العدد 3430 - الجمعة 27 يناير 2012م الموافق 04 ربيع الاول 1433هـ

14 نوعاً من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام «النواب»

يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) للعام2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) للعام 2006م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) للعام 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) للعام 2011م.وينص التعديل على حظر غسل الأموال لـ14 نوعاً من أنواع الجرائم، كما ينص صراحة على مصادرة الأموال من الورثة إذا ما تبين ارتباطهم بالجرم.

فقد نص التعديل على الفقرة (3-3) من المادة (3) على أنه «مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم على كل من ارتكب جريمة من جرائم غسل الأموال بالإضافة إلى العقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة. كما يقضى بمصادرة هذه الأموال والأملاك في حالة انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ولم يثبت ورثته مشروعية مصدرها».

وتابعت المادة «وعلى القاضي ان يحكم بمصادرة الأموال المملوكة للزوج أو الأبناء القصر والتي قام الدليل على ارتباطها بالجريمة، أو أية أموال مساوية في القيمة لتلك الأموال».

فيما نص التعديل الآخر على إضافة إلى مقدمة المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) للعام 2001 المشار إليه فقرة جديدة برقم (2-1) ويعاد ترقيم باقي فقرات المادة، نصها الآتي: يحظر غسل الأموال المتحصلة من الجرائم الآتية، وسواء وقعت هذه الجرائم في داخل المملكة أو خارجها متى كانت معاقباً عليها في أي من القانونين البحريني أو الأجنبي: جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، جرائم الخطف والقرصنة، جرائم الإرهاب وتمويله، الجرائم المتعلقة بحماية البيئة والمخلفات الخطرة، الجرائم المتعلقة بالمفرقعات والأسلحة والذخائر، جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة أو النفوذ وجرائم الكسب غير المشروع، جرائم السرقة وما في حكمها والاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها.

وأضاف التعديل بالإضافة إلى حظر غسل أموال «جرائم الفجور والدعارة، جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، جرائم التهرب من الضرائب (الرسوم الجمركية)، جرائم تقديم الخدمات المالية بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً، وجرائم الأشخاص المطلعين والجرائم المتعلقة بمعلومات السوق، جرائم الاتجار بالأشخاص، جرائم الاتجار بالآثار

العدد 3430 - الجمعة 27 يناير 2012م الموافق 04 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً