العدد 3430 - الجمعة 27 يناير 2012م الموافق 04 ربيع الاول 1433هـ

«خارجية النواب» تغلظ العقوبة تجاه إذاعة الأخبار الكاذبة

إذا علم بإحداثها ضرراً على الأمن الوطني...

غلظت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني العقوبات الواردة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) للعام 2011م (إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير).

وبحسب المشروع الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، مترتباً على ذلك حدوث الضرر (...)».

إلا أن لجنة الشئون اللخارجية والدفاع والأمن الوطني، قامت بتعديل صدر المادة لتغلظ العقوبة ليصبح «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار».

وتضمن مشروع القانون بحسب مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني ثلاث مواد بالإضافة إلى مادة تنفيذية، تضمنت المادة الأولى استبدال المادة (168) والفقرة الأولى من المادة (169) من قانون العقوبات، حيث تناولت المادة (168) بعد التعديل عقاب من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث الضرر، وذلك بعد أن كان العقاب على من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بينما تناولت الفقرة الأولى من المادة (169) بعد التعديل معاقبة من نشر بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراقاً أو صوراً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو الثقة المالية للدولة، وذلك بعد أن كان العقاب على من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة.

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (69) مكرراً مؤداها أن تفسر القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وعلى أن يعد عذراً معفيّاً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار.

فيما أوصت لجنة الشئون الخارجية بتعديل المادة لتصبح «تُفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر على ضوء المبادئ والمعايير الدولية للمجتمع الديمقراطي وفقاً لميثاق العمل الوطني، والدستور، والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين، ويعد عذراً معفيّاً من العقاب ممارسة الحق في التعبير عن الرأي ونشره في حدود هذا الإطار».

واشتملت المادة الثالثة من مشروع القانون على إلغاء المادتين (134) مكرراً و(174) من قانون العقوبات، أما المادة الرابعة فقد جاءت تنفيذية

العدد 3430 - الجمعة 27 يناير 2012م الموافق 04 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 3:02 ص

      استفسار

      بارك الله في نوابنا الاشاوس....

      حبذا فقط لو تنورونا, هل يشمل اتهام (اذاعة الاخبار الكاذبة) من ادعى وفاة احد المواطنين بسبب السكلر ثم تبين لاحقا انه توفي تحت التعذيب بشهادة لجنة تحقيق بسيوني!

    • زائر 2 | 2:23 ص

      العهد الدولي

      العهد الدولي تذكروووووووووووووووووه

اقرأ ايضاً