العدد 3416 - الجمعة 13 يناير 2012م الموافق 19 صفر 1433هـ

«النواب» و«الشورى» يختلفان بشأن 43 مادة من مشروع «العمل الأهلي»

قالت لجنة الخدمات في تقريرها بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) للعام 2006م إن الخلاف بين المجلسين انحصر في 43 مادة بالإضافة إلى ديباجة المشروع من أصل 192 مادة هي مواد المشروع.

وأصرت اللجنة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة «ولا يجوز المساس بما اكتسبه العامل من حقوق بمقتضاها، ويعتبر مساساً بهذه الحقوق إبرام عقد جديد بمزايا أو حقوق أدنى من العقد السابق، في نهاية المادة الرابعة من المشروع التي تنص على «يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو أنظمة العمل بالمنشأة أو غيرها أو بموجب العرف».

وتراجعت اللجنة عن قرار مجلس النواب في تعديل المادة (8) من مشروع القانون والتي كانت تنص على أنه «للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم وفقاً للضوابط التي يقررها القانون. ويترتب على ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب»، قبل أن يعدله مجلس النواب ليصبح «للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم وفقاً للضوابط المنصوص عليها في قانون النقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002 وتعديلاته. ويترتب على ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب».

ووافقت اللجنة على قرار مجلس الشورى بشأن الفقرة (ج) من المادة 61 والتي نصت بحسب قرار مجلس النواب على أن «للعاملة المسلمة الحق في إجازة مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام مدفوعة الأجر إذا توفي زوجها عنها»، فيما عدل مجلس الشورى المادة لتصبح «للعاملة المسلمة الحق في إجازة شهر مدفوعة الأجر إذا توفي زوجها، كما لها الحق في استكمال عدة الوفاة من إجازتها السنوية لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا لم يكن لها رصيد من إجازاتها السنوية فلها الحق في إجازة من دون أجر»

العدد 3416 - الجمعة 13 يناير 2012م الموافق 19 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً