أكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن مملكة البحرين، بحكم انضمامها لمجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية فإنها تكون ملزمة بكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع المقيمين على أراضيها من المواطنين والأجانب، دون أي تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة، وبحسب تقرير اللجنة فإن الانتهاكات مست أحكام غالبية الاتفاقيات الحقوقية التي صادقت عليها البحرين.
وشدد تقرير اللجنة على أن التزام مملكة البحرين يمتد في هذا الخصوص ليشمل واجبها في كفالة وسائل التعويض الفاعل وآليات إصلاح الضرر المادي والمعنوي لكل من انتهكت حقوقه. وفي هذا الإطار تظل البحرين مسئولة عن القيام بتحقيقات جادة تجاه الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وعن مساءلة من يثبت تورطه في ذلك.
وبحسب تقرير «لجنة بسيوني» فإن البحرين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وصدرت في شأنها مجموعة من المراسيم بقوانين، وتضم قائمة هذه الاتفاقيات: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
كما صادقت البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ومجموعة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وكذلك فقد انضمت البحرين إلى عدد من اتفاقات حقوق الإنسان الإقليمية ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأوضحت اللجنة أن الدستور البحريني منح الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها المملكة قوة القانون الوطني في التطبيق «لقد حددت المادة 37 من دستور مملكة البحرين طريقة وإجراءات إبرام المعاهدات وحددت مرتبتها في سلم تدرج القواعد القانونية، فنصت على أن للمعاهدات قوة القانون، بمجرد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية».
ونوهت اللجنة إلى أن «مملكة البحرين، بحكم انضمامها لمجموعة الاتفاقيات الدولية السابق الإشارة إليها، فإنها تكون ملزمة بكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع المقيمين على أراضيها من المواطنين والأجانب، دون أي تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة. ويمتد التزام مملكة البحرين في هذا الخصوص ليشمل واجبها في كفالة وسائل التعويض الفاعل وآليات إصلاح الضرر المادي والمعنوي لكل من انتهكت حقوقه. وفي هذا الإطار تظل البحرين مسئولة عن القيام بتحقيقات جادة تجاه الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وعن مساءلة من يثبت تورطه في ذلك».
فقد انضمت البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول 2006، وتم التصديق على الانضمام وصدر في شأنه المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2006. وتعد أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جزءًا من القواعد القانونية الواجبة التطبيق والتي تمت الإشارة إليها تفصيلاً في التقرير في الفصل السادس - المبحث الأول الخاص بحالات القتل الناجمة عن الأحداث، والمبحث الثاني الخاص بالاستخدام المفرط للقوة وبمدى قانونية إجراءات القبض والتوقيف وبضمانات المحاكمة المنصفة، والمبحث الرابع الخاص بسوء معاملة الموقوفين، والمبحث السادس الخاص بالاختفاء القسري، والفصل السابع - المبحث الأول الخاص بهدم دور العبادة.
كما انضمت البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2007، وتم التصديق على الانضمام وصدر في شأنه المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2007. وتعد أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزءًا من القواعد القانونية الواجبة التطبيق والتي تمت الإشارة إليها في الفصل السابع - المبحث الثاني الخاص بالإنهاء التعسفي لحقوق العمل، والمبحث الثالث الخاص بوقف الطلاب عن الدراسة أو حرمانهم من المنح.
وفيما يتعلق بمناهضة التمييز فقد انضمت البحرين إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 27 مارس/ آذار 1990، وتم التصديق على الانضمام وصدر في شأنه المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1990، وقد سجلت البحرين تحفظاً على تطبيق المادة 22 في شأن اختصاص محكمة العدل الدولية. وتعد أحكام الاتفاقية جزءا من القواعد الواجبة التطبيق والتي تمت الإشارة إليها في الفصل السابع - المبحث الثاني الخاص بالإنهاء التعسفي لعلاقة العمل.
كما انضمت البحرين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة بتاريخ 6 مارس/ آذار 1998، وتم التصديق على الانضمام. وصدر في شأنه المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1998 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 1999، واقتصر تحفظ البحرين على عدم الالتزام بأحكام الفقرة الأولى من المادة 30 من الاتفاقية والخاصة بقواعد التسوية والتحكيم واللجوء لمحكمة العدل الدولية في حالة وجود نزاع بين دولتين أو أكثر من الأطراف في شأن تفسير أو تنفيذ أي من أحكام الاتفاقية. وتعد أحكام الاتفاقية جزءا من القواعد الواجبة التطبيق والتي تم تناولها في الفصل السادس - المبحث الرابع الخاص بسوء معاملة الموقوفين.
وعلى صعيد حقوق المرأة فقد انضمت البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2002، وتم التصديق على الانضمام وصدر في شأنه المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002. وتعد أحكام الاتفاقية جزءا من القواعد الواجبة التطبيق والتي تم تناولها في الفصل السادس - المبحث الثالث الخاص بمعاملة المرأة والطفل لدى مناقشة قانونية وملاءمة إجراءات القبض.
وفي سياق المعاهدات الدولية لحماية حقوق الأطفال، فقد انضمت البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ 13 فبراير/ شباط 1990، وتم التصديق على الانضمام وصدر في شأنه المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1990، والقانون 8 لسنة 2000. وقد انضمت البحرين كذلك للبروتوكولين الإضافيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2004. وتعد أحكام الاتفاقية جزءا من القواعد الواجبة التطبيق والتي تتم الإشارة لها في الجزء الخاص بمعاملة المرأة والطفل لدى مناقشة قانونية وملاءمة إجراءات القبض.
أما في مجال العمل، فقد انضمت حكومة البحرين إلى عدد من اتفاقيات العمل الدولية. ويمكن التمثيل بالاتفاقيات رقم 14 بشأن الراحة الأسبوعية في المنشآت الصناعية ورقم 29 بشأن العمل الجبري ورقم 81 بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة والمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1981، والاتفاقية رقم 87 و98 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ورقم 100 بشأن المساواة في الأجور بين الرجال والنساء للقيمة ذاتها من العمل والاتفاقية رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري والإقامة.
هذا بالإضافة إلى الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة والتي صدر بشأنها المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2000، والاتفاقية رقم 138 في شأن الحد الأدنى لدخول سوق العمل والاتفاقية رقم 159 الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة للمعوقين وصدر في شأنها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2001. والاتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها وصدر في شأنها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2001. وتعد تلك الاتفاقيات جزءاً من القواعد الواجبة التطبيق والتي تمت الإشارة لها في الجزء الخاص بالإنهاء القسري لعلاقة العمل.
كما أصدرت البحرين المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2006 بالانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فضلاً عن حزمة من الاتفاقيات الإقليمية الأخرى ذات العلاقة بحماية حقوق الإنسان.
كشف تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن حكومة البحرين أودعت لدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتاريخ 28 أبريل/ نيسان 2011 عدم تقيدها بالمواد 9 و12و13 و17 و19 و21 و22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالرغم من أن إعلان حالة السلامة الوطنية تم بتاريخ 15 مارس/ آذار 2011.
وجاء في التقرير: «في إطار إصدار مملكة البحرين للمرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية، وهي إحدى حالتي إعلان حالة الطوارئ وفقاً لدستور مملكة البحرين (166)، فإنه يجب التأكيد على التزام مملكة البحرين بأحكام المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاصة بتحديد مفهوم حالة الطوارئ والضوابط الواجب على الدول الالتزام بها في حالة الاستناد إلى تلك الحالة لإعلان عدم التقيد ببعض الالتزامات المترتبة على الانضمام للعهد الدولي».
وأضاف التقرير بأن البحرين أودعت عدم تقيدها بالمواد9 و12 و13 و17 و19 و21 و22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 28 أبريل 2011 بالرغم من أن إعلان حالة السلامة الوطنية تم بتاريخ 15 مارس/ آذار 2011.
وتنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه «لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه، يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه، يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء، لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني، لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض».
وتقضي المادة 12 أن «لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد، لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده».
وتنص المادة 13 من العهد على أنه «لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم».
فيما تنص المادة 17 من العهد على أنه «لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس».
أما المادة 19 فتنص على أن «لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة».
أما المادة 21 من العهد، فتقضي بأن «يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم».
فيما تنص المادة 22 على أن «لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه، لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق، ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة العام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية»
العدد 3403 - السبت 31 ديسمبر 2011م الموافق 06 صفر 1433هـ
بسنا لجنات ياحسين
هدا الاتفاقيات تحتاج لجنه لاأنصاف المتضررين لكي تأتي لجنه ثانيه تحدد من هو المستحق لكي تأتي لجنه ثالثه وتتصل على المتضررين لكي تدفع لهم اللجنه الرابعه .
أتفاقيات دولية تلزم ... لكن دول متحكمة في هذه الاتفاقيات منحطة اخلاقيا .. وإلا
كيف يمكن ان يتخذ أي اجراء مع أي نظام في العالم يخالف الاتفاقيات.
لن يجدي نفعا
ما تحتاجه البحرين الى تغيير السياسه كلية بالغاء الحكومة والاتيان بحكومة ينتخبها الشعب ,,,, وتصاغ كل الوزارات وتبعد عنها الطائفية والفئوية والعنصرية .... واعتماد الكفاءات وارجاع كل الحقوق وتعويض كل المتضررين ... وبعدها يمكن ان نقول ان الدولة يمكن اصلاحها . ولكن بالوضع الحالي لن نبارح مكاننا.