جاء تقرير بسيوني ليثبت منهجية التعذيب، حين أشار بوضوح تام في حكم الفقرة رقم (1694) من الملاحظات العامة إلى:
• تعرض الكثير من الموقوفين للتعذيب ولأشكالٍ أخرى من الانتهاكات البدنية والنفسية داخل محبسهم...
• الأمر الذي دلل على وجود أنماط سلوكية معينة تقوم بها بعض الجهات الحكومية، تجاه فئات بعينها من الموقوفين.
• إن حجم وطبيعة سوء المعاملة النفسية والبدنية، يدل على ممارسة متعمدة كانت تستهدف، في بعض الحالات، انتزاع اعترافات وإفادات بالإكراه، بينما تستهدف في حالات أخرى العقاب والانتقام.
• وكان من بين الأساليب الأكثر شيوعًا لإساءة معاملة الموقوفين تعصيب العينين، وتكبيل اليدين، والإجبار على الوقوف لفترات طويلة، والضرب المبرح، واللكم، والضرب بخراطيم مطاطية وأسلاك كهربائية على القدمين، والضرب بالسياط وقضبان معدنية وخشبية وأشياء أخرى، والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، والتعريض لدرجات حرارة شديدة، والاعتداءات اللفظية، والتهديد بالاغتصاب، وإهانة الطائفة الدينية للموقوفين من الشيعة...
• وبصفة عامة فإن تلك الأفعال تندرج ضمن التعريف المُقرر للتعذيب المنصوص عليه في معاهدة مناهضة التعذيب، والتي وقعت عليها البحرين، كما أنها تشكل انتهاكًا لقانون العقوبات البحريني.
• وقد اُستخدمت هذه الاعترافات المنتزعة تحت وطأة الإكراه في المحاكمات التي تمت سواء أمام المحاكم الخاصة المنشأة بموجب مرسوم السلامة الوطنية، وفي بعض الحالات أمام المحاكم الجنائية العادية.
وإذا كانت هذه الملاحظات العامة من تقرير تقصي الحقائق لم تتطرق لحالات الوفاة بسبب التعذيب فإن هذا التقرير في البند المتعلق بوقائع الوفاة الناتجة عن التعذيب أكد بأن وفاة كل من حسن جاسم مكي (الفقرة 991)، وعلي عيسى صقر (الفقرة 996)، وزكريا راشد العشيري (الفقرة 1551) وعبدالكريم علي فخراوي (الفقرة 1552) وجابر إبراهيم العلويات (الفقرة 1008)، ترجع إلى تعرضهم للتعذيب داخل مراكز توقيفهم.
فإذا كان تقرير تقصي الحقائق قد توصل إلى هذه الحقائق، وكانت السلطة التنفيذية بوزارتها وأجهزتها المختلفة بما فيها الأجهزة الأمنية قد وافقت على التقرير وأكدت على ضرورة تنفيذ ما جاء فيه، فإن ذلك يعني أول ما يعني اعتراف منها بوجود التعذيب، وإن إنكارها لوجوده طوال الفترات الماضية سقط أمام ما سطره التقرير من وقائع دامغة، غير أن هذا الاعتراف وحده لا يكفي فالعبرة هنا في تنفيذ ما أوصى به التقرير من توصيات بهذا الشأن، فكيف تعاملت أجهزة السلطة التنفيذية مع التوصيات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة؟
نسارع هنا إلى القول بأن بيان وزارة الداخلية الصادر يوم الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، بإحالة المسئولين عن وفاة عدد (5) أشخاص تحت التعذيب إلى النيابة العامة ضمن حالات أخرى متعلقة بالوفيات الناتجة عن الأحداث، مشيراً إلى (إنه في إطار حرص الوزارة على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المتعلقة بالوزارة، تمت إحالة جميع القضايا المتعلقة باتهامات الوفاة أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية إلى النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية مستقلة، وذلك تنفيذاً للتوصيات رقم 1716، ورقم 1722/أ، ورقم 1722/ز من التقرير). جاء بالمخالفة لما نصت عليه هذه التوصيات ويتمثل ذلك في الآتي:
1 - ورد في البيان أنه تمت إحالة القضايا إلى النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية مستقلة، في حين تنص توصية الفقرة 1716 من تقرير بسيوني على (وضع آلية مستقلة ومحايدة) كما تنص توصية الفقرة (1722/أ) على التحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشابهة من قبل (هيئة مستقلة ومحايدة وفقاً لمبادئ اسنطبول)، ومع احترامنا وتقديرنا للنيابة العامة بصفتها جهة قضائية مستقلة، ولها سلطة التحقيق والاتهام، فإن القراءة الدقيقة للتوصيات محل البيان، لا تعني أن الآلية أو الهيئة المستقلة التي قصدها وهدف إليها تقرير بسيوني هي النيابة العامة.
2 - نص بيان وزارة الداخلية على إحالة جميع القضايا المتعلقة باتهامات الوفاة أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية إلى النيابة العامة، في حين أنه أحال فقط تلك القضايا المتعلقة بالوفاة دون قضايا التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية خلافاً لنص التوصية الوارد في حكم الفقرة 1716 من تقرير بسيوني التي أوجبت مساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم ليس في حالات القتل فحسب بل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين أيضاً.
نص حكم الفقرة 1679 من التوصيات العامة لتقرير لجنة تقصي الحقائق في البند (ي) على وجوب تعويض عائلات الضحايا المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر، وفي البند (ك) على تعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي. وفي هذا الصدد رحبت اللجنة بالمرسوم الملكي رقم 30 لسنة 2011 بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين.
غير أن هذا المرسوم على أهميته من حيث إنه قد حدد في المادة الثالثة الأشخاص المتضررين الذين يجوز لهم اللجوء إلى الصندوق للمساعدة في الحصول على التعويض نتيجة للأحداث العنيفة التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس العام 2011 بمملكة البحرين أو نتيجة لحوادث عنيفة مماثلة من ذات الطبيعة حدثت بعد هذا التاريخ، ويشمل التعويض المجني عليهم، وكذا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو من يعولونهم، نقول رغم هذه الأهمية فإن اشتراط هذه المادة في فقرتها الأخيرة (لصرف المساعدة للتعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل). سينال من هذه الأهمية. (يتبع
إقرأ أيضا لـ "حسن إسماعيل"العدد 3402 - الجمعة 30 ديسمبر 2011م الموافق 05 صفر 1433هـ
اول خطوة لتطبيق هذه التوصيات هوا استقالة الحكومة
اول خطوة لتطبيق هذه التوصيات هوا استقالة الحكومة وليس الالتفاف عليها لن نذهب بعيداً استقالة الصالح هو درس بليغ لكل من يدعي بتعليق الامل على الاصلاح بوجود هذه الحكومة.... ليعلم من صدق الوعود بمراكز او مناصب مقابل عضوية هذه اللجان الممسوخة انهم سيكونون اكبر الخاسرين بعد ان تيراء منهم الشعب سيتم رميهم شر رمية
سيارات الدوار مالها تعويض
سياراة الدوار مالها تعويض
لك يوم ياظالم
شكرا لك أخي حسن على إلقاء الضوء على قضية المعذبين وهذا جانب مهم جدا في قضيتنا ، وبارك الله جهودكم المخلصة في سبيل نصرة الحق وهذا ما نتأمله منكم دائما في صحيفتكم الحرة وسوف يلاقي كل من تعدى على حرمات الناس جزاءه في الدنيا والآخرة والله دائما نصير للمستضعفين ونحن لانراهن على منظمات ولا على حقوقيين ورهاننا فقط على الله وحسبنا الله ونعم الوكيل .
اذا لم يكن اليوم فغدا
اذا لم يكن اليوم فغدا ينصف المظلوم واذا لم يكن اليوم فغدا وهو ليس ببعيد
وأهم ما في الامر هو التوثيق والمطالبة بعدها تأتي النتيجة التي تثلج الصدور
بارك الله في كل مسعى ينتصر للمظلوم ويضرب على يد الظالم