العدد 3402 - الجمعة 30 ديسمبر 2011م الموافق 05 صفر 1433هـ

«خارجية النواب» ترفض تغليظ عقوبة «فتح محلات للدعارة»

10 سنوات لمن زور محرراً رسميّاً... والحبس سنة للسُّكر في الأماكن العامة

اجتماع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب								(صورة من الأرشيف
اجتماع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب (صورة من الأرشيف

رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب تعديلا للمادة 328 من مرسوم بقانون العقوبات يفضي إلى تغليظ العقوبة على من أدار أو فتح محلا «للفجور أو الدعارة» من فترة تزيد على سنتين وتقل عن خمس سنوات، إلى ألا تتجاوز المدة عشر سنوات.

وأوصت اللجنة في تقريرها بحذف تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 328 من المشروع بقانون بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، والتي ترفع العقوبة على من أنشأ أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات. ويمنع التعديل، الذي أوصت اللجنة بحذفه، فتح المحل إلا «إذا أعد لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة».

وتنص المادة 190 بعد التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة – دون أن يقبل منه عرضه – عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، فإن كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين.

وبحسب تعديل المادة 271 فإنه يعاقب «على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا وقع التزوير من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ما كلف به عوقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة».

فيما نصت المادة 306 من المشروع بقانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تتجاوز خمس مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من وجد في حالة سكر بيِّن في مكان عام أو محل مباح للجمهور. كما تشير إلى أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها من كان في حالة سكر وأحدث إزعاجاً لراحة الغير. وتابعت المادة أنه في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما لفت التعديل على المادة 308 على أنه يعاقب كل من قامر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار فإذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمس مئة دينار.

ويعاقب كل شخص أدار محلاً لألعاب القمار، أو اشترك بأي صفة في تنظيم اللعب أو بالإشراف عليه أو في إعداد وسائله، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ويجوز الحكم بغلق المحل أو المكان. وتعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفاً على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مستقبلاً. كما عاقب المشروع بقانون كل من «حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة»، وتابعت «إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمس مئة دينار». ولفتت التعديلات في المادة 325 إلى أن «كل من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات. وإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات»

العدد 3402 - الجمعة 30 ديسمبر 2011م الموافق 05 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 19 | 8:40 ص

      لن ننسى

      لن ننسى موقفهم من الشعب عندما طالبوا باقصى العقوبة لمن يثبت مشاركتهم في مسيرة واعتصام والآن يطالبون بتخفيف عقوبة الفساد والله نواب خسارة

    • زائر 17 | 6:56 ص

      شكرا لكم

      يعني شنو المتوقع يكون دام أكثر أصحاب المحلات هم رجال أعمال ومتنفذين، لكن لو شخص طلع يطلب بحقوق مشروعة لأجتمعو أجتماع طارئ وجلسات أستثنائيه عشان عقوبات وفصل من العمل وووو، والله الي اختشو ماتو، ماخور دعارة ياجماعه طلعو بالويك أند على بعض المناطق وانتو تشوفو المصايب والمسخرة، بس نصيحة لوجه الله لا تاخذو عيالكم معاكم لانهم راح يسئلو بابا شنو هذي وبعدين فشلة الاجابة.

    • زائر 15 | 3:05 ص

      المقياس الخطأ

      للأسف، اصبحنا نكيل بمكيال خاطئ هذه الأيام.
      لو خرج اصحاب محلات الدعارة في مسيرة يطالبون بتسييس الدعارة لدأب مجلس النواب على تسجيل سبق آخر وطالب بحكومة الاعدام لمن خرج في مسيرات مطلبية بغض النظر عن شرعية هذه المطالب.
      ولكن هل يبحثون في اسباب اتجاه البعض الى مثل هذه الاعمال المنبوذة؟ أو هل يحاولون ايجاد حلول جذرية لمنع تفشي هذه الضاهرة؟ لا، فهم لا يريدون الا تسجيل سبق سياسي للترفيه عن ناخبيهم ليس الا.

    • زائر 12 | 1:43 ص

      رأي

      يجب وضع عقوبات رادعة وقوية لكبح المفاسد التي تدمر الانسان وصحته والأسر والنفوس ... الزواج مفتوح وطرقه المشروعة التي تحفظ الحقوق كثيرة. أما الجنس التجاري فهو قتل للشرف وتلويث للحياة وإهانة للمرأة والدولة.
      أبو آدم

    • زائر 11 | 1:40 ص

      السجن ليس حلاً

      يجب زيادة العقولة لتصل الى الجلد والطرد من البلاد للأجانب بعد أنتهاء العقوبة وعدم الأكتفاء بسنتين أو خمس فهذا تشجيع لعمل المزيد

    • زائر 7 | 1:31 ص

      واضحة

      لأن المتهمين ومن يرتكبون ذلك جلهم من المتنفذين.

      وصمة عار تطبع على جبينكم يا نواب

    • زائر 5 | 12:58 ص

      ترفض تغليظ عقوبة «فتح محلات للدعارة

      للاسف أصبح هذا الأمر طبيعي . لكن لو كان له علاقه بأصلاحات و حياه كريمه بعيده عن الانحلال الخلقي لكانت العقوبه أشد و أقسي . المشتكى الي الباري عز و جل.

    • زائر 4 | 12:55 ص

      ولماذا رفض تغليظ الحكم ؟؟؟؟

      حرام عليكم , ولماذا لايغلظ الحكم .... اليس التدليل على الدعاره ... هو اخلال بالدين وافساد للناس ... الستم بمسلمين وتطبقون الشريعة الاسلامية .... عيل وينكم عن تشريع استيراد الخمور .... والا هاذي عيونكم وا تجوفه..... اتقوا الله في شرع الله

اقرأ ايضاً