أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب في تعقيبها على ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2010، أن كل الإجراءات المالية والإدارية التي قامت بها الأمانة العامة قانونية وتتسم بالشفافية، مشيرةً إلى حرصها التام على الالتزام بجميع الإجراءات القانونية في جميع الشئون الإدارية والمالية المتعلقة بعملها، وهو ما شهد لها به تقرير الديوان الحالي والتقارير المالية السابقة على مدى سبع سنوات (2004 - 2010)، والتي تكاد تخلو من أي ملاحظات على إجراءات الأمانة العامة في الشئون المالية والتزامها بالأنظمة والقوانين واللوائح.
ولفتت الأمانة العامة إلى أنها قامت بالرد على كل الملاحظات وأرسلتها لديوان الرقابة المالية والإدارية وهي منشورة في التقرير، والتي تؤكد التزام الأمانة العامة بالقانون واللوائح والأنظمة، وما يتسق مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأوضحت أنها تابعت باهتمام بالغ ما نشر في التقرير من ملاحظات لنتائج أعمال الرقابة الخاصة بالأمانة العامة للمجلس، كما تابعت التصريحات الصادرة من بعض النواب بشأن ما ورد من ملاحظات لتقرير ديوان الرقابة، مسجلةً احترامها وتقديرها للنواب ولديوان الرقابة المالية والإدارية، في القيام بالدور الرقابي المنوط بهم وفق الدستور والقانون.
وأعربت الأمانة العامة عن التزامها وتقيدها بتطبيق أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وخصوصاً المواد ذات الصلة بالشأن الإداري كالمادة رقم (12) التي أشارت لصلاحيات رئيس المجلس، والمادة (211) بشأن عمل الأمانة العامة، والمادة (213) بخصوص صلاحيات هيئة مكتب النواب، وكذلك اللائحة المالية في المجلس، والقرار رقم (28) لسنة 2010 بشأن لائحة شئون الموظفين لمجلس النواب.
وبينت أن جميع إجراءات الأمانة العامة تنسجم مع الممارسات الحكومية وما هو معمول به بحسب لوائح وقوانين ديوان الخدمة المدنية، وخصوصاً فيما يتعلق بالتوظيف ومناسبة المؤهل الوظيفي لشغل الوظيفة.
وأشارت إلى الاختصاصات التي أنيطت برئيس المجلس، وأن ذلك تم بناء على أحكام المادة (213) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (31) لسنة 2010، إذ إن المادة خولت مكتب المجلس الاختصاصات في المسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وخولت رئيس المجلس بالاختصاصات المخولة للوزير أو وزير المالية والاقتصاد الوطني المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وأردفت «لذلك فإن مكتب المجلس الذي أصدر لائحة شئون الموظفين هو الجهة التي تملك تحديد الاختصاصات في لائحة شئون الموظفين، وإذ إن رئيس المجلس يعد بمثابة (السلطة المختصة) المعرفة في المادة (2) من قانون الخدمة المدنية الملغى والنافذ، فإنه يتمتع بجميع الاختصاصات التي تتمتع بها الجهة المختصة (الوزير أو وزير المالية أو رئيس الهيئة الحكومية المختصة)، ولا يوجد في تخويل رئيس المجلس هذه الصلاحيات أية مخالفة للقانون».
وأوضحت الأمانة العامة أن طبيعة العمل الإداري والفني في المؤسسة التشريعية لا يتوقف ولا يوجد في الأمانة العامة إجازة برلمانية، فحتى بعد انتهاء أي دور انعقاد فهناك أعمال لجان دائمة ومؤقتة ولجان تحقيق ومشاركات برلمانية مستمرة للنواب، وهناك أمور إدارية وإعلامية متواصلة، وهناك دورات تدريبية وبحوث، وهناك استعدادات خاصة لبدء دور الانعقاد التالي، وغيرها من أمور مهمة وضرورية لا تتوقف وتترتب عليها أعباء أعمال إضافية.
وفي هذا الصدد، سجلت الأمانة العامة بالغ تقديرها للكفاءات العاملة لديها من الطاقات الشبابية من ذوي الشهادات العلمية والخبرات العملية، مبينةً أن بعض النواب طالبوا برفع سقف الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي للموظفين، وذلك نظراً لطبيعة المهمات والواجبات المساندة للعمل البرلماني التي يقومون بها طوال أيام الأسبوع وخارج ساعات العمل الرسمية.
وتابعت «نظراً لتفرد التجربة البرلمانية عن الوزارات والمؤسسات العامة، سعت الأمانة العامة إلى عقد اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم العمل الإداري لقطاعات الأمانة العامة، إذ بدأ منذ ذلك الحين العمل مع خبراء الأمم المتحدة وبالتنسيق مع مكتب الممثل المقيم في البحرين على معاونة الأمانة العامة في إعداد خطتها الاستراتيجية، بل وخطط الإدارات كذلك، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي ومتميز على الأداء والإنجاز»
العدد 3400 - الأربعاء 28 ديسمبر 2011م الموافق 03 صفر 1433هـ