حجزت المحكمة الدستورية في جلستها التي عقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2011) الطلب المقدم من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رقم: (ط.ح/1/2011) بشأن مدى دستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية، للنطق بالحكم فيه بجلسة 25 يناير / كانون الثاني 2012.
وكان البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011) أشار إلى أن رئيس الوزراء أحال إلى المحكمة الدستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) للعام 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية الصادر في 15 مارس/ آذار العام 2011 لبحث مدى دستوريتها؛ وذلك بناء على توجيهات جلالة الملك بضرورة تنفيذ جميع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المنشأة بالأمر الملكي رقم (28) للعام 2011 بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2011.
وأوضح مجلس الوزراء أن ذلك يأتي تنفيذاً للتوصية التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي تنص على «... توصي اللجنة بعرض الدفوع المتعلقة بمخالفة بعض أحكام المرسوم بإعلان حالة السلامة الوطنية لأحكام دستور مملكة البحرين على المحكمة الدستورية». وذلك استناداً إلى المادة (18/أ) من المرسوم بقانون رقم (27) للعام 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، والتي تنص على أن «ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتي: (أ) بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب».
وقد كشفت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها النهائي، عن تفاصيل الدفوع التي تقدم بها المحامون للطعن في دستورية بعض مواد السلامة الوطنية، ومنها: مخالفة بعض أحكام المرسوم بعض مواد الدستور والالتزامات والمواثيق الدولية التي وقعتها مملكة البحرين.
وأفرد تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق باباً خاصّاً تحت مسمى»نظرة على الدفوع المقدمة للمحاكم بشأن دستورية المرسوم الملكي رقم 18 للعام 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية».
وأشارت اللجنة (يمكن العودة اليه في الصفحات 90، 91، 92، 93) الى أن ا أم ا ا قد دفعوا م در ام ا ر 18 لعام 2011 ن ا ا واا ا . و ا اي ر ا ا در ورت م و ذ م اح ء ار.
إلى ذلك، نظرت المحكمة في جلستها أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس المحكمة الدستورية، المستشار سالم محمد الكواري، وعضوية القضاة: محمد أسامة عباس عبدالجواد، وعباس الشـيخ منصور الستري، وسلمان عيسى سيـادي، وضحى إبراهيم الزياني، ومحمد المشهداني، ونوفل عبدالسلام غربال، وحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر، الدعاوى الدستورية التالية:
أولاً: الدعوى رقم: (د/1/2009) بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (95) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 1977 والقرار الوزاري رقم (27) لسنة 1984 والقرار الوزاري رقم (2) لسنة 2006 حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 25/1/2012 للدراسة.
ثانياً: الدعوى رقم: (د/3/0920) بشأن الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار وبالأخص المادة الأولى منه حيث قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 25/1/2012 للحكم.
ثالثاً: الإحالة القضائية رقم: (ح/1/2010) بشأن الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة رقم (54) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، إذ قررت المحكمة حجز الإحالة القضائية لجلسة 29/2/2012 للحكم.
رابعاً: الإحالة القضائية رقم: (ح/2/2010) بشأن الفصل في مدى دستورية المادتين رقمي (98) و(99) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 إذ قررت المحكمة حجز الإحالة القضائية لجلسة 29 فبراير/ شباط 2012 للحكم
العدد 3400 - الأربعاء 28 ديسمبر 2011م الموافق 03 صفر 1433هـ