حجزت المحكمة الدستورية الطلب المقدم من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رقم: (ط.ح/1/2011) بشأن مدى دستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية، للنطق بالحكم فيه بجلسة 25 يناير / كانون الثاني 2012.
كما نظرت المحكمة في جلستها التي عقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء (28 ديسمبر / كانون الأول 2011) برئاسة رئيس المحكمة الدستورية ،المستشار سالم محمد الكواري، وعضوية القضاة : محمد أسامة عباس عبدالجواد، وعباس الشـــيخ منصـور الستري، وسلـمان عيسى سيـادي، وضحى إبراهيم الزياني، ومحمد المشهداني، ونوفل عبدالسلام غربال ، وحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر، الدعاوى الدستورية التالية :
أولاً: الدعوى رقم : (د/1/2009) بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (95) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 1977 والقرار الوزاري رقم (27) لسنة 1984 والقرار الوزاري رقم (2) لسنة 2006 حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 25/1/2012 للدراسة.
ثانياً: الدعوى رقم : (د/3/0920) بشأن الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار وبالأخص المادة الأولى منه حيث قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 25/1/2012 للحكم.
ثالثاً: الإحالة القضائية رقم : (ح/1/2010) بشأن الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة رقم (54) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ، إذ قررت المحكمة حجز الإحالة القضائية لجلسة 29/2/2012 للحكم.
رابعاً: الإحالة القضائية رقم : (ح/2/2010) بشأن الفصل في مدى دستورية المادتين رقمي (98) و(99) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 إذ قررت المحكمة حجز الإحالة القضائية لجلسة 29 فبراير/ شباط 2012 للحكم.
خامساً: الطلب المقدم من سمو رئيس الوزراء رقم: (ط.ح/1/2011) بشأن مدى دستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية، إذ قررت المحكمة حجز الطلب لجلسة 25 يناير 2012 للحكم.