العدد 3395 - الجمعة 23 ديسمبر 2011م الموافق 28 محرم 1433هـ

بعد 8 سنوات... القضاء يقضي بالبراءة في قضية بطاقات ائتمانية

برأت المحكمة الصغرى الجنائية بعد 8 سنوات متهماً بقضية تزوير في محررين عرفيين وهما بطاقتا ائتمان واستعمالهما.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول وأخريين أنهم في غضون الفترة من 22 يناير/ كانون الثاني 2003 وحتى 11 ديسمبر/ كانون الأول 2003 ارتكبوا تزويراً في محررين عرفيين هما بطاقتا الائتمان والمنسوب صدورهما إلى شركة بطاقات ائتمانية والسابق إلغاؤهما وكان ذلك بتعديل البيانات الخاصة بهما على جهاز الحاسب الآلي وإعادة تشغيلها، كما استعملوا المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى فيما زورا من أجله بأن قدموها لجهاز الصراف الآلي للاعتداد بالتعديلات الحاصل بشأنهما على خلاف الحقيقة مع علمهم بذلك، كما توصلوا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي وقدره (117.839.138 دولار أميركي) والمملوك لشركة الائتمان وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية واتخاذ اسم كاذب بأن قاموا بتعديل البيانات الخاصة ببطاقتا الائتمان سالفتي البيان وتمكنوا بهذه الوسيلة من سلب المبلغ النقدي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد تداولت المحكمة القضية لمدة 8 سنوات بدأت في العام 2003 وانتهت في ديسمبر/ كانون الأول 2011، وقد تقدمت المحامية فاطمة الحواج بمذكرة دفاعية جاء فيها بالدفع بعدم توافر أركان الجريمة الواردة في أولاً من صفة الاتهام في حق المتهم الأول.

وقالت إن أركان هذه الجريمة غير متوافر في حق المتهم الأول أخذاً بوقائع الاتهام والأدلة المقدمة ضده، بما نلتمس معه من عدالة المحكمة الموقرة الحكم ببراءته ما هو منسوب إليه من جرم وذلك بأن جريمة التزوير تقوم بوجه عام على الأركان المتمثلة في تغيير حقيقة في محرر أي إبدال واقع ويكون التغيير حاصلاً في أمور جعل المحرر لإثباتها فيه ويكون التغير بحسب الظروف والأحوال التي نص عليها القانون، والعمد أو القصد الجنائي، والضرر وسنوضح كلاً منهما فيما يلي ومدى انتفائهما في حق المتهم.

وأفادت الحواج أن تغيير الحقيقة في المحرر لا يتوافر إلا إذا اجتمعت فيه القيود الأربعة التالية وهي التغيير في محرر وتعلقه بوقائع كان المحرر مجعولاً لإثباتها وارتكاب ذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون.

وهذا لا يعد الركن المادي للجريمة المتمثل في النشاط والفعل المادي الذي قد يأتي به المتهم حتى يتم بفعله أن يزور أو يغير أو يبدل أو يضيف وما شابه من الأفعال التي تندرج تحت بند التزوير فإذا اختلفت الطرق أو الأفعال يظل الجرم واحد وهو جريمة التزوير.

وحيث إنه لم يثبت بالدليل القاطع أن المتهم الأول هو من قام بتزوير بطاقات الائتمان بالطريقة التي حوتها أوراق الدعوى وخاصة أن هناك متهمين بخلاف المتهم الأول قيل بأنهما قد قاما بالفعل ذاته، فبالتالي هناك شيوع في الاتهام بخصوص كل متهم لعدم بيان دور كل منهم في الجريمة المنسوبة إليه، فالذي ادعي بتزويره هما بطاقتا ائتمان من بطاقات الشركة وهناك قسم خاص لدى الشركة يقوم بإصدار تلك البطاقات وليس هو القسم الذي يعمل فيه المتهم وهو قسم التحصيل، وبالتالي هناك استحالة في تصور أن يكون المتهم الأول قد استحصل على تلك البطاقات ومن ثم قام بتغيير الحقيقة في بياناتها، فمجرد ورود اسم المتهم الأول ضمن الأشخاص الذين قاموا بإجراء المعاملات المتعلقة بإعادة البطاقات الملغية للتشغيل لا يعتبر دليلاً ضده خاصة وقد ثبت وجود ثغرات أمنية في أنظمة الحاسب الآلي للشركة وإمكانية اختراق الشبكة وتنفيذ هذه العمليات من داخل أو خارج الشركة وإظهار أنها تمت داخل الشركة مع إمكانية استخدام الرقم السري لأحد الموظفين من قبل الغير لتداول هذا الرقم بين أمن الشركة والقسم الفني وهما الجهتان اللتان تقومان بإصدار الأرقام السرية وتغييرها.

وتابعت ومما يسترعي الانتباه أن المدعية بالحق المدني قد ذكرت في دفاعها بأنه بعد انتهاء المتهمين الثلاثة من جرمهم المتعلق بالتزوير تم إرسال بطاقات الائتمان المزورة على عنوان معين في المنامة، أي أن البطاقات قد خرجت من الشركة عن طريق البريد ومما لاشك فيه أن البريد ليس من اختصاص المتهم الأول أو باقي المتهمين ولكنه من اختصاص موظفين آخرين في الشركة، وطالما قد استطاعت المدعية بالحق المدني معرفة العنوان الذي أرسلت إليه البطاقات فإنه من السهل عليها معرفة لمن أرسلت هذه البطاقات ومن الشخص الذي قام باستلامها لأن أبسط شيء أن مستلم البطاقات يجب أن يكون له صفة في الاستلام ويقوم في الوقت ذاته بالتوقيع بما يفيد الاستلام، فأين هي المستندات المتعلقة بعملية تسليم البطاقات، فإن فرض أنها ليست بحوزة الشركة فإنها وبالتأكيد في حوزة البريد، بما نلتمس معه من المحكمة الموقرة مخاطبة البريد للإفادة عن شخص المستلم للبطاقات المدعى تزويرها وإمداد المحكمة الموقرة بأوراق هذه المعاملة مع إلزام المدعية بالحق المدني بالإرشاد عن رقم المعاملة وتاريخها.

وحيث كان ذلك وكانت النيابة العامة لم تثبت صلة المتهم الأول بالعنوان الذي تم إرسال البطاقات المزورة عليه، كما أنها لم تثبت بطريق الجزم واليقين أن المتهم الأول أو غيره من المتهمين هم من قاموا باستلام البطاقات، كما أنه لم يثبت أن المتهم الأول وبحكم الضرورة واللزوم العقلي والمنطقي هو من قام بأفعال التزوير المنسوبة إليه وبالطريقة التي حوتها الأوراق، وحيث إن الأدلة المقدمة في الدعوى كلها من صنع المدعية بالحق المدني، وحيث إنه لم يثبت بالدليل القاطع أن المتهم الأول قد استخدم البطاقات المزورة في سحب مبالغ بموجبها على نحو ما سيأتي تفصيله، كما أنه في بعض تواريخ تزوير البطاقات واستخدامها كان متواجداً خارج البلاد بما يستحال معه تصور اقترافه للجريمة المنسوبة إليه، لذلك فإن ركن تغيير الحقيقة في المحرر لا يكون متوافراً في حق المتهم الأول بما نلتمس معه من عدالة المحكمة الموقرة الحكم ببراءة المتهم الأول من الجرم المنسوب إليه.

كما دفعت الحواج بعدم معقولية الواقعة أي أن الثابت من خلال ما شهد به شهود الإثبات أن التغييرات التي حصلت قد حصلت على بطاقتان وأن هذه التعديلات قد انصبت على تغيير اسم صاحب البطاقتان وبالتناوب في تواريخ مختلفة وذلك بالنسبة للمتهمين الثلاثة الذي يعمل كل منهم في قسم مختلف عن الآخر وقد قام كل منهم بالأفعال ذاتها التي ارتكبها المتهم الآخر.

فمع ملاحظة اختلاف الأقسام التي يعمل بها كل واحد من المتهمين، وأن لكل قسم اختصاصه الذي لا يقوم به غيره من أقسام، ومع ملاحظة وحدة البيانات التي يتم تغييرها والتوقيتات التي يتم فيها التغيير، نجد أنه من الاستحالة اشتراك المتهمين الثلاثة في هذه الجريمة، فيكتفى بواحد فقط للقيام بالجريمة برمتها طالما أنه يملك إمكانيات فعلها دون اشتراك مع أحد ويغنم بالمبلغ المحصل وحده دونما اشتراك معه من قبل الغير، ودون مخاطرة بوضع سره لدى الغير الذي لا يؤمن عاقبة أمره.

فالجريمة بوصفها الذي جاء بالأوراق لا يمكن اقترافها إلا من شخص واحد لديه إمكانية التلاعب في النظام الخاص بالشركة وتغيير أرقام التعريف والدخول وإعطائها صلاحيات ليست لها واستخدام اسم موظف أو أكثر ليظهر في التسجيل على أنه هو الذي قام بالمعاملة من خلال استخدامه لتعريفه الشخصي عند الدخول على جهاز الحاسب الآلي، وللتأكيد على صحة هذا الدفاع ودون عناء فبإمكان المحكمة الموقرة استدعاء مسئول شبكة معلومات المحكمة أو أحد موظفي قسم الحاسب الآلي للمحكمة لشرح هذه المسألة تفصيلاً لعدالتكم

العدد 3395 - الجمعة 23 ديسمبر 2011م الموافق 28 محرم 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً