أكدت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، رداً على بيان منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) بشأن جمعية المحامين البحرينية، المعنون «البحرين: ينبغي وضع حد للاستيلاء على جمعية المحامين يجب إلغاء قرار إبطال نتائج الانتخابات»، المؤرخ في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2012، أن «قرارها جاء لأجل صون حقوق الجميع والوزارة ليست لها مصلحة في إلغاء انتخابات لجمعية معينة بل مصلحتها في تطبيق القانون واحترام حقوق الآخرين». مشيرة إلى أن «كان حرياً بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان التأكد من أسباب إلغاء الانتخابات غير الصحيحة والتي تنتهك حقوق الأعضاء الآخرين. وأن من واجب وزارة حقوق الإنسان أن تضمن حقوق الجميع للترشح والانتخاب في الجمعية».
وقالت الوزارة في بيان لها أمس (الأربعاء): «إن صدور بيان المنظمة دون تحري الدقة فيما تم نقله ودون الرجوع إلى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية المعنية بالأمر للاستفسار عن حيثيات إلغاء الانتخابات غير الشرعية رغم وجود قنوات للاتصالات بين الوزارة والمنظمة لاستيضاح خلفية أسباب القرار. وعلى رغم احترام الوزارة الكامل للأعمال التي تنصب في بوتقة العمل الحقوقي، إلا أننا ناسف عما ورد في البيان من استخدام لمصطلحات والتي نعتقد أنها ربما تعبر عن مواقف فردية وغير مهنية، أملين التأكيد على مهنية هذا العمل، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان».
وأوضحت الوزارة في ردها على المنظمة «فيما يتعلق بالانتخابات السنوية فإنه تجدر الإشارة أن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 الخاص بالجمعيات قد بين أن مدة مجلس الإدارة سنتان قابلة للتجديد وليس سنة واحدة حسبما ورد في البيان، علماً بأن الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية العادية السنوي تعرض فيه التقارير الأدبية والمالية وهو الاجتماع الذي يكون بشكل سنوي في الأشهر من يناير/ كانون الثاني وحتى مارس/ آذار من كل عام بعد انتهاء السنة المالية للجمعية في 31 ديسمبر».
وأضافت «وفيما يتعلق بنطاق صلاحيات الوزارة على منظمات / جمعيات المجتمع المدني – فنذكر هنا أنه وفقاً للقانون المشار إليه أعلاه، فإن للوزارة الدور الإشرافي في الرقابة على أعمال الجمعيات وتشمل الرقابة فحص أعمال الجمعية والتأكد من مطابقتها للقانون والنظام الأساسي للجمعية حفاظاً على مصالح جميع الأعضاء وفي الوقت ذاته لا تتدخل الوزارة في العمل المهني لجمعية».
وبشأن الادعاءات التي أوردها البيان بأن الانتخابات عقدت وفقاً للقانون وأن تم إخطار الوزارة قبل أسبوعين لأجل عقد الجمعية العمومية. أشارت الوزارة إلى مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الجمعية بشكل غير قانوني وأدت إلى إلغاء الاجتماع الذي عقد في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وما تضمنه من سقوط القرارات الصادرة عنه ومنها انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للجمعية كالتالي:
1- عدم مراعاة القائمين على إدارة الجمعية للمادة (29) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والتي تنص على (تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا الالتزامات المالية المفروضة عليهم ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل...). والتي ترتبط بها المواد ( 34 و35 و36 ) «حيث إن أعضاء الجمعية العمومية هم من أتموا مدة ستة أشهر على الأقل منذ قبول عضويتهم في الجمعية وكذلك أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم (الالتزامات المالية من رسوم وغيره وفقاً لنظام الجمعية) وفي ظل عدم وجود قوائم صحيحة بالأعضاء فلا يمكن السير في عقد اجتماع الجمعية العمومية نظراً لعدم وجود عدد صحيح مؤكد يمكن من خلاله احتساب النصاب القانوني الصحيح لبدء وصحة الاجتماع والذي على أساسه سيحتسب أيضاً نصاب صحة القرارات التي ستنتج عن هذا الاجتماع ومنها انتخاب مجلس الإدارة الجديد.
2- عدم مراعاة المادة (33) من المرسوم بقانون المذكور أعلاه والتي تنص على (يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به ...) - حيث لم تلتزم الجمعية بالمدة القانونية المحددة ولم يتم تزويد الوزارة بما يفيد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية (صحة العضوية بالنسبة لبعض الأعضاء) – حيث تبين من خلال مذكرة قسم التدقيق المالي والإداري بالإدارة وجود عدد كبير (135) شخصاً لا توجد مستندات ثبوتية تفيد عضويتهم بالجمعية - حيث قامت الجمعية بمحاولة تسليم الوزارة أوراق دعوة الجمعية العمومية غير مكتملة ولكن عند فحصها من قبل الوزارة تبين عدم اكتمالها فلم يتم قبول الاستلام مما قامت معه الجمعية بإرسالها بالبريد المسجل للوزارة غير كاملة ما حتم على مكتب الاستلام بالوزارة إرجاعها بالبريد المسجل مع رد من مكتب الاستلام بالإدارة المختصة بالوزارة بالفاكس للجمعية بأنه يتعذر على مكتب الاستلام استلام طلبكم بخصوص عقد اجتماع الجمعية العمومية وذلك لعدم توافر المرفقات المطلوبة والموضحة في خطاب الوزارة المؤرخ 26 أكتوبر/ تشرين الثاني 2011. وللتوضيح فإن الجمعية لم تلتزم بالمادة رقم (32) من قانون الجمعيات والتي تنص على «يجب دعوة الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في الموازنة والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة... وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت آو انتهت عضويتهم...»، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية يعتبر غير صحيح نظراً لانتهاء مدة مجلس الإدارة المخول قانوناً وفقاً للمادة (30) فقرة (أ) بدعوة الجمعية العمومية، – لذا فقد بين القانون أن الحق في دعوة الجمعية العمومية يتركز فقط في: مجلس الإدارة أو الوزارة أو من خلال طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية - وفي ظل انتهاء المجلس فإن قرار الوزارة بإلغاء الاجتماع لعدم صحته واستمراراً المجلس السابق لمدة ستة أشهر بالتعيين وليتمكن أيضاً من إعداد كشوف بأسماء الأعضاء الصحيحة للجمعية ودعوة الجمعية العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية – يعتبر قراراً في محله.
كما أشارت الوزارة إلى ضرورة التأكد على مراعاة الجمعية المادة (4) فقرة أخيرة من التعديل الوارد في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية... حيث بينت المادة هنا حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص.
وفى هذا الشأن ومن إطار التعاون مع كل المنظمات الأهلية، فقد بادرت الوزارة بإرسال العديد من الخطابات إلى الجمعية والاجتماع مع رئيسة المجلس السابق من أجل التأكيد على اتباع كل الإجراءات القانونية إزاء عقد الجمعية العمومية، وذلك من خلال الدعم الفني لهم وبيان النواقص التي يعتبرها القانون من الإجراءات الضرورية لصحة قرارات الجمعية العمومية. وعلى رغم الخطابات المرسلة من الوزارة للمجلس الأخير المنتهي مدته القائم على الجمعية حينها لتزويد الوزارة بما يفيد عضوية بعض الأعضاء إلا أن الوزارة لم تتلقَ أي رد بالمطلوب عن هذا الموضوع، حيث إن كشوف الأعضاء وصحتها تؤثر تأثيراً مباشراً على صحة الاجتماع وصحة القرارات والترشيح والتصويت والانتخاب.
كما أشارت الوزارة إلى خطابات الوزارة المرسلة للجمعية وهي كالتالي: المؤرخ 13/10/2011+ المؤرخ 26/10/2011+ المؤرخ 23/11/2011.
ورداً على ما ذكر، بشأن قرارات الوزارة السابقة فيما يخص الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية الأطباء البحرينية وجمعية المعلمين البحرينية (المنحلة) بينت الوزارة «رفضها التام لما تم التلويح إليه بأن أسلوب الوزارة موحد في هذا الشأن، حيث إن الوزارة تتخذ قراراتها كجهة إدارية لكل حالة على حدة ووفقاً لصحيح القانون وهو ما جاءت به القرارات السابقة بشأن الجمعيات التي تمت الإشارة إليها في البيان الصحافي لكم، فمنها تعيين مدير مؤقت أو مجلس مؤقت أو الحل، وربما التوافق من خلال تصحيح الجمعية لأوضاعها القانونية وفقاً لحالة وتجاوزات كل جمعية وهذا ما تم فعلاً على أرض الواقع فالوزارة لا تتعسف في اتخاذ القرارات بل إن القرارات تؤخذ بما يتناسب مع كل حالة ووفقاً لحجم كل مخالفة ويتم بعدها عودة الجمعية لعملها الطبيعي كما وقد اتخذ سبيل التوفيق مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، على إثر إبداء تعاونها في تصحيح كافة الإجراءات القانونية
العدد 3393 - الأربعاء 21 ديسمبر 2011م الموافق 26 محرم 1433هـ
وين الحريات ؟
حتى في المحاماة ما فيه حريات ؟ و تقولون لي مؤسسات و قانون !!!
التبريرات جاهزة دائماَ...
أوّل مرة في حياتي أسمع أنَّ إلغاء نتائج انتخابات معينة يأتي لصون الحقوق وتطبيق القانون...