أحالت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وبحسب المشروع فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررا بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، مترتبا على ذلك حدوث الضرر (...)».
وتضمن مشروع القانون بحسب مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني ثلاثة مواد بالإضافة إلى مادة تنفيذية، تضمنت المادة الأولى استبدال المادة (168) والفقرة الأولى من المادة (169) من قانون العقوبات، حيث تناولت المادة (168) بعد التعديل عقاب من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث الضرر، وذلك بعد أن كان العقاب على من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بينما تناولت الفقرة الأولى من المادة (169) بعد التعديل معاقبة من نشر بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراقا أو صورا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو الثقة المالية للدولة، وذلك بعد أن كان العقاب على من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة.
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (69) مكرراً مؤداها أن تفسر القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وعلى أن يعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار، واشتملت المادة الثالثة من مشروع القانون على إلغاء المادتين (134) مكرراً و(174) من قانون العقوبات، أما المادة الرابعة فقد جاءت تنفيذية
العدد 3388 - الجمعة 16 ديسمبر 2011م الموافق 21 محرم 1433هـ