أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة قضية تجمهر وشغب والمتهم فيها 5 أشخاص (المتهم الخامس هارب) إلى جلسة 3 يناير/ كانون الثاني 2012 للحكم.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين انهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام، الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
وقد تقدمت المحامية وكيلة المتهمين الأول والثالث شهزلان خميس بمذكرة دفاعية جاء فيها أنه بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 في الساعة (13.23) قام الشرطي رئيس العرفاء المناوب بنوبة الصباح، وقد سجل بالمحضر أنه تلقى اتصالا هاتفيا من شرطة الوسطى مفاده «خروج مجموعة من الأشخاص على هيئة مسيرة غير مرخصة بمنطقة عالي وعندما شاهدوا دوريات حفظ النظام لاذوا بالفرار». وعليه ارسل الإخطار للنيابة العامة بالتاريخ نفسه لاتخاذ اللازم، وقد دون في البلاغ أن التهمة «مسيرات غير مرخصة». واسترسلت:
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 - وكما هو ثابت بأوراق الدعوى - قام الضابط بإدارة المباحث الجنائية بكتابة «محضر تحريات» حيث ثبت بهذا المحضر أنه فتح المحضر بيوم الأربعاء الموافق 26
أكتوبر 2011 في الساعة 12:30 في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، كما أنه قد أدرج في هذا المحضر أنه بمعرفته وعلى إثر واقعة التجمهر والشغب وخروج مسيرة غير مرخصة بمنطقة عالي وذلك بتاريخ 22 أكتوبر 2011، حيث دلت تحرياته التي قام بها، وأشرف عليها كما تأكد له من مصادره السرية ومن إجراءات المتابعة ان المتهمين اشتركوا فيها.
كما ذكر الضابط في المحضر ذاته أنه التحريات دلت أن «المذكورين يحوزون في منازلهم آلات وأغراضا تستخدم للاعتداء على رجال الأمن».
ومن ثم طلب من النيابة بالمحضر ذاته إصدار الإذن بضبط المذكورين وتفتيش منازلهم لضبط ما يحوزونه، على حد قوله، من أدوات وأغراض تستخدم للاعتداء على رجال الأمن العام وضبط أية أشياء تظهر عرضا أثناء التفتيش وتعد حيازتها مخالفة للقانون.
وبالمحضر ذاته بتاريخ 26 أكتوبر 2011، أي بعد ثلاثة أيام فقط من التحريات اطمأنت النيابة العامة إلى جدية التحريات التي قام بها الضابط فأصدرت له أمر القبض والتفتيش، وعليه أقدم الضابط بتاريخ 31 أكتوبر 2011 على القبض على المتهمين فجرا (بعد الساعة الثالثة بعد منتصف الليل).
حيث ان الثابت من محاضر الضبط والتفتيش، أنه وبالنسبة للمتهم الأول وهو من مواليد 1982 الذي تم القبض عليه الثالثة والنصف صباحا، فقد دوِّن في المحضر أنه تم العثور في منزله على «1 - بوق و2 - علبة تينار حديد و3 - خرز صلب مدور (تيل) و4 - قطعتي بلاستيك صلبتين داخل حقيبة 5 - كبريت عدد ثمانية وثلاثون علبة 6 - ومادة غير معروفة على شكل بودرة خشنة بالإضافة لجواز سفره».
أما بالنسبة للمتهم الثالث وهو من مواليد 1994، والذي تم القبض عليه وتفتيش منزله بالثالثة صباحا وعند تفتيش منزله تم العثور على «عدد أربع علب صبغ اثنين منها صغيرة واثنتين منها متوسطة الحجم».
ومن ثم قدمت النيابة العامة المتهمين للمحكمة بتهمة أنهم «اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام، الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
وقد بدأت المحامية دفاعها بآيه قرانية «وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون» (يونس آية: 36)
وذكرت أن «المتهمين الأول والثالث ينكران التهمة الموجهة إليهما لبراءتهما من التهمة كما ينكران الاعترافات والإفادات التي انتزعها منهما قسم المباحث والأدلة الجنائية بالمخالفة للقانون وللقواعد الدستورية ولمخالفاتها للواقع ولأنها أخذت تحت التعذيب والضرب والتهديد ولذا ندفع ببطلانها».
كما دفعت ببطلان الاعترافات التي دونت أمام النيابة العامة، ذلك لأنها جاءت وليدة إكراه حيث انه تم تهديد المتهمين من قبل الجهات الأمنية التي قبضت وحققت مع المتهمين بداية، بأن عليهم ان يدلوا بالاعترافات نفسها التي أخذت منهما تحت التهديد والضرب أمام النيابة العامة وألا يغيرا فيها شيئا، وعليه وطبقا للقانون كل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة التعذيب أو التهديد لا يعول عليه.
وبينت أن الثابت أن قسم المباحث الجنائية ليس لديه أي دليل حقيقي أو مادي أو واقعي على قيام المتهمين بالفعل المسند إليهم إلا الاعترافات التي انتزعت انتزاعا منهم بالمخالفة للقانون والتي يهدرها القانون كلية ولا يعول عليها.
وتابعت خميس: كما ينكر المتهمون التهمة التي أسندت إليهم من النيابة العامة المتعلقة بالتجمهر واستخدام العنف لتحقيق الغرض أو الغاية التي تجمهروا من أجلها ويدفع المتهمون بعدم انطباق المواد المسند إليها وتناقضها والواقع وحال المتهمين حين القبض عليهم وتناقضها مع واقع التحريات التي استندت إليها النيابة العامة، وذلك ثابت من أن جهة الاتهام التي لم تقدم أي دليل على قيام المتهمين بالتهمة الموجهة إليهم واقعا وإنما أسندت إليهم التهمة ظنا منها أنهم ارتكبوا فعلة التجمهر وسد الشارع والقيام بالعنف، وذلك ما لا يمكن الأخذ به أو التعويل عليه، فالإدانة تقوم على الحقائق القاطعة لا الظنون، وذلك ما دلل عليه من خلو أوراق الادعاء من أي دليل يسند الاتهام أو بما يؤيده.
وأفادت خميس بأن النيابة العامة لم تقم بواجبها بصفتها حامية لحقوق المجتمع والأفراد مفترضة براءتهم كأصل عام وإلا لما أقدمت أصلا على إعطاء الإذن بانتهاك حقوق الأفراد وحجز حرياتهم دون التحقق من جدية التحريات التي لم تستغرق سوى ثلاثة أيام، فالنيابة العامة لم تتحر الدقة بفحص البلاغ ولم تتحر الدقة في التحقيقات التي تتعلق بجمع الأدلة التي تثبت العنف الذي تدعي به ولم تقدم تحريها وانتقالها إلى موقع الواقعة المدعى بها وضبط ما يتعلق بجريمة العنف (وهي لابد أن تكون واقعة مادية) المدعى بها على واقع الأرض، فالتهمة الموجهة ليس لها أصل في الأوراق، ما يستلزم الحكم ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم.
كما تطرقت خميس إلى المضبوطات، وقالت: بخصوص توصل الضابط إلى أن المتهمين يحوزون في منازلهم آلات وأغراضا تستخدم في الاعتداء على رجال الأمن فندفع بأن لا وجه قانونيا لهذا الاتهام فقسم التحقيقات قد حرز أغراضا أو أدوات منزلية تستخدم يوميا وفي جميع منازل وبيوت البحرين ولا قانون يجرم حيازتها، وكل ما أحرز عبارة عن «علب صبغ» و «تنر» يرافق دائما مادة الصبغ، ما يدلل على أن، هذا الصبغ قد استخدم للصباغة وليس لأمر آخر، كما وجدت علب كبريت وهي موجودة أيضا في كل بيت ولا يمكن الاستغناء عنها حتى مع تواجد الوسائل الحديثة للإشعال (اللايتر) ووجود علب الكبريت - على العكس - يدلل على الاستخدام المنزلي، حيث ان «اللايتر» يمكن استخدامه أيضا في الإشعال، و «مجموعة التيل – البوق» ولا نعرف عنها إلا انها للعب الأطفال وخاصة في القرى وهي لعب شعبية مازال الأطفال في جميع قرى البحرين قاطبة يلعبونها.
واختتمت خميس مذكرتها بطلب الحكم ببراءة موكليها وعلى سبيل الاحتياط الكلي استدعاء الضابط من المباحث الجنائية لمناقشته في شهادته إحقاقا للحق وإنصافا لقواعد العدالة
العدد 3375 - السبت 03 ديسمبر 2011م الموافق 08 محرم 1433هـ