العدد 3367 - الجمعة 25 نوفمبر 2011م الموافق 29 ذي الحجة 1432هـ

الحبس وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف للاستيلاء على أموال أو مستندات

نص تعديل مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976. (بشأن تعديل بعض النصوص الخاصة بجرائم الاحتيال) على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه».

وتابع التعديل على المادة (391) «وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً. ويعاقب على الشروع بالحبس الذي لا يزيد عن سنة والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار». فيما أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بحذف المادة الثانية من التعديل وهي إضافة مادة برقم (391مكرر) والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من استعمل طرقاً احتيالية لحمل غيره على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق، أو حمله على إتلاف هذا السند، أو على تحرير ورقة به، أو على إحداث تعديل فيه»

العدد 3367 - الجمعة 25 نوفمبر 2011م الموافق 29 ذي الحجة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً