العدد 3358 - الأربعاء 16 نوفمبر 2011م الموافق 20 ذي الحجة 1432هـ

«العمل الدولية» تنظر شكوى 12 منظمة عمالية على البحرين

وزير العمل لدى مشاركته في اجتماعات منظمة العمل الدولية
وزير العمل لدى مشاركته في اجتماعات منظمة العمل الدولية

أدرجت منظمة العمل الدولية على جدول أعمال اجتماعات الدورة (312) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، شكوى قدمتها نحو 12 منظمة عمالية ضد البحرين، بشأن «عدم تقيد البحرين باتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 (رقم 111)»، والتي قدمها بحسب ما ورد في جدول أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية «المندوبون» إلى الدورة المئة لمؤتمر العمل الدولي 2011 بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية.

وتحدثت الرسالة التي وجهت إلى مجلس إدارة المنظمة عن «فصل عدد كبير من أعمالهم، سواء من أعضاء النقابات أوالقيادات النقابية، وكذلك العمال».

وأشارت إلى أن «الفصل من العمل يتم على نطاق واسع، ولأسباب تستند إلى رأي العمال ومعتقداتهم وانتمائهم النقابي»، مضيفة «لقد فصل 2000 عامل بناءً على صور وفيديو لمشاركاتهم في المظاهرات».

إلى ذلك، أكد وزير العمل جميل حميدان – خلال اجتماع منظمة العمل الدولية - أن «البحرين كانت وستبقى وفية لالتزاماتها الدولية، وستستمر في تعزيز مبادراتها لإرساء قيم العدالة والمساواة».

وقال: «إن القيادة وجهت للتقيد بروح التسامح والتعايش السلمي، وبتطوير تجربة البحرين الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع، فضلاً عن الحقوق العمالية وتوفير الحماية القانونية التي يتمتع بها جميع العمال من دون تمييز».

وقد انضمت البحرين إلى اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة في 7 أبريل/ نيسان 1999 بموجب المرسوم بقانون رقم 17.


وفد رسمي في جنيف برئاسة حميدان لتأكيد تمسك المملكة بالتزاماتها الدولية

«العمل الدولية» تنظر في شكوى 12 منظمة عمالية على البحرين

الوسط - هاني الفردان

تنظر منظمة العمل الدولية في أعمال دورة مجلس إدارتها الـ 312 المنعقدة حاليّاً في جنيف شكوى قدمتها نحو 12 منظمة عمالية ضد الحكومة البحرينية، بشأن «عدم تقيد البحرين باتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 (رقم 111 )»، والتي قدمها بحسب ما ورد في جدول أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية «المندوبون» للدورة المئة لمؤتمر العمل الدولي 2011 بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية.

من جانبه، أكد وزيـر العمل جميل محمد علي حميدان أن البحرين كانت وستبقى وفية لالتزاماتها الدولية، وستستمر في تعزيز مبادراتها لإرساء قيم العدالة والمساواة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتقيد بروح التسامح والتعايش السلمي، وبتطوير تجربة البحرين الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع، فضلاً عن الحقوق العمالية وتوفير الحماية القانونية التي يتمتع بها جميع العمال من دون تمييز بين مواطنين أو وافدين.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيـر العمل في اجتماعات الـدورة (312) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية خلال الفترة من 3 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بحضور مندوب مملكة البحرين الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة السفير يوسف عبدالكريم بوجيري وعدد من المسئولين.

وعلى هامش اجتماعات الدورة؛ عقد حميدان اجتماعاً مع مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا والكثير من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الغرف التجارية، والاتحادات والنقابات العمالية الدولية ومنسقي المجموعات الإقليمية المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة، إذ استعرض معهم مجالات التعاون وسبل تعزيزها في إطار متابعة تنفيذ القرارات والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتشجيع التوجهات الرامية إلى تفعيل الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب العمل، العمال) لخدمة التنمية والاستقرار وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين في جميع دول العالم.

وأشار وزير العمل إلى أن المكانة المرموقة التي حققتها البحرين جاءت بفضل المبادرات الجريئة والمتقدمة في مجالات عدة، منها: برامجُ الحكومة في مكافحة البطالة ونظامُ التأمين ضد التعطل وقرارُ السماح بحرية انتقال العامل الأجنبي، كما كفلت تشكيل المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال لكي تضطلع بدورها في برامج التنمية والتطوير، فضلاً عن جهودها لصون حقوق الأيدي العاملة بما فيها حقوق العمالة المنزلية ومراعاة ذلك في تطوير التشريعات العمالية وتطوير آلية الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام بالنظم والتشريعات.

وكان وزير العمل جميل حميدان أطلع يوم أمس الأول الثلثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية كريك فاينز على الجهود التي تبذلها البحرين في معالجة وتفادي الآثار السلبية الناتجة عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، والخطوات الإيجابية التي اتخذتها البحرين لتطبيق معايير العمل الدولية ودعم العمل النقابي والمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الآمنة.

يأتي ذلك بعد أن رفع 12 اتحاداً عماليّاً دوليّاً في يونيو/ حزيران الماضي شكوى على حكومة البحرين نتيجة انتهاكها معايير العمل وتسريح المئات من الموظفين في القطاعين العام والخاص.

وتقدم 12 اتحاداً عماليّاً يمثلون (بربادوس، بلجيكا، جنوب إفريقيا، كولومبيا، كندا، غينيا، تونس، فرنسا، بريطانيا، أميركا، الجزائر والنرويج) بشكوى ضد حكومة البحرين لانتهاكها الاتفاقية (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك بناءً على المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية.

وقد انضمت البحرين إلى اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة في 7 أبريل/ نيسان 1999 بموجب المرسوم بقانون رقم 17.

وقالت الرسالة التي وجهت إلى مجلس إدارة المنظمة، واستعرضها رئيس الفريق العمالي في لجنة المعايير، روي تروتمان، ووقع عليها ممثلو 12 اتحاداً عماليّاً، «نود أن نتقدم بشكوى بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية ضد حكومة البحرين لانتهاكاتها لاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، التي صدقت عليها البحرين في 26 سبتمبر/ أيلول 2000».

وأوضحت الرسالة أنه «بعد سلسلة من المظاهرات في شهري فبراير ومارس للمطالبة بالتغييرات الاقتصادية والاجتماعية، والتعبير عن الدعم لإرساء الديمقراطية والإصلاح (...)؛ فإن عدداً كبيراً من أعضاء النقابات والقيادات النقابية وكذلك العمال تم فصلهم من أعمالهم».

وأضافت الرسالة «لقد تعرضت القيادات النقابية والعمال للعديد من العقوبات في العمل، تمثلت في عدم التزام الحكومة بالتزاماتها الدستورية نحو عدم التمييز»، وأضافت «على رغم تصديق البحرين على (اتفاقية) (111) فإنه تمت معاقبة الكثير من العمال في القطاعين العام والخاص».

وقالت الرسالة «لقد بدأت عملية انتقامية ضد العمال عبر تقديم تقارير عن الغياب من العمل والتهديد باستخدام الإجراءات القانونية والتدابير التي تتراوح بين تخفيضات في الأجور وصولاً إلى إنهاء الخدمة»، مشيرةً إلى أن ذلك حفز القطاع الخاص للزيادة في الإجراءات التعسفية.

وتابعت الشكوى أن «الفصل من العمل يتم على نطاق واسع، ولأسباب تستند على رأي العمال ومعتقداتهم وانتمائهم النقابي»، مضيفة «لقد فصل 2000 عامل بناءً على صور وفيديو لمشاركاتهم في المظاهرات».

وقالت الشكوى إن «الآلية التي وضعت لمراجعة قرارات الفصل لا تحوي على أي ضمانات لإنصاف العمال من انتهاكات أرباب العمل والحكومة».

وأشارت إلى ما تعرض له الأطباء والعاملون في مجال الرعاية الصحية من عملية فصل وتهديد، كما تناولت رسالة التهديد التي بعثت بها لجنة الشركات الكبرى في البحرين والتي تطالب أمانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالاستقالة أو أنها ستتقدم ضدهم بشكاوى جنائية ومدنية.

وأكدت الشكوى أن عمليات التوظيف الجديدة تتم على أساس الآراء الخاصة بالعمال والمعتقد والانتماء النقابي، كما يتم الطلب من الموظفين الجدد التوقيع على خطابات وتعهدات تُقيد حقوقهم في العمل، بما في ذلك حق الإضراب، وذلك كشروط مسبقة للتوظيف».

وتناولت الشكوى استبعاد ممثلي العمال من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

ودعت الاتحادات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى اقتراح تدابير فعالة لاحترام هذه الاتفاقية في القانون وفي الممارسة.


الاتفاقية (111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة

اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25 يونيو/ حزيران 1958، الاتفاقية الآتية، التي يطلق عليها اسم «اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة:

المادة 1

1 - في مصطلح الاتفاقية، تشمل كلمة «تمييز»:

(أ) أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة على صعيد الاستخدام أو المهنة.

(ب) أي ضرب آخر من ضروب الميز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة قد يحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، إن وجدت، ومع غيرهم من الهيئات المناسبة.

2 - لا يعتبر تمييزاً أي ميز أو استثناء أو تفضيل بصدد عمل معين إذا كان مبنيّاً علىي أساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل.

3 - في مصطلح هذه الاتفاقية، تشمل كلمتا «الاستخدام» و»المهنة» مجال التدريب المهني والالتحاق بالعمل وبالمهن المختلفة، وكذلك ظروف الاستخدام وشروطه.

المادة 2

يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بأن يضع ويطبق سياسة وطنية تهدف، من خلال طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه، إلى تحقيق المساواة في الفرص وفي المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة، بغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال.

المادة 3

يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بالعمل، من خلال طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه، على:

(أ) كسب مؤازرة منظمات أصحاب العمل والعمال وغيرها من الهيئات المناسبة بغية تيسير تقبل هذه السياسة والأخذ بها.

(ب) إصدار قوانين والنهوض ببرامج تربوية تستهدف ضمان تقبل هذه السياسة والأخذ بها.

(ج) إلغاء أية أحكام تشريعية وتعديل أية أحكام أو أعراف إدارية لا تتفق مع هذه السياسة.

(د) انتهاج هذه السياسة فيما يتعلق بالوظائف الخاضعة مباشرة للسلطات الوطنية.

(هـ) كفالة مراعاة هذه السياسة في أنشطة إدارات التوجيه المهني والتدريب المهني والتوظيف التابعة للسلطات الوطنية.

(و) تضمين تقاريره السنوية عن تطبيق الاتفاقية بياناً بالتدابير المتخذة طبقاً لهذه السياسة وبالنتائج التي أسفرت عنها.

المادة 4

لا تعتبر من قبيل التمييز أية إجراءات تتخذ إزاء شخص يقوم، أو يشتبه عن حقٍّ بقيامه، بأنشطة ضارة بأمن الدولة، على أن يكون لهذا الشخص حق التظلم أمام هيئة مختصة أنشئت طبقاً للأساليب المتبعة في البلد.

المادة 5

1 - لا تعتبر من قبيل التمييز تدابير الحماية الخاصة أو المساعدة الخاصة المنصوص عليها في اتفاقيات أو توصيات أخرى اعتمدها مؤتمر العمل الدولي.

2 - لكل عضو، بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، أن يعتبر أن أية تدابير خاصة أخرى ليست تمييزية إذا كان هدفها مراعاة المتطلبات الخاصة بأشخاص يعتبرون عموماً، بسبب جنسهم أو سنهم أو عجزهم أو مسئولياتهم العائلية أو وضعهم الاجتماعي أو الثقافي أو ما إلى ذلك، في حاجة إلى حماية أو مساعدة خاصة.

المادة 6

يتعهد كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية بأن يطبقها على الأقاليم غير المستقلة التابعة له.

المادة 7

ترسل صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.

المادة 8

1 - لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صك تصديقهم لها لدى المدير العام.

2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهراً من تسجيل المدير العام صكي تصديق عضوين.

3 - وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها.

المادة 9

1 - لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدى انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.

2 - كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال سنة من انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطاً بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 10

1 - يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة.

2 - على المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني الموجه إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 11

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقاً للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 12

يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأى ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلى المؤتمر العام عن سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر بشأن تنقيحها كليا أو جزئيا.

المادة 13

1 - إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:

(أ) يستتبع تصديق العضو على الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتى أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول.

(ب) تصبح هذه الاتفاقية، اعتباراً من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.

2 - تظل هذه الاتفاقية على أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوا عليها لكنهم لم يصدقوا على الاتفاقية المنطوية على التنقيح.

المادة 14

يكون النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.

النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقاً للأصول في دورته الثانية والأربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في اليوم السادس والعشرين من شهر يونيو 1958

العدد 3358 - الأربعاء 16 نوفمبر 2011م الموافق 20 ذي الحجة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 14 | 9:41 ص

      ان الله مع الصابرين

      اتفق مع الزائر رقم 3 الالم الدى سببوه للمفصولين كبيىر معنويا اكثر مما كان ماديا. بس خل يدكرون ان الله ما يطق بالعصا وان الله يمهل ولا يهمل. فنحن لنا الاجر وهم لهم بعض الدنانيرالدنيويه. و حسبى الله و نعم الوكيل

    • زائر 13 | 9:00 ص

      و الله أفتشلنا في الخارج بسبب المفصولين . ( أبو علي ) .

      سألت قبل مدة من شخص أجنبي , لماذا لم يرجع المفصولين إلى أعمالهم بعد الأمر الملكي , و أمر رئيس الوزراء ؟؟؟ .
      فقلت له لأن المسؤولين في الوزارات و الشركات يرون أنفسهم فوق القانون و فوق أوامر جلالة الملك المفدى .

    • زائر 12 | 6:03 ص

      المفصولين ظلما

      ماهي أخبار المفصولين و الموقوفين؟؟؟
      أين نوابنا الأعزاء من هذه الشكوات التي وجهت ضد ديرتنا ؟
      نوابنا الأعزاء الرجاء مراجعة الأمور أول بأول و حلحلة الأمور قبل البدء بإتخاذ قرار خاطىء. فصل خاطىء و علاج خاطىء و قرار خاطىء

    • زائر 11 | 2:34 ص

      للأسف إتحادات أجنبية تتعاطف ونواب يتآمرون

      نوابنا تآمروا هم والشوريون وخطباء جمعة ومسئولين تواطئوا وتآمروا لقطع أرزاق شركاء لهم في الوطن، وأجانب لا يعرفون الإسلام يتعاطفون بل ويحاكمون المذنبين ، يالها من مفارقة عظيمة.
      حسبنا الله ونعم الوكيل

    • زائر 10 | 1:24 ص

      لاحول ولاقوة إلا بالله

      في قول المعايير الدولية هم السباقيين لكن في فهم معاني المعايير والعمل بها هم صم بكم لا يفقهون

    • زائر 8 | 1:23 ص

      انا مفصول

      لن أسامح أحد ممن قام بفصلي وخصوصا المجلس التأديبي الذي يحتاج هو الى التأديب والمحاسبة يوم القيامة لن أسامح أحد حتى الذين هللو وفرحوا والسبب انني لم اتضرر لوحدي بل هناك زوجتي وعيالي

    • زائر 7 | 1:22 ص

      12 منظمة مفصولة مع نقابات ما تستحون اشوي قدام العالم يقولون ليكم هالشكل..


    • زائر 6 | 1:01 ص

      الغرب أحن

      اصبح الغريب احن علينا من عشنا معهم على أرض واحدة تجمعنا فيها العشرة الطيبة، أيها المسؤلين أقسم بالله إني لن أغفر لكم ما ألم بي من تعب نفسي ولن اسامحكم على ما فعلتم بنا نحن وعوائلنا من محاولة تجويعنا ووكلت الله في الأنتقام منكم بأن يبليكم بما فعلتم بنا ويوم القيامة اللقاء عندالمنتقم الجبار

    • زائر 5 | 12:59 ص

      نريد افعال لا اقوال

      اثبتوا التزامكم بالمعايير الدولية باعادة العمال و النقابيين الى اعمالهم و اعطائهم كامل حقوقهم و تعويضهم و الاعتذار اليهم ثم التعهد بعدم ارتكاب مثل هذه الانتهاكات بحق العمال مرة اخرى

    • زائر 4 | 12:41 ص

      لكم الله

      يا مفصولين .......

اقرأ ايضاً