قررت المحكمة الصغرى الجنائية حبس متهمين مدة سنة وكفالة 500 دينار لوقف التنفيذ في قضية احتيال، والمتهم فيها امرأة ومحامٍ.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمة الأولى أنها توصلت إلى الاستيلاء على المستندين التنفيذيين المبينين الوصف والقيمة والمملوكين للمجني عليهما بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن أوهمتهما بقدرتها على إقراضهما مبلغاً من المال وزعمها بجلب مبلغ من العملة السعودية، فاستطاعت بتلك الوسيلة التوقيع على السند وذلك على النحو المبين بأوراق الدعوى.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني (محام) أنه اشترك مع المتهمة الأولى بطرق الاتفاق والمساعدة بارتكاب محل التهمة الأولى، بأن أشاع بقدرة المتهمة الأولى على خلاف الحقيقة على إقراض المجني عليهما المبلغ المتفق عليه، فتمت بتلك المساعدة والاتفاق الجريمة.
وتتمثل القضية في أن المجني عليه (الأول) قدم بلاغاً بأنه اتفق مع المتهم الثاني (محام) على أنه سيتدبر له مبلغ 50 ألف دينار من المتهمة الأولى، حيث إنها تمتلك ذلك المبلغ، واجتمعوا بعدها في أحد معارض السيارات وتم الاتفاق على أن يتم تسليم المبلغ بشرط مرابحة واسترداد 100 ألف دينار، وطلبت المتهمة الأولى سند توثيق بمبلغ 300 ألف دينار، وتم التوجه إلى مكتب التوثيق وقام المجني عليه بعمل سند توثيق
العدد 3356 - الإثنين 14 نوفمبر 2011م الموافق 18 ذي الحجة 1432هـ