أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس قضية متهم بالتجمهر إلى جلسة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 للاستماع لشهود النفي، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التحريض على كراهية نظام الحكم وجنحة التجمهر والشغب المؤثمة بالمواد 92/2 و165 و178 و179 من قانون العقوبات.
وخلال جلسة المحكمة قدمت المحامية نفيسة دعبل مذكرة دفاعية، دفعت فيها ببطلان القبض المتخذ ضد المتهم، كما أشارت إلى أن الركن المادي للواقعة الإجرامية لم يتم، حيث تم القبض على المتهم في منزل جاره، بمعنى أنه لم يكن بحالة تجمهر اقتضت من مأموري الضبط القضائي فضه، فضلا عن ذلك فإن الواقع العملي يفترض على الشخص القائم بأعمال شغب أيا كان نوعها أن تكون لديه أدوات للقيام بتلك الجريمة إلا أن أوراق الدعوى قد خلت من ثبوت بيان أو ذكر أية أدوات للجريمة أو مضبوطات كانت بحوزة المتهم.
كما دفعت دعبل بانعدام القصد الجنائي بالنسبة للمتهم، إذ أشارت إلى أن «القصد الجنائي يتطلب انصراف إرادة الجاني للقيام بالواقعة الإجرامية بعد العلم بعناصرها وأركانها ( أي يقوم القصد الجنائي بحق كل شخص اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه واتجهت إرادته لذلك)، وبتطبيق ذلك على الوقائع نجد بأن المتهم لم تنصرف إرادته للقيام بالواقعة الإجرامية، وذلك لأنه كان وبشهادة شهود النفي الذين على أتم الاستعداد للحضور لم يكن مع المتجمهرين.
كما أشارت إلى انعدام أدلة الإدانة في مواجهة المتهم وذلك لإهدار كافة أدلة الإدانة، إذ لم يتم ضبط أدوات جريمة مع المتهم يفرضها واقع الحال تدل على قيامه بالجريمة
العدد 3345 - الخميس 03 نوفمبر 2011م الموافق 07 ذي الحجة 1432هـ