العدد 3342 - الإثنين 31 أكتوبر 2011م الموافق 04 ذي الحجة 1432هـ

ماذا بقي على وزارة العمل من واجب؟

علي محسن الورقاء comments [at] alwasatnews.com

محامٍ بحريني

من المعروف أن وزارة العمل - حتى بعد انفصال الشئون الاجتماعية عنها - تقوم بأدوار ووظائف ومسئوليات يكاد يكون تبويبها وحصرها في سطور أمراً غير ممكن. إنما بالإمكان إيجاز أهم مسئولياتها على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:

1 - توفير الوظائف اللائقة للعمال والموظفين الوطنيين العاطلين.

2 - حماية العمال من الفصل ومن التعسف بجميع أشكاله المُمارس من قبل أصحاب الأعمال.

3 - المساهمة في رفع المستوى المعيشي للعمال وتحسين أوضاعهم.

4 - معالجة جميع المشاكل والتجاوزات المؤدية إلى التعطل أو الإساءة إلى العمال.

5 - مراقبة مدى تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة لأحكامه.

6 - ردع أي تجاوز أو إخلال بأحكام القانون من قبل أي طرف من أطراف بيئة العمل.

فهذه كما قلنا جانب من واجبات ومسئوليات وزارة العمل. فدعونا بعد ذلك نقترب إلى الحقيقة لنعرف ما إذا قامت هذه الوزارة بواجبها ومسئولياتها على الأقل في إطار المسئوليات المشار إليها أعلاه. مع الإشارة بداية إلى تقديرنا واحترامنا لها، في الوقت الذي لانزال فيه نستذكر ماضيها.

فعندما نسمع مؤخراً عبر وسائل الإعلام أن وزارة العمل قررت (أو رأت) أن قضايا المفصولين من العمل هو شأن يعالجه القضاء، وكأنها بهذا تقول إنها غير معنية في نظر هذه القضايا، أو إنها عاجزة عن معالجتها.

هذا الطرح الجديد من قبل وزارة العمل قد ننظر إليه من الوهلة الأولى بأن لا تثريب عليها فيما قررته أو رأته، باعتبار أن القضاء هو مكان كل متداعٍ، بيد أننا عندما نقف بتأمل وبجدية نجد أن هذا الطرح الجديد لا يحمل في طياته وحسب، التنصّل من المسئولية والتخلِّي عن الواجب، إنما هو بحق إعلان عن إغلاق آخر قلعة يحتمي بها العمال. وهذا الإغلاق له بالطبع تداعيات لا يمكن لأي خبير أو مختص كان من كان أن يتنبأ بمخاطره.

ولكي لا نُقحم أنفسنا في تنبؤ لما قد تفرزه تداعيات غلق هذه القلعة، نكتفي فقط بأن نصارح السادة الأفاضل سدنة هذه القلعة ونسألهم:

هل تعلمون أنه لا يوجد هناك مخرج قانوني يمكن اللجوء إليه أمام القضاء بإجبار صاحب العمل على إعادة العامل المفصول إلى عمله حتى وإن ثبت فصله تعسفياً، خصوصاً بعد تعديل المادة رقم (110) من قانون العمل بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993؟ وأنه لا سبيل أمام القضاء في هذه الحالة سوى طلب تعويض العامل المفصول؟

وهل تعلمون أن التعويض يخضع لتقدير القضاء، وأنه لا يوجد نص يحدده، وأن أي تعويض يقدره القاضي لم ولن يكون مجزياً وجابراً للضرر؟ وأن هذا التعويض مهما علا لن يسهم في حل المشكلة؟.

وأخيراً نسأل: إذا ما تبين فعلاً أنكم غير معنيين بإعادة المفصولين إلى أعمالهم، أو أنكم عاجزون عن ذلك، فماذا بقي عليكم من واجب إذاً؟

إقرأ أيضا لـ "علي محسن الورقاء"

العدد 3342 - الإثنين 31 أكتوبر 2011م الموافق 04 ذي الحجة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 1:30 م

      الغريب

      الغريب ان الوزارة لما تسئل بأن بعض الشركات تفرض شروط غير قانونية من اجل ارجاع المفصولين ، جوابها يقول اذهبوا ووقعو. أليس بغريب

    • زائر 5 | 7:26 ص

      أبغي أعمل لكي أعيش بأمان

      - حماية العمال من الفصل ومن التعسف بجميع أشكاله المُمارس من قبل أصحاب الأعمال.

      لو كان الأمر كذلك لكفانا من وزارة العمل عن باقي النقاط ولكن واحسرتاه على أكل الطماط

اقرأ ايضاً