العدد 3342 - الإثنين 31 أكتوبر 2011م الموافق 04 ذي الحجة 1432هـ

رفع الحظر عن تنقل الجياد بعد حظر دام أشهراً بسبب «الرعام»

إحدى عمليات الإعدام والدفن المعقم التي نفذها قسم الخدمات البيطرية بعد ثبوت الإصابة بمرض «الرعام» في العام 201
إحدى عمليات الإعدام والدفن المعقم التي نفذها قسم الخدمات البيطرية بعد ثبوت الإصابة بمرض «الرعام» في العام 201

ينتهي اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) الحظر المفروض من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في شئون الزراعة، على تنقل الجياد بين الاسطبلات والمناطق وركوبها تجوالاً. وذلك بعد فترة منع دامت أكثر من عام للسيطرة على مرض «رعام الخيل» وتفادياً لتفشيه بمناطق مختلفة.

وحذر مربون من تنقل الجياد من اسطبل لآخر ومن منطقة لأخرى حتى مع انقضاء فترة الحظر، مبينين أن مرض الرعام يعد من الأمراض المعدية والخطيرة على الحيوانات المجترة مثل الجمال والجياد، وهو مازال موجوداً في البلاد، ولم يتم القضاء عليه بنسبة كلية يتأكد منها الجميع، وخصوصاً أن الفترة ما بين الصيف والشتاء تعد مناسبة لاستفحال المرض مجدداً وانتشاره بصورة كبيرة بالتالي خلال فصل الشتاء.

يأتي ذلك بعد انقضاء فترة الحظر الأخيرة الصادرة بقرار وزاري رقم (50) لسنة 2011، بشأن تمديد فترة حظر تنقل الخيل محلياً حتى بداية شهر نوفمبر 2011 احترازياً لمكافحة مرض رعام الخيل. والذي تضمن أن «تُمدّد فترة الحظر المؤقت على تنقل الخيل المقررة بموجب المادة (2) من القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2010 بشأن حظر تنقل الخيل، والممددة بموجب المادة (1) من القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 بشأن تمديد فترة حظر تنقل الخيل، وذلك إلى ستة أشهر تبدأ من شهر مايو/ أيار 2011، وتنتهي في نوفمبر». وتوقع أصحاب اسطبلات ومربون أن يصدر قرار وزاري آخر لتمديد فترة الحظر احترازياً لحين التأكد بنسبة مطمئنة من السيطرة على المرض الذي استدعى إعدام العشرات من الجياد قبل نحو عامين. وخصوصاً أن فترة التمديد الأخيرة جاءت مستدركة لقرار حظر سابق كان مضمونه أن «تمدد فترة الحظر على تنقل الخيل المقررة بموجب المادة 02) من القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2010 بشأن حظر تنقل الخيل، إلى 3 أشهر أخرى تبدأ من 1 فبراير/ شباط وتنتهي في 1 مايو 2011».

وصدرت القرارات الوزارية عن شئون البلديات والزراعة في سبيل بغية «اتخاذ المزيد من الإجراءات لاستئصال ومكافحة مرض رعام الخيل من مملكة البحرين خلال فترة تفشيه». واستناداً إلى نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2003، وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الحجر البيطري في دول المجلس الصادر بالقرار رقم (7) لسنة 2004.

يأتي ذلك في الوقت الذي اخترقت فيه بعض الاسطبلات ومربون قرارات الحظر خلال الأشهر الماضية، حيث قاموا بنقل الجياد من أماكن إلى أخرى وشرع باستئناف عملية التجوال وركوب الخيل خلال أيام العطل والإجازات الرسمية مع تحسن حالة الطقس، وذلك لمسافات تتجاوز الحدود المسموح بها البالغة 500 متر على الأكثر.

كما عمدت بعض الاسطبلات إلى نقل الجياد في عربات مغلقة لأماكن أخرى لأهداف مختلفة منها التزاوج ونقل موقع الاسطبل أساساً، وهو ما كان ممنوعاً أيضاً وخاضعاً للمحاسبة والتغريم. وفي غضون فترة الحظر أصدرت وزارة شئون البلديات قراراً وزارياً آخر رقم (74) لسنة 2010 بشأن اشتراطات نقل الخيل داخل البحرين في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2010 على هامش تفشي مرض الرعام. وتضمن أنه «لا يجوز نقل الخيل إلاّ بموجب ترخيص مسبق من إدارة الثروة الحيوانية بشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ولا تمنح رخص نقل الخيل إلاّ بعد استيفاء الاشتراطات المقررة بموجب هذا القرار».

وألحقت ذلك القرار بآخر رقم (7) لسنة 2011 بشأن اشتراطات استيراد الخيل من الخارج، وتضمن منع دخول أي خيل للبلاد يثبت إصابتها بثمانية أمراض من بينها رعام الخيل، وذلك من خلال الشهادات الطبية والتحاليل التي يشترط الاطلاع عليها قبل الحصول على ترخيص الاستيراد.

وجاء في القرار أنه «على كل من يرغب في استيراد الخيل أن يتقدم بطلب إلى الجهة البيطرية المختصة للحصول على الترخيص اللازم بعد استيفاء شروط مختلفة، منها فيما يتعلق بالاستيراد الدائم، إذ يجب أن يكون لكل خيل شريحة تعريفية وشهادة صحيّة بيطريّة منفصلة ومستوفاة. إلى جانب أن يكون قد تمّ حجر الخيل بيطرياً قبل التصدير لمدة لا تقل عن 30 يوماً، وأن يكون قد تم أخذ العينات بعد مرور 7 أيام على الأقل من دخول آخر خيل للحجر الصحي»

العدد 3342 - الإثنين 31 أكتوبر 2011م الموافق 04 ذي الحجة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً