أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية قضية آسيوي استخدم عاملين من دون تصريح إلى جلسة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، لتقديم ما يفيد توفيق وضع أحد العمال وسداد الغرامة، وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه استخدم عاملين أجنبيين من دون استصدار تصريح عمل لهما.
من جهتها، طالبت وكيلة المتهم المحامية نفيسة دعبل في مذكرتها الدفاعية ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، واستعمال منتهى الرأفة على المتهم والأمر بوقف تنفيذ العقوبة رجوعا للمادة 81 من قانون العقوبات، وبالدفع بالاعتذار بالجهل بالقانون وانتفاء القصد الجنائي لما كان المستقر عليه فقها وقضاء من أنه لا يعتد بالاعتذار بالجهل بالقانون الجنائي، حيث من المفترض علم الكافة بالقاعدة العقابية إلا أن الفقه والقضاء قد أجمع في المقابل على أنه يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون بالنسبة للقوانين الأخرى غير قانون العقوبات، وهذه القاعدة تجدها في كثير من أحكام محكمة النقض المصرية وذلك شريطة أن يقيم المتهم الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً، وأن اعتقاده بمشروعية عمله الذي يقوم به كانت له أسباب معقولة.
وأضافت دعبل «نلتمس من عدالة المحكمة الرجوع لمحمود نجيب حسن في كتابه «النظرية العامة للقصد الجنائي» الصادر عن دار النهضة العربية في القاهرة طبعة 1978 ص 159، والذي أقر فيه المعنى ذاته بأن الجهل أو الغلط في القاعدة القانونية - قاعدة قانونية غير قانونية العقوبات - ينفي القصد الجنائي.
وتابعت «بالنظر إلى الدعوى المعروضة على المحكمة نجد أن النيابة العامة عندما قدمت المتهم للمحاكمة لمخالفته لنص المادة 23/أ،ب من القانون رقم 19 لسنة 2006، وهي التي تحظر استخدام عمال أجانب دون تصريح عمل، وهذا الحظر ورد في قانون خاص وهو قانون تنظيم هيئة سوق العمل، ما يجوز معه والحال كذلك أن يدفع المتهم بالاعتذار بالجهل بالقانون لكون قانونه غير قانون العقوبات».
وذكرت دعبل «بخصوص اشتراط الفقه أن يثبت المتهم أنه تحرى تحرياً كافياً، وأن اعتقاده بأن فعله غير مؤثم كان مبنياً على أسباب معقولة، تشترط لقبول هذا الدفع فإن أوراق الدعوى تفيض بهذه الأدلة التي تؤكد وترسخ أن المتهم كان لديه الاعتقاد بعدم تجريم فعله، إذ إن المتهم هو مجرد عامل أجنبي بسيط بالمنشأة، ويعمل كصانع شاورما فيها ولا علاقة له مطلقا بالأمور الإدارية المتعلقة باستقدام العمال وخلافه، وهو على أتم الاستعداد لبيان عدم علاقته المباشرة بمسائل التوظيف».
وأوضحت أن المتهم قام بسداد مبلغ وقدره 2000 دينار كغرامة عندما تمت مطالبته في هيئة تنظيم سوق العمل، ما يعزز حسن النية لديه. وطالبت دعبل في مذكرتها بوقف تنفيذ العقوبة، وذلك لما كانت المادة 81 من قانون العقوبات تنص على أن «للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة»، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى يتضح للمحكمة أن المتهم رجل حسن السيرة والسلوك، فهل يتصور منه أن يقوم عمداً بتلك المخالفات وبكامل علمه وإرادته وإدراكه، وخصوصا أن أمر القيام بتلك المخالفات لن يجلب له نفعا ولكن سيجلب له ضررا كبيرا؟ ورأت أن ظروف وقف تنفيذ العقوبة متوافرة فلا أسبقيات على المتهم والعقوبة الواردة بأمر الإحالة غرامة، كما أن أخلاق المتهم وظروف قضيته تؤكد أنه لو كان يعلم بالتزامه بأخذ تصاريح ما كان أبدا سيتجاهل ذلك
العدد 3340 - السبت 29 أكتوبر 2011م الموافق 02 ذي الحجة 1432هـ