العدد 3340 - السبت 29 أكتوبر 2011م الموافق 02 ذي الحجة 1432هـ

اتهام شابين بالتجمهر في «الدوار» بعد فض الاعتصام

المنامي تدفع أمام محكمة الاستئناف ببراءتهما

بلقيس المنامي
بلقيس المنامي

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي 

29 أكتوبر 2011

تقدمت المحامية بلقيس المنامي بمذكرة دفاعية أمام محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية عن متهمين اثنين بالتجمهر والشغب، والتي وجهت النيابة العامة لهما تهمة أنهما حرضا علناً على ازدراء وكراهية نظام الحكم، واشتركا بتاريخ 18 مارس/ آذار 2011 في التجمهر في مكان عام (دوار مجلس التعاون) مؤلف من خمسة أشخاص وأكثر بغرض الإخلال بالأمن العام، فيما نسبت لأحدهما أنه اشترك في تجمهر آخر أمام مبنى دار الحكومة، وأمام مبنى وزارة الداخلية، وحددت المحكمة جلسة 8 ديسمبر/ كانون الأول 2011 موعداً للحكم.

وذكرت المحامية أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية حكمت على المتهم بالحبس مدة سنة مع النفاذ عن كل تهمة، وحبس المتهم الثاني لمدة سنة مع النفاذ عن التهمة الثانية من البند الأول، وحبسه لمدة سنة عن كل تهمة من التهمتين الأولى والثانية.

وأشارت المنامي في المذكرة الدفاعية إلى انعدام أركان جريمة التحريض علنا على ازدراء وكراهية نظام الحكم، إذ أدان قاضي محكمة أول درجة المتهم علي عبدالله جعفر بتهمة التحريض علنا على كراهية النظام، بالقول أن أركان التهمتين المسندتين قد توافرت دون بيان هذه الأركان، ودون بيان ما إذا فعلا توافرت هذه الأركان من عدمها، وما إذا كان هناك دليل على وجودها من عدمه.

وبينت أن «النيابة العسكرية وجهت للمتهمين أنهما في تاريخ 18 مارس 2011 اشتركا في تجمهر في مكان عام (دوار مجلس التعاون) مؤلف من خمسة أشخاص وأكثر بغرض الإخلال بالأمن العام، وعلى رغم عدم وجود تجمهر في دوار مجلس التعاون في هذا التاريخ إذ تم فض التجمهر بتاريخ 16 مارس فجراً فكيف تجمهرا في هذا التاريخ، والمتهمان اعترفا بالواقعة، والواقعة مخالفة للواقع لعدم وجود تجمهر في ذاك الوقت، ومع ذلك فإن قاضي محكمة أول درجة أخذ باعتراف المتهمين من دون أن يتأكد من صحة وسلامة اعترافهما، ودون أن يتأكد من وجود تجمهر في تاريخه من عدمه، وعلى رغم نكرانهما للتهم، وعلى رغم عدم وجود ما يعزز ويؤيد اعتراف المتهمين في محاضر الاستدلالات من أدلة وبراهين بأوراق الدعوى تجاهل نكرانهما وأدانهما، وذلك يؤكد أن اعتراف المتهمين كان تحت الضغط، وأن الاعترافات التي أخذت منهما في مركز الشرطة جاءت نتيجة الضغط والإكراه المادي والمعنوي وإلا لما أدلى المتهمان بأمر لا وجود له من الأساس، علاوة على انعدام شروط التجمهر وتخلف نصاب المتجمهرين الذي اشترطه القانون في جرائم الشغب، والذي يجب ألا يقل عن خمسة أشخاص».

وأوضحت المنامي أنه بمطالعة أوراق الدعوى وتمحيصها نجدها قد خلت تماماً من ثمة فعل تحريضي قام به المتهم، فلم تتضمن أوراق الدعوى أي دليل يشير إلى أن المتهم نادى بإسقاط النظام كما جاء في لائحة الاتهام، إذ لا يوجد بأوراق الدعوى لا دليل سمعي ولا غيره من الأدلة التي تسند هذا الادعاء، ما يجعله ادعاء اقرب لطرحه لعدم وجود أساس يدعمه، ولا يعتد باعتراف المتهم بالتهمة طالما كان اعترافه مخالفا للواقع والوقائع وعدل عنه المتهم فور مثوله أمام المحكمة، ذلك ما قضت به محكمة التمييز البحرينية من أنه «لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان مخالفاً للحقيقة» (الطعن رقم 204 جنائي لسنة 2009 جلسة 13/7/2009).

وتابعت المنامي في المذكرة أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يدين المتهم من تهمة التحريض على ازدراء وكراهية النظام، فإن ما ضبط بهاتفه فهو رسائل واردة وليست مرسلة ويتضح ذلك من محضر الإجراءات المدون بتاريخ 2 أبريل/ نيسان 2011، وهو عبارة عن محضر معاينة هاتف المستأنف، حيث ذكر أن الرسائل المضبوطة هي رسائل واردة، أي أن الرسائل تم إرسالها له ولا يعقل أن يتحمل المستأنف تصرفات غيره، فكل مسئول عن تصرفاته ولا يعد تسلم الرسائل جريمة ولا يعقل ولا يمكن من الأساس أن يتم تقييد الآخرين فيما يرسلون من عدمه، وكما هو واضح في أوراق الدعوى بينت وجود مضبوطات متمثلة في رسائل واردة، وليست مرسلة، ما يعني أن المستأنف تلقى هذه الرسائل ولم يعاود بثها ولو كان ذلك لتم بيان ذلك في أوراق الدعوى فتسلمه للرسائل لا يعد جريمة ولا يمكن معاقبته على ذلك لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا يوجد نص يجرم تسلم الرسائل أي كان نوعها لأن المستأنف لا يعلم ما سيرد له من رسائل من عدمه، ولا يعلم ممن ستصله الرسالة. فالواضح أن المتهم لم يعاود إرسال الرسائل الواردة إليه، فعليه فلا يوجد أي فعل تحريضي من قبل المتهم من الأفعال التي نصت عليها المادة.

ودفعت المحامية بما وصفته بـ «كيدية الاتهام وبطلان الحكم المستأنف وعدم ثبوت التهم على المستأنفين».

وواصلت من خلال أوراق الدعوى نستشف براءة المستأنفين مما نسب لهما، وإذا عكف قاضي محكمة أول درجة بإدانة المتهمين من اعترافهما بمحاضر جمع الاستدلالات، على رغم عدم وجود ما يعزز هذا الاعتراف أو يسانده في أوراق الدعوى، إذ لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على اعتراضه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة، ويشترط لصحة الاعتراف الصراحة والوضوح، إذ إن غموض أقوال المتهم من حيث دلالتها على ارتكابه للجريمة محل الاتهام المنسوب إليه ينفي عنه صفه الاعتراف بالمعنى الدقيق، ولما كان الاعتراف المنسوب للمتهم زورا في محضر جمع الاستدلالات لم يثبت أمام المحكمة، بل إنه أنكره فور مثوله للمحكمة فهو إذاً اعتراف غير قضائي لا يجوز للمحكمة أن تعول عليه بحالته أو أن تتخذ منه دليلاً أكيداً منفرداً على نسبة الاتهام، بل يجب أن يعزز بأدلة أخرى، فالاعتراف لا يعتد به متى كان مخالفاً للحقيقة والواقع، وقد عدل عنه المتهم أمام المحكمة، وذلك ما قضت به محكمه التمييز من أنه «لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على اعتراضه بلسانه أو لكتابته متى كان مخالفاً للحقيقة» طعن رقم 204 جنائي لسنة 2009 جلسه 13/7/2009.

وأفادت المنامي بأن انعدام شروط التجمهر في مواجهة المتهمين، وفقاً للمادة 178 من قانون العقوبات البحريني الذي يبين أن للتجمهر شروطا وهي اشتراك 5 أشخاص على الأقل، في مكان عام، ويكون الغرض من التجمهر ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة أو الإخلال بالأمن، وفي ظل هذه الدعوى فإن المتهمين اثنان والقانون اشترط لقيام جريمة التجمهر أن يكون نصابهم خمسة فأكثر، علاوة على عدم تواجدهم في مكان عام وعدم ارتكابهم لأي فعل مخالف للقانون، فلم تتضمن أوراق الدعوى أي دليل مادي على تواجد المتهم حميد خلف في التجمهرات التي حصلت أمام مبنى دار الحكومة ومبنى وزارة الداخلية، ولا يوجد دليل أيضا على تواجد المتهمين في دوار مجلس التعاون، فلا يكفي اعتراف المتهمين بالواقعة مادام أنه لا يوجد ما يعزز هذا الاعتراف أو يؤكده من أدلة سواء من صور أو تسجيلات أو غيرها من أدلة مادية أو فنية

العدد 3340 - السبت 29 أكتوبر 2011م الموافق 02 ذي الحجة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 4:45 ص

      !

      شر البلية ما يضحك .. هاي بس قصه اثنين ترى والباقي اعظم ..

    • زائر 5 | 4:09 ص

      شكرا يا بنت المنامي

      والنعم يابنت بلادي المنامي الله يوفقك في كل خطوة

اقرأ ايضاً