أوصت لجنة الخدمات النيابية برفض مشروعي قانون سيعرضان على مجلس النواب في جلسته المقبلة، يقضي الأول بإلزام السلطة المختصة بقطاع السياحة بتعيين عدد لا يقل عن عشرين موظفاً لهم صفة مأمور الضبط القضائي ولمدد محددة، فيما يتعلق الآخر بحماية الآثار.
وقالت اللجنة في بيان سبب رفضها لمشروع بقانون لتنظيم السياحة المشار إليه إن «تطبيق أحكام المشروع بقانون سيؤدي إلى خلق نوع من التداخل في الاختصاصات أثناء التطبيق العملي؛ نظراً لوجود كادر المفتشين في القطاع السياحي والمراقبين لتنفيذ أحكام قانون السياحة، وفي ذات الوقت خضوع المخالفات السياحية لرقابة وزارة الداخلية، مما يصعب معه تحديد الجهة المختصة بتطبيق وتنفيذ أحكام قانون السياحة وضبط المخالفات». وأضافت «الآلية المقترحة لتعيين المفتشين وعددهم وضبط نظام عملهم في الوزارة لتنفيذ أحكام قانون السياحة هي آلية غير عملية ولا تحقق أهداف مشروع القانون على النحو المنشود، حيث أثبتت تجربة وزارة الثقافة منذ إصدار القانون ضعفاً في الجانب الإشرافي والرقابي من جانب مفتشيها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في تبعية هذا القسم ( التفتيش ) لوزارة الثقافة».
وأردفت «كما أن الآلية المقترحة لاستبدال المفتشين السياحيين بعد مرور فترة محددة في مشروع القانون تخلق حالة من البطالة المقنعة التي تحمل الدولة أعباء إضافية وتدفع رواتب لموظفين لا ينجزون شيئاً بعد انتهاء فترة تخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، ويثير تساؤلا حول مصير هؤلاء الموظفين بعد انتهاء فترة تخويلهم».
وأوضحت أن «من المؤمل أن يطرح أمام المجلس اقتراح برغبة بتخصيص جهاز إداري أو منظومة إدارية تحت مظلة وزارة الداخلية للإشراف على تنفيذ قانون السياحة والقرارات التنفيذية الصادرة له ومراقبة التجاوزات والمخالفات أمام مجلس النواب، وسيُعرض هذا المقترح للمناقشة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وفكرة هذا الاقتراح تعالج الكثير من المسائل والإشكاليات القانونية والعملية التي طرحت في مشروع القانون محل الدراسة دون الحاجة إلى تدخل تشريعي».
ويهدف المشروع بقانون المشار اليه إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، عن طريق تعزيز الجانب الرقابي بما يخدم تنظيم السياحة وتطويرها وذلك بإلزام السلطة المختصة بتعيين عدد لا يقل عن عشرين موظفاً لهم صفة مأمور الضبط القضائي ولمدد محددة، وجعل سلطة الجهة الإدارية مقيدة بدلاً من سلطتها التقديرية الواسعة لدواعي المصلحة العامة، ويتألف المشروع بقانون من ثلاث مواد فضلا عن الديباجة، حيث نصت المادة الأولى على العمل بهذا القانون وإلغاء كل ما يخالف أحكامه، بينما تضمنت المادة الثانية إضافة مادتين جديدتين برقمي (1) مكرراً التي اشتملت على تعريفين أحدهما «للسلطة المختصة» والآخر «لمأمور الضبط القضائي»، و(9) مكرراً، التي تفرض عدداً من الالتزامات على السلطة المختصة، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.
أما عن سبب رفضها لمشروع قانون لحماية الآثار في البلاد، فأرجعت لجنة الخدمات ذلك أنه «بمطالعة قانون الآثار تبين أن ما تضمنه من أحكام فيها الغناء عما أورده النص المقترح للتعديلات على القانون الأصلي».
ولفتت اللجنة الى أن «قانون الآثار المشار إليه قد حظر تملك الآثار أو حيازتها أو التصرف فيها وأخرجها من دائرة التعامل لأنها من الأموال العامة وفقا للمادة (4) منه، كما أشارت المادة (21) منه إلى أن جميع الآثار المكتشفة تكون ملكا للدولة ولا يجوز النزول عنها».
وأفادت بأن «ما تضمنه النص المقترح من إلزام الجهة المختصة بإيداع المقتنيات (متحف البحرين الوطني) يصعب تنفيذه لأن سعة المتحف محدودة وقد اضطرت الوزارة لأن تحفظ حاليا كثيرا من الآثار في مخازن خاصة بها».
وقررت أن «ما تضمنه النص المقترح من معاقبة كل من يمتنع عن رد المقتنيات وفقاً لأحكام قانون العقوبات في غير محله حيث تبين خلو قانون العقوبات من أي مادة تعاقب على الامتناع عن تسليم الآثار التي تم الاستيلاء عليها، فضلا عن أن المادة (49) من ذات القانون قد عاقبت في البند (ز) منها بحبس وبغرامة لا تزيد على ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع أو تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها للجهة المختصة سواء أكان يحمل رخصة تنقيب من عدمه»
العدد 3339 - الجمعة 28 أكتوبر 2011م الموافق 01 ذي الحجة 1432هـ