قال المحامي عيسى البورشيد انه سيتوجه إلى الملك بتظلم يشرح فيه حدوث تجاوز من مسئول كبير في وزارة العدل بوقف الدعوى التي أقامها ضد شركات بيع الخمور مطالباً بإغلاقها.
واستدعي المحامي من قبل مدير إدارة المحاكم الذي أبلغه أن عليه أن يتنازل عن عشرة أطراف في القضية بما فيها شركات الخمور ذاتها، وأن يبقي على وزارة التجارة والصناعة وهي من ضمن الأطراف التي رفعت الدعوى ضدها، إن اراد استمرار النظر في الدعوى. وكان البورشيد قد رفع دعوى قضائية ضد شركات بيع الخمور في البحرين وضد مجموعة من علماء الدين من بينهم قاضيان في المحاكم الشرعية، إضافة إلى جمعية الإصلاح ووزارات الداخلية والمالية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة.
وطلب المدعي من المحكمة في لائحة دعواه إلزام شيوخ الدين المذكورين بإبداء رأيهم الشرعي في تجارة الخمور في المملكة احتكاماً إلى الشريعة الإسلامية واستناداً إلى ما رسمه الدستور وميثاق العمل الوطني وقانون العقوبات.
وطالب البورشيد بإلزام شركات بيع الخمور بالتوقف تماماً عن استيراد وبيع الخمور بشتى أنواعها وبالتصرف فيما تملكه حالياً بإرجاعه إلى مصدره أو تسليمه إلى شرطة الآداب، كما طالب المحكمة بإلزام وزارة الداخلية بتطبيق القانون وما قد يصدر من حكم ملزم بمنع بيع أو تداول أي مادة مسكرة تدخل في مضمون الخمور وتداولها داخل المملكة.
وطالب المحامي ذاته بإلزام وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة والصناعة كل في مجال اختصاصه بإيجاد بدائل لهذه المواد بعد إصدارهما قراراً بمنع الاتجار في الخمور مع تنمية الاقتصاد الوطني بعيداً عن دخول المواد المسكرة فيه.
وقال في لائحة دعواه: إن شركات بيع الخمور الموجودة في البحرين - وهي أربع شركات - تقوم بتخريب الاقتصاد الوطني مما يؤثر سلباً على معيشة المواطنين وأعمالهم، إضافة إلى اضعاف انتماء المواطنين العربي والإسلامي من خلال الاتجار في الخمور وهي سلعة محرمة بحكم الشريعة الإسلامية.
وأضاف في لائحة الدعوى أن هذه الشركات تقوم بتدمير شعب البحرين وسمعته من خلال الترويج لبضاعتها بشكل ملفت للنظر، وبطريقة تعزز دور الفنادق السيئة السمعة واصفاً هذا العمل بأنه أحدث أضراراً اجتماعية وأخلاقية جسيمة لا تزال آثارها مستمرة حتى الآن.
وأشار البورشيد إلى أن شركات بيع الخمور تستغل الأجهزة الرسمية كافة الأمر الذي يشيع الفساد الإداري في المملكة، وقال: «إن وجود مثل هذه الشركات يخالف نص المادة الثانية من الدستور الناصة على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ومخالف أيضاً لقانون العقوبات الذي يجرم ذلك».
وأشار البورشيد إلى عدم دستورية قرار الوزارة المخالف للفقرة «و» من المادة «20» من دستور مملكة البحرين والناصة على أن «حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون» وأضاف: «المسئول بذلك يكون مخالفاً للدستور ومتجاوزاً صلاحياته»
العدد -5 - الإثنين 26 أغسطس 2002م الموافق 17 جمادى الآخرة 1423هـ