ينوي عدد من المواطنين التقدم ببلاغ إلى إدارة الادعاء العام بوزارة العدل والشئون الإسلامية ضد أحد أئمة المساجد يتهمونه «بإثارة النعرة الطائفية والفتنة بين المواطنين».
وقال أحد المواطنين لـ «الوسط»: إن الخطيب المذكور شكك في ولاء أتباع احدى الطائفتين للدولة في خطبة الجمعة التي نشرت في احدى الصحف المحلية قبل ثلاثة أسابيع ماضية.
وأضاف :«أنه استناداً إلى المادة 127 من قانون العقوبات فإن من يحرض على بغض طائفة من الطوائف أو الازدراء بها بطريقة علنية وخصوصا إذا قاد هذا التحريض إلى إحداث اضطراب في السلم العام فانه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين ويدفع غرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وبحسب فؤاد سيادي - أحد الذين يعتزمون تقديم الشكوى - فإنه «لا يمكن السكوت على من يخرج عن الثوابت الوطنية ويبث التفرقة الطائفية بين المواطنين». وقال :«لا يجوز لأي كان تجريم طائفة كاملة من شعبه، بغض النظر عمن يكون هذا الشخص».
وعقب المحامي حسن رضي على الواقعة قائلاً :«إن الفعل الموصوف بموجب المادة المذكورة هو جرم فعلي» واعتبرها بحسب ما ورد في النص القانوني جريمة بحق الوطن والمواطن مادامت تثير الأحقاد والطائفية.
لكنه عاد وقال: «إن ثبوت الجرم بحق شخص ما أو عدم ثبوته مرهون بتوافر عناصر الجرم والبيانات التي تدين الخطيب أمام القاضي الجنائي»
العدد -5 - الإثنين 26 أغسطس 2002م الموافق 17 جمادى الآخرة 1423هـ