العدد 3332 - الجمعة 21 أكتوبر 2011م الموافق 23 ذي القعدة 1432هـ

10 سنوات حبس أو غرامة لمن يروج مواد إباحية للأطفال

يستعرض مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل مشروعاً بقانون في شأن جرائم الحاسب الآلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009 ومشروعاً بقانون بشأن جرائم الحاسب الآلي المقدم من مجلس النواب والذي يشير إلى أنه يعاقب «بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين (أنتج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام حاسب آلي. استورد أو باع، أو عرض للبيع أو الاستخدام) إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال».

ويوضح المشروع بقانون إلى أنه يعاقب «بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أيًّا مما يلي: أنتج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام حاسب آلي»، ويبين أن «العقوبة نفسها سيعاقب بها من «استورد أو باع، أو عرض للبيع أو الاستخدام، أو تداول أو نقل أو وزّع أو أرسل أو نشر أو أتاح مادة إباحية بواسطة نظام حاسب آلي»، ونبّهت إلى أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أيَّ فعل مما يلي: حصل لنفسه أو لغيره على مادة إباحية بواسطة نظام حاسب آلي»، كما تؤكد تطبيق العقوبة على من «حاز مادة إباحية داخل نظام حاسب آلي أو في أي من وسائط تخزين بيانات الحاسب الآلي».

ونص المشروع بقانون الأول في المادة (12) على أن «للنيابة العامة أن تأمر أي شخص مختص بالقيام على وجه السرعة بالحفاظ على سلامة بيانات حاسب آلي معينة، بما في ذلك بيانات خط السير المخزنة داخل نظام حاسب آلي، تكون في حيازته أو تحت سيطرته وبالإبقاء على سلامة هذه البيانات متى رأت الحاجة لذلك لإظهار الحقيقة في أية جريمة وتوافرت لديها دلائل تحملها على الاعتقاد بأن هذه البيانات عرضة للفقد أو التغيير»، وبينت أن «للنيابة العامة أن تأمر الشخص المختص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالحفاظ على البيانات والإبقاء على سلامتها لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، وللمحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة أن تأذن للنيابة العامة، بناء على طلب مشفوعٍ بالمبررات يقدم قبل انقضاء المدة المشار إليها بثلاثة أيام، مدّ هذه الفترة لمدة أو لمُدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على تسعين يوماً أخرى. وعلى المحكمة - كلما أمكن ذلك - سماع أقوال الشخص المشار إليه»، مؤكدة أن على «من تأمره النيابة العامة طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة المحافظةعلى سرية الأمر الصادر له وفقاً لأحكام أي من الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، قابلة للتجديد لمدة أو لمُدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على تسعين يوماً أخرى وبالإجراء المنصوص عليه بالفقرة (2) المشار إليها». فيما أشارت المادة (13) بعد إعادة الترقيم في باب «تقديم بيانات حاسب آلي ومعلومات عن المشترك» إلى أن «للنيابة العامة أن تأمر أي شخص يكون حائزاً أو تحت سيطرته بيانات حاسب آلي معينة بتقديمها على وجه السرعة بما في ذلك البيانات المخزنة داخل نظام حاسب آلي أو في أي من وسائط تخزين بيانات الحاسب الآلي»، وأعطت النيابة العامة الحق في أن «تأمر أي مزود خدمة بتقديم أية معلومات تكون في حيازته أو تحت سيطرته عن أي مشترك في خدماته أو مستخدم لها، سواء كانت هذه المعلومات في صورة بيانات حاسب آلي أو في أية صورة أخرى ولا يدخل في ذلك بيانات خط السير والمحتوى»، وبينت أن «ذلك كله متى رأت النيابة العامة الحاجة لذلك لإظهار الحقيقة في الجريمة وكانت هناك دلائل جدية على أن بيانات الحاسب الآلي معرضة للفقدان أو التغيير».

ولفتت المادة (15) بعد إعادة الترقيم في باب «الدخول والتفتيش» إلى أن للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالدخول إلى ما يلي وتفتيشه: نظام الحاسب الآلي المتصل بالجريمة أو أي جزء منه وأية بيانات حاسب آلي مخزنة فيه. وتابعت «وأي من وسائط تخزين بيانات الحاسب الآلي التي من المحتمل أن يكون مخزناً عليها بيانات متصلة بالجريمة»، ونوّهت إلى أنه «إذا قامت لدى النيابة العامة أثناء تنفيذ الأمر المشار إليه في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة دلائل قوية بأن البيانات المتصلة بالجريمة مخزنة في نظام حاسب آلي آخر أو في جزء منه، وكانت هذه البيانات قابلة لأن يتم الدخول إليها من خلال نظام الحاسب الآلي الأول أو متاحة من خلاله على نحو مشروع، فإن للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بمدّ الدخول والتفتيش إلى النظام الآخر»

العدد 3332 - الجمعة 21 أكتوبر 2011م الموافق 23 ذي القعدة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 10:16 ص

      stsfoonst

      اذاً لماذا يسمح لبعض الجرائد والمجلات والمجلات الترويجية بالاعلان الجهري الاباحي لمواد جنسية وغيرها للنشر كأنما ليسو مسلمين أو بلد غير مسلم - ارجو من الجهات المعنية التحقق من ذلك ليقفوا كل هذة الاعلانات المغرضة فهو لجميع المواطنين

اقرأ ايضاً