العدد 3332 - الجمعة 21 أكتوبر 2011م الموافق 23 ذي القعدة 1432هـ

الحكومة ترفض مشروع حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رفضت الحكومة في مذكرتها القانونية المرفقة بالمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006، مطالبة بـ «إعادة النظر في المشروع بقانون». وقالت الحكومة إنها «انتهت بالفعل من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه وقد تناول التعديل ذات الأفكار موضوع الاقتراح الماثل»، ولفتت إلى أن «المشروع الذي نحن بصدده قد وقع في الكثير من المخالفات إذ إن ديباجة المشروع لم تتضمن الإشارة إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية د/4/7 لسنة 5 ق بجلسة 21/12/2009 والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة (3-3) من المادة (3) من المرسوم بقانون المشار إليه في شأن مصادرة أموال (الزوجة) و(أموال القصر)»، وتابعت «ولم يتضمن المشروع اقتراح إضافة نص جديد يتضمن رفع العوار الدستوري الذي شاب نص الفقرة (3-3) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001»، ونبّه إلى أن «نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المشروع قد حدد الجرائم المحظورة بموجبه بأنها (الجرائم الواردة في الاتفاقات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون مملكة البحرين طرفاً فيها)»، وبيّنت أن «هذا التحديد - دون مراء - يخالف الضابط الدستوري المحدد للنص العقابي ذلك أنه من الاتساع بحيث تتعدد التأويلات بشأنه سواء من حيث تعريف الجريمة أو من حيث تحديد أركانها بما يعوق القاضي عن أن يبصر حقيقتها فتختلط التطبيقات بشأنها الأمر الذي قد يؤدي إلى إهدار حقوق كفلها الدستور». وأوضحت الحكومة في مذكرتها أن «نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المشروع سالف الإشارة إليه ولئن كان قد اعتبر الجرائم الواردة في الاتفاقات الدولية وبروتوكولاتها ضمن عداد الجرائم المحظورة»

العدد 3332 - الجمعة 21 أكتوبر 2011م الموافق 23 ذي القعدة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً