أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في تقريرها لمجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و»الميركوسور»، المرافق للمرسوم رقم (28) للعام 2011م بالموافقة على المشروع بقانون.
وتضم «الميركوسور» كلاًّ من جمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية الباراغواي، وجمهورية الأورغواي.
وتتألف الاتفاقية بحسب تقرير اللجنة - فضلاً عن الديباجة - من إحدى عشرة مادة، نصت المادة الأولى منها على أن يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات. وتضمنت المواد من الثانية حتى الخامسة بيانًا لمجالات وطرق التعاون بين الطرفين ومن ذلك السعي إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما، وتعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية، وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتشجيع اتصالات قطاع الأعمال وخاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية، والاهتمام بالتدريب ونقل التقنية، واتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما، وقيام مشروعات استثمارية مشتركة، وتسهيل استثمارات المؤسسات والشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية، وتشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما، وإقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.
أما المادة السادسة من الاتفاقية؛ فقد قررت إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، تجتمع على أساس منتظم، وتتولى متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، ومعالجة أية صعوبات أو نزاعات تنشأ بسبب تفسير تطبيقها، وإقرار التوصيات الكفيلة تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الطرفين،
وقد أعطت هذه المادة للجنة حق تشكيل أية لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة وحسبما تقتضيه الضرورة. وأكدت المادة السابعة من الاتفاقية أن أية إجراءات تتخذ بموجبها لا تؤثر على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع الميركوسور في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية أو في عقد اتفاقية ثنائية معها.
اكتفت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بتقرير اللجنة السابق في الفصل التشريعي الثاني بشأن مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية. والذي يقيد تصرف الأجانب في الأراضي غير الاستثمارية بحيث لا تزيد مساحتها على ألفي متر مربع وألا يمكنهم التصرف فيها إلا بعد أربع سنوات من تملكها.
وتنص المادة الأولى من المشروع بقانون على «لا يجوز أن تزيد مساحة العقارات والأراضي السكنية غير الاستثمارية وغير السياحية المملوكة لغير البحرينيين على ألفي متر مربع, ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ تملكهم لها».
وأجاز المشروع بـ «قرار من مجلس الوزراء استثناء الشركات أو المؤسسات المالية والمصرفية الاستثمارية المملوكة لغير البحرينيين من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة تنفيذها المشاريع السكنية التي ستؤول ملكيتها إلى الغير»، وشدد على أنه «لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بما تقرره الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بشأن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, ويُلغى أي نص يتعارض وأحكامه».
وتابع «ويُحظر على المشمولين بأحكام هذا القانون إجراء التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي مدة أربع سنوات على تاريخ التملك ويقع باطلاً كل تصرف يتم قبل انقضاء المدة المذكورة»، مستثنياً «من أحكام الفقرة أعلاه حالات التملك المتأتية من الاستحقاق الإرثي أو تصفية الأشخاص الاعتبارية, على أن يصدر بشأنها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية ولا يكون نافذاً إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية»
العدد 3325 - الجمعة 14 أكتوبر 2011م الموافق 16 ذي القعدة 1432هـ