برأت المحكمة الكبرى الجنائية 3 مواطنين بحرينيين من تهمة مواقعة فتاة اثيوبية من دون رضاها.
النيابة العامة أسندت إلى المتهم الأول تهمة الاعتداء على عرض المجني عليها بغير رضاها بأن حسر عنها ملابسها السفلية وقام بالاعتداء عليها. أما المتهم الثاني فوجهت له انه واقع المجني عليها بغير رضاها. ووجهت إلى المتهم الثالث انه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما على ذلك بأن احضر المجني عليها للمتهم الأول وذلك لمواقعتها والذي بدوره سلمها للمتهم الثاني فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وكانت وكيلة المتهم الثالث المحامية فاطمة الحواج قدمت مذكرة دفاعية جاء فيها: إن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم الثالث لم يدُر بينه وبين المتهم الثاني أي اتفاق سابق على قيامه بتوصيل المجني عليها للمتهم الأول، وأن المتهم الثاني لم يظهر على مسرح الأحداث إلا بعد أن قام المتهم الأول باصطحاب المجني عليها لمنطقة البر بعد أن اتفق على ممارسة الجنس معها برضاها كما جاء في أقواله وبعد أن عرضت المجني عليها نفسها عليه، ولما حصل اتصال بين المتهم الثالث والمتهم الأول بعد أن أخبرته المجني عليها بأن المتهم الأول لم يوصلها لمنزلها وبعد أن شعر المتهم الأول بالقلق عليها طلب من المتهم الثالث أن يتوجه معه لمنطقة البر حيث أخبره المتهم الأول بأنه موجود هناك للبحث عن المجني عليها باعتبار أن المتهم الثاني يعرف المجني عليها التي تعمل خادمة في منزل صديقة والدته، وتقيم في المنطقة نفسها التي يسكن فيها، وبالتالي فلا يوجد ثمة اتفاق جنائي بين المتهم الثالث والمتهم الثاني على قيامه بما أسند إليه من اتهام على نحو ما هو ثابت تفصيلاً بأوراق الدعوى.
أما عن المتهم الأول فقد ثبت من التحقيقات أن دور المتهم الثالث مع هذا المتهم اقتصر على قيامه بتسليمه سيارته ليقوم بتوصيل المجني عليها لمنزلها، وبحسب رواية المتهم الأول فإنه وفي الطريق عرضت عليه المجني عليها نفسها فما كان منه إلا أن توجه لبر الصخير لممارسة الجنس معها بناء على طلبها، أي برضاها ومن ثم فلا يوجد ثمة اتفاق جنائي بين المتهم الثالث والمتهم الأول على هذا النحو.
أما بحسب رواية المتهم الثالث فإن هذا المتهم أفاد في أقواله بأنه طلب من المتهم الأول توصيل المجني عليها لمنزلها وقال له إنها ممن يمارسن الجنس ولم يقل له مارس معها الجنس أو اتفق معه أو حرضه أو ساعده على ذلك، فدور المتهم الثالث اقتصر على إخباره بأمر واحد وهو أن المجني عليها ممن يمارسن الجنس، فما كان من المتهم الأول إلا أن رد عليه قائلاً إنه سينظر في هذا الأمر ويفكر فيما إذا كان سيمارس معها الجنس أم لا، فإن قام المتهم الأول بممارسة الجنس مع المجني عليها برضاها فلا جريمة في ذلك في حق أي من المتهمين الثالث بالاشتراك أو المتهم الأول بصفته فاعلاً أصليّاً، كما لا توجد في حق المتهم الثالث أية جريمة فيما إذا قام المتهم الأول بممارسة الجنس مع المجني عليها دون رضاها، ذلك أن هذا الفعل قد صدر عن المتهم الأول وحده دون مساعدة من المتهم الثالث أو اتفاق على ذلك سابق للفعل فالإخبار من قبل المتهم الثالث للمتهم الأول بأن المجني عليها ممن يمارسن الجنس لا يتحقق به معنى الاتفاق الجنائي فهو مجرد إخبار وليس تحريضاً أو تسهيلاً أو مساعدة على ممارسة الفعل معها دون رضاها، وبالتالي فجميع صور الاتفاق الجنائي غير متوافرة في حق هذا المتهم على هذا النحو خاصة وأن المتهم الأول قد أتى سلوكه منفرداً واستقلالاً عن المتهم الثالث
العدد 3320 - الأحد 09 أكتوبر 2011م الموافق 11 ذي القعدة 1432هـ