قال قانونيون «إن طلب النيابة العامة إعادة محاكمة الكادر الطبي في محاكم مدنية سيفتح الباب أمام محاميهم للدفع ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم»، لافتين إلى أنهم سجلوا هذا الطلب من النيابة العامة على أنه «سابقة تاريخية في مسيرة القضاء في البحرين».
وذكروا في ندوةٍ عقدتها جمعية وعد في مقرها بأم الحصم أمس الأول الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) أنها «المرة الأولى التي تطلب فيها النيابة العامة إعادة المحاكمة في قضايا سياسية، إذ ذلك اعتراف ضمني بوجود خللٍ ما في المحاكمة السابقة التي جرت للكادر الطبي».
وأشار المحامي حافظ حافظ خلال الندوة إلى أنه «عندما يقول النائب العام انه يطلب إعادة المحاكمة فهذا يعني أن هناك خللاً في المحاكمة الأولى، وهذه سابقة لم تحدث عندنا في البحرين وخاصة في القضايا السياسية».
وشرح بأنه «في العادة يكون هناك طعن غير عادي بعد صدور الأحكام والاستئناف والتمييز بها بأن تكون هناك أسباب جديدة تدعو إلى قبول إعادة المحاكمة، قد يكون ذلك بطلب من قبل المتهم أو من النيابة العامة».
وفي جانبٍ آخر، علـَّق علي على تداعيات حكم الاستئناف على الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف، فقال «المعروف في القضاء الجنائي انه قضاء إقناع، والمشرع أعطى القاضي مساحة أكبر من الحرية في إصدار الأحكام، مع وجوب أن تتوافر في القاضي الثقافة الواسعة والاطلاع الكبير».
وأضاف «هناك مبدأ قانوني أصيل وهو أن: الشك يفسر لصالح المتهم، وهو ما يجعل القاضي يحكم بالبراءة، إذا لم يطمئن لصحيفة الاتهام أو أقوال شهود الإثبات أو تناقضها».
وتابع «الأمر الأول الذي خرجنا به في قضية الأمين العام لـ «وعد» إبراهيم شريف أن المحاكم كانت سريعة أمام القضاء العسكري، والآجال كانت قريبة، في الوقت الذي كانت فيه عدد صفحات التحقيقات في حدود (1570) صفحة، كما أن المحكمة حين حجزت القضية للحكم، أخذت ثلث فترة المحاكمة»، وأردف «كان هناك نوعٌ من الإخلال بحق الدفاع، بعدم إعطاء الوقت الكافي للدفاع».
وواصل «سجلت خمس تهم على شريف، وقد برأته المحكمة من اثنتين منهما، وقد سجلنا دفوعاتنا عنه، بادئين بإعطاء نبذة عن إبراهيم شريف الذي عرف عنه دعوته للحفاظ على السلم الأهلي ونظام الحكم، وقلنا إنه إنسان مع الشفافية ويكافح الفساد، بالإضافة إلى تأكيده على عروبة البحرين».
وتابع «كانت هناك دفوعات بعدم دستورية المحكمة العسكرية وقد تم رفضه، كما كان هناك دفعٌ آخر ببطلان القبض والتفتيش دون أمر من النيابة العامة، الذي كان يجب أن يضم إلى صحيفة الدعوى، وإلا اعتبر إجراء النيابة العسكرية بإيقافه إجراء باطلا، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل».
وأسهب بقوله «أما الدفع الثاني فهو بطلان الإجراءات بسبب تعرضه للتعذيب وهذا أمر تأكدنا منه، هذا بالإضافة إلى أن النيابة العسكرية عندما يدعي موقوف انه تعرض للتعذيب كان يجب أن تفتح تحقيقا سواء كان يقوله خطأ أو صحيحا، إلا أن النيابة العسكرية لم تأخذ بذلك».
وأكمل «فيما جاء الدفع الثالث باستحالة تصور الواقعة بحسب الأحداث الموجودة، فالمعروف أن إبراهيم شريف والتنظيم الذي يمثله كان ينتمي إلى تحالف يمثل تحالف الجمعيات السباعي، وليس «التحالف من اجل الجمهورية»، واستندنا على أقوال المتهمين الذين أكدوا جميعا أن إبراهيم شريف كان موجودا بينهم أو على صلة بهم بل يزيدون على ذلك انه كان يؤمن بالمملكة الدستورية، بل انه حاول إقناع الآخرين بما تؤمن به الجمعيات بشأن ذلك».
وواصل «الدفع الرابع أن شريف تمسك منذ البداية ببراءته من التهم التي كانت توجه له، واستندنا إلى أقواله في النيابة العسكرية، أما الدفع الخامس المتعلق بشهود الإثبات والنفي، فقد علقنا على شاهد الإثبات وهو ضابط في جهاز الأمن الوطني، وأثبتنا من أقوال الشاهد أن شريف كان يدعو للحوار، كما كانت هناك شهادة لثلاثة قادة للجمعيات السياسية في هذا الخصوص».
وأردف «وكان الدفع السادس هو الردود التفصيلية على كل الاتهامات التي وجهت له وفندنا كل أقوال شهود الإثبات، إذ كانت الأوراق خالية من أي دليل يثبت اتهامه بالتحريض، أما تهمة المشاركة في مسيرات، فقد كانت المسيرات التي خرجت في شهر مارس/ آذار 2011 مرخصة، وكان لها مسار خاص متفق عليه، بدليل عدم تدخل الشرطة فيها، كما كان هناك دفعٌ آخر يتعلق بشيوع الاتهام وعدم وجود تهم محددة تختص به».
أما المحامي سامي سيادي فأوضح أن «طلب الاستئناف تضمن أمرين، الأول طلب الاستماع إلى المتهمين، وهو حق من حقوقهم، كما كان هناك طلب آخر أمام محكمة الاستئناف وهو وقف الدعوى موضوعا لحين انتهاء عمل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بمعنى أن الحقيقة لاتزال مقيدة وبالتالي لا يجوز اتهام الآخرين والحقيقة مقيدة، وتم رفض هذا الطلب».
من جهته، أوضح المحامي عيسى إبراهيم خلال حديثه في منتدى جمعية «وعد» أن موضوع السلامة الوطنية مصطلح جديد ادخل إلى الحياة السياسية والدستورية بموجب دستور 2002، مشيرا إلى أن دستور 73 خلا من هذا اللفظ واستعاض عنه بإعلان الأحكام العرفية، إذ نص على انه لا تعلن الأحكام العرفية إلا بقانون، ويجوز إصدارها بمرسوم مسبب، ويجب في كل الأحوال ألا تتجاوز مدة الأحكام العرفية ثلاثة أشهر.
وأضاف «الأحكام العرفية حالة خطرة لأنه يكون للسلطة أن تخالف القانون وحتى الدستور، وفي دستور 73 كانت الأحكام مشددة».
وتابع «من بين التفسيرات التي جاءت بها المذكرة التفسيرية لإعلان حالة السلامة الوطنية تهديد سلامة الدولة ككيان إذا كانت حالة الدولة لظروف استثنائية سواء بسبب خارجي أو داخلي كاضطراب النظام أو وقوع فيضان أو غير ذلك».
وواصل «حالة السلامة الوطنية اقل صرامة ويجب فيها المحافظة على الحريات، ولا يجوز لها أن تخالف أحكام الدستور، لذلك كان يجب إعلان حالة السلامة الوطنية بما يتفق مع الحفاظ على حقوق المواطنين، ولا تعلن إلا من اجل المحافظة على سلامة البحرين».
وأشار إلى أن «إصدار الأحكام العرفية لا يتم إلا بقانون (صادر من السلطة التشريعية) في دستور 73، أما في دستور 2002 فتم الاستعاضة بها بمرسوم (لايحتاج الى موافقة البرلمان)».
وقرر إبراهيم أن «الممارسة العملية أثبتت وكشفت أن الملف الدستوري مهم في أي بلد، فالسلطة التي تصوغ التشريعات يجب أن تكون ذات سلطة حقيقية تعبر عن كون الشعب هو صاحب السيادة».
وذكر أن «مرسوم السلامة أوجد محكمة تخضع لأوامر القائد العسكري وطعمت بقضاة مدنيين، يعينهم القائد العسكري، بينما هم في المحاكم المدنية يعينهم الملك».
وأوضح أنه «تم تشكيل هذه المحكمة للنظر في الجرائم التي وقعت قبل تشكيل هذه المحاكم والتي أدت إلى إصدار قانون السلامة الوطنية».
وأردف «المحامون دفعوا بعدم قانونية إنشاء هذه المحاكم، إذ ترتب المادة 105 عمل المحاكم العسكرية بأنه يمتد إلى العسكريين فقط إلا عند إصدار الأحكام العرفية».
وواصل «جاء النص الدستوري ليؤكد أن هذه المحاكم لا تمتد للمدنيين إلا عند تطبيق الأحكام العرفية وليس حالة السلامة الوطنية».
وقال إبراهيم: «هناك سجال حاليا بشأن مدى قانونية إنشاء هذه المحكمة، فهل المحكمة الدستورية يخضع لها قانون السلامة، إذ إن اغلب الآراء الفقهية القانونية تشير إلى أن هذا المرسوم من أعمال السيادة وهو غير خاضع لرقابة المحكمة الدستورية، فيما يرى المحامون أن ما تضمنه مرسوم الحال الوطنية يخضع للمحكمة الدستورية... ونحن في البحرين واجهنا حالة سياسية وقانونية جديدة ليست مألوفة لدينا، كما هو موجود في مصر أو سورية، ويجب على القانونيين البحث فيها ومن ضمنها الظروف الموجبة لإعلان حالة السلامة الوطنية، وهذا يحتاج إلى مراجعة الدستور بشكل متأنٍ»
العدد 3317 - الخميس 06 أكتوبر 2011م الموافق 08 ذي القعدة 1432هـ