حددت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة 12 ديسمبر/ كانون الأول2011 الحكم بقضية متهم اعتدى على سلامة جسم آخر.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في يوم 21 ديسمبر 2009 بدائرة أمن محافظة العاصمة اعتدى على سلامة جسم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أفضت إلى مرضه وعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.
وكان محامي المتهم علي عياد تقدم بمذكرة دفاعية طالب من خلالها ببراءة موكله مما نسب إليه وقال بأنه لا يوجد بأوراق الدعوى أي جريمة منسوبة لموكله، إذا كانت نصوص قانون العقوبات قد جرت على أن المادة (15) تنص على: «لا جريمة إذا وقع قيام بواجب يفرضه القانون»، كما أن المادة (16) تنص على: «لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف، كما أن المادة (17) تنص على: «تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا توافر الشرطان الآتيان، المتمثلان بأن واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.
ويستوي في قيام هذه الحالة أن يكون التهديد بالخطر موجهاً إلى نفس المدافع أو ماله أو موجهاً إلى نفس الغير أو ماله.
وأضاف عياد بأن المادة (18) تنص على أنه: «يجوز لمن وجد في حالة دفاع شرعي أن يدفع الخطر بما يلزم لردة وبالوسيلة المناسبة».
وذكر عياد بتطبيق ما سبق على دعوانا الماثلة أن المتهم وبقرار المجنى عليه نفسه كان يمارس عمله كحارس أمام الفندق ومنوط به تنظيم المرور أمام الفندق والمتهم ترك أماكن الوقوف المحددة لذلك وتوجه إلى مكان غير مصرّح به بالوقوف وعندما توجه المتهم له إلى المكان الصحيح نهره المجني عليه وحاول الاعتداء عليه وحدث سوء تفاهم بينهم واعتقد المتهم بناء على أسباب منطقية أن المجنى عليه يريد الفتك به وخصوصاً أنه قام بمسكه من رابطة عنقه (النكتاي) فدفعه المتهم في وجهة دفاعاً عن النفس وهذه الرواية هي ما رواها المتهم وصادق عليها المجني عليه وأقرّ في تحقيقات نيابة بأنه ذهب للفندق ووجد المواقف مزدحمة وبأن هناك مجموعة من أصدقائه متوقفين بشكل مخالف للقانون (فزاد الطين بلة) فتوقف هو الآخر خلفهم.
كما أنه أصرّ على الوقوف خطأ رغم تحذيرات المتهم وقرر لهم أنه لن يترك المكان وأن على المتهم أن يتصل بالمرور أو يستدعي مسئول الأمن الكبير بالفندق وترك المكان ولكن المتهم اعترضه أي أن المجني عليه أقرّ صراحة بأنه هو من بدا الخلاف وأن ما حدث من المتهم هو رد فعل ودفاع شرعي يعدم وجود أي جريمة لأن النصوص صريحة من أنه لا جريمة لا جريمة وبالتالي فالمتهم بريء.
كما دفع عياد بتراخي وإهمال المجني عليه وبمبادرة بالاعتداء هي أسباب الإصابة، إذ بين المحامي أن الواقعة تمت في العام 2009 وقُيِّدت جنحة في العام 2011 ومعظم أوراق الدعوى عبارة عن استدعاءات متكررة من النيابة ومن جهات العلاج للسيد الفاضل المجني عليه إلا أنه تراخى وأهمل في العلاج حتى أنه لم يذهب للمستشفى إلا في اليوم التالي للإصابة بل إن هناك خطاباً بالأوراق من السيد الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي يفيد تراخي المريض وعدم اهتمامه وإهماله للعلاج ما أدى إلى طول فترة العلاج والتي تربو على ثلاث سنوات.
كما دفع المحامي عياد بأن أوراق الدعوى تكذب المجني عليه، وأفاد بأن المجني عليه أقرّ بأن المتهم ضربه على أنفه بجهاز لاسلكي في حين أن المتهم قرر أنه لم ولن يحمل جهاز لاسلكي في عمله وأكد ذلك شاهد الواقعة أن المتهم ليس لديه جهاز لاسلكي وطلب التأكد من صحة ذلك من إدارة الفندق ولم يثبت إطلاقاً وجود لاسلكي مع المتهم وبالتالي فأقوال المجني عليه كاذبة، ومما تقدم تتضح براءة المتهم من التهمة المسندة إليه.
وطالب عياد في اختتام مذكرته بالقضاء بالبراءة من الاتهام الموجه لموكله واحتياطياً باستعمال منتهى الرأفة مع المتهم والنص يسمح بالغرامة
العدد 3314 - الإثنين 03 أكتوبر 2011م الموافق 05 ذي القعدة 1432هـ