العدد 3311 - الجمعة 30 سبتمبر 2011م الموافق 02 ذي القعدة 1432هـ

متهم أدين بتعاطي المخدرات يترقب حكم محكمة الاستئناف

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

30 سبتمبر 2011

حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية قضية متهم وآخرين للحكم في ديسمبر/ كانون الاول2011 وذلك بعدما تقدم محامي المتهم علي عياد بمذكرة دفاعية.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحبس المتهم وآخرين لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهم مبلغ 200 دينار.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين أنهم في يوم

13 يناير/ كانون الثاني 2007 بدائرة أمن الوسطى حازوا وأحرزوا مادة مخدرة (حشيش) بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونياً ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

من جهته، تقدم محامي المتهم علي عياد بمذكرة دفاعية دفع من خلالها ببطلان حكم أول درجة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وقال أوجبت المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية في الجنايات أنه يجب إعلان المتهم بلائحة الاتهام وأدلة الثبوت وأقوال الشهود، هذا بخلاف تكليفه بالحضور، والأمران مختلفان تماماً، لأن القانون اشترط في قرار الإحالة شروط معينة، وأمر الإحالة هو الذي تتصل به المحكمة بالدعوى، والمشرّع قرر البطلان لعدم إعلان المتهم بهذا القرار، لأنه إجراء جوهري، وطبقاً لنص المادة 281 إجراءات جنائية (يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري) والمادة 286 إجراءات تقرر أنه إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يترتب عليه مباشرة بطلان الآثار المترتبة عليه، وإذا كان المتهم بيقين وبإقرار محكمة أول درجة لم يبلغ بالتكليف بالجلسة، فبديهي أنه لم يبلغ أيضاً بأمر الإحالة وإن كان قد بلغ بعد ذلك بالتكليف بالحضور في جلسة، وثابت منه أنه لم يحضر ولم يعلن، وأول جلسة حضور له هي جلسة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 والتي طلب فيها ندب محامٍ للدفاع عنه، وهذا يثبت بيقين بالمستندات القاطعة عدم إعلانه بقرار الإحالة إطلاقاً.

كما دفع عياد ببطلان حكم أول درجة لانعدام أساسه القانوني وبين أنه واستناداً إلى حكم أول درجة الباطل على إدانة المتهم بمقولة وجود اعتراف له في النيابة بذلك وهو قول يخالف الثابت بالأوراق لأن المتهم لم يعترف إطلاقاً بالواقعة المسندة إليه وإن كان قد أقر بسبق تعاطيه المخدرات والفرق بينهما شاسع فليس معنى أن المتهم لص وسارق مثلاً أن يُدان في قضية سرقة لم يسرق فيها وبالتالي فإن حكم أول درجة قد أصابه العوار في مقولته وجود اعتراف للمتهم بالواقعة في النيابة أيضاً جاء الوصف والقيد في الأوراق باطلاً لأنه لم يثبت إطلاقاً أن المتهم المستأنف يحوز أو يحرز أية مخدرات وإن كان المتهمون الآخرون هم من كانوا يحوزون ويحرزون مخدرات فليس للمتهم علاقة بذلك، وكما أن الإدانة بأي جريمة تتطلب توافر أركانها المادية والمعنوية وهذا ما لم تشر إليه محكمة أول درجة في حكمها من قريب أو بعيد.

كما دفع محامي المتهم ببطلان حكم أول درجة لمخالفة المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي ذكر بانها أوجبت هذه المادة على المحكمة أن تبين في حكمها فحوى الدليل ومضمونة وإذا كانت المحكمة قد استندت في إدانة المتهم وباقي المتهمين إلى ثلاثة أدلة ليس من بينها - الثلاثة - أي دليل يدين المتهم فقد أورد حكم أول درجة أنه استدل على الإدانة من نتيجة تحليل المواد المضبوطة والمتهم لم يضبط معه شيء، والدليل الثاني اعتراف المتهمين والمتهم لم يعترف بالواقعة بل أقر فقط بسبق تعاطيه للمخدرات وهذا الإقرار لا يرقى إلى مرتبة الاعتراف لأن الاعتراف كما هو معرّف به قانوناً هو الاعتراف أمام القضاء وهذا ما لم يتم أمام المحكمة وبالتالي فإنه ليس هناك اعتراف إطلاقاً.

كما واصل المحامي عياد دفوعه ببطلان القبض والتفتيش، وقال إذا كان المتهم قد قبض عليه دون مبرر إطلاقاً سوى أنه كان يشتري الطيور من محل المتهم الأول وكان متواجداً في المحل أثناء القبض فقبض عليه دون مبرر أو مقتضى، أي قبض عليه لمجرد أنه كان متواجداً مع المتهم الأول ولا يوجد أي مبرر إطلاقاً للقبض عليه والحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وليس بمجرد تواجد إنسان مع إنسان آخر.

واختتم عياد مذكرته بأنه يلتمس من محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة بمشتملاته كافة والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه واحتياطياً الاكتفاء بتغريم المتهم أو إيقاف العقوبة

العدد 3311 - الجمعة 30 سبتمبر 2011م الموافق 02 ذي القعدة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً