طالعتنا وزارة الصحة حديثا ببيان أوضحت فيه أنها ليست الجهة المختصة بنظر تظلمات المفصولين من العمل، لأن الفصل يصدر بقرار من مجالس التأديب، وأنَّ مجالس التأديب جهات مستقلة عنها، فضلاً عن أن قرارات هذه المجالس نافذة (أي لا تقبل التظلم).
وعزت هذا البيان إلى فتوى صادرة من هيئة التشريع والإفتاء القانوني التي جاء فيها أن «القرارات الصادرة عن مجالس التأديب نهائية بهذا الشأن ولا يجوز التظلم فيها إلا أمام القضاء».
ونحن بدورنا نرى من حيث المبدأ صواب البيان الذي أصدرته هذه الوزارة سابق الذكر لأنه يتفق مع نص المادة رقم (230) من القرار رقم (37) لسنة 2007 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 التي نصت على أنه «إذا جاءت توصية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء فصل الموظف من الخدمة فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب». كما يتفق مع ما جاء في المادة رقم (235) من القرار المذكور بالنص على أن قرارات مجالس التأديب نهائية.
بيد أن من المناسب أن ننوه إلى أنه لكي تكون قرارات مجالس التأديب صحيحة ونافذة فيستوجب ذلك توافر الشروط التالية:
أولاً: أن يصدر قرار إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي من السلطة المختصة التي ينتسب إليها الموظف، وأن يتضمن هذا القرار بياناً محدداً بالأفعال المنسوبة إلى الموظف المحال إلى المجلس التأديبي.
ونعني بالسلطة المختصة: الوزير المختص، أو رئيس الجهة المختصة فقط، لا من قبل جهات أخرى أقل مستوى، ولا من قبل جهة خارجة عن هذه السلطة. وبخلاف ذلك لا تكون الإحالة قانونية.
ثانياً: أن يُخطر الموظف بإحالته إلى المجلس التأديبي كتابياً، وأن يتضمن هذا الإخطار بيان تاريخ جلسة المساءلة وتحديد المخالفات المنسوبة إليه تحديداً دقيقاً وواضحاً، وفي غير ذلك لا يكون الإخطار قانونياً.
ثالثاً: أن يكون المجلس التأديبي المحال إليه مشكلاً بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية وحده، ولا تجوز الإنابة في هذا الشأن. وبخلاف ذلك يكون هذا المجلس غير قانوني، وتكون قراراته باطلة.
رابعاً: أن يكون أعضاء المجلس التأديبي من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والسيرة الحسنة، وألا تقل درجاتهم عن درجة الموظف المحال إلى التحقيق (أو المساءلة) أمام المجلس، وذلك على غرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجان التحقيق، إعمالاً بنص المادة رقم (217) من اللائحة التنفيذية سابقة الذكر.
خامساً: أن يُسمح للموظف المحال إلى التحقيق (أو المساءلة) الاستعانة بوكيل أو بمحام يختاره هو للدفاع عنه في جميع الجلسات، كما له أن يستعين بشهود يستوجب سماعهم، فإن مُنع من ذلك يُصبح هذا المنع إخلالاً بحق الدفاع يؤدي إلى عدم قبول قرار المجلس بشأنه، أو اعتباره قراراً غير نافذ بحقه.
سادساً: إذا كان الموظف موقوفاً أو منقطعاً عن العمل خلال فترة إحالته إلى المجلس التأديبي وجب إعلانه بخطاب بريدي مسجل على عنوان محل إقامته الثابت بملف خدمته. وفي غير ذلك لا يعتبر إعلانه صحيحاً.
سابعاً: إذا كانت المخالفات المنسوبة إلى الموظف ذات صفة إجرامية وتشكل جريمة جنائية وجب على المجلس التأديبي رفع يده عن القضية ووقف جميع الإجراءات التأديبية بحق هذا الموظف إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة الجنائية بشأنه، فإن صدر حكم يقضي بإدانة الموظف مما نسب إليه جاز له أن يعاود عمله ليقرر ما يراه بشأن مساءلة هذا الموظف تأديبياً.
ثامناً: أي قرار يصدره المجلس التأديبي بحق الموظف المحال إليه يجب أن يكون مكتوباً ومسبباً، وفي غير ذلك يكون قراره باطلاً
إقرأ أيضا لـ "علي محسن الورقاء"العدد 3305 - السبت 24 سبتمبر 2011م الموافق 26 شوال 1432هـ
هل يوجد في الدول الديمقراطية مجالس تأديب أيضا
انا اتساءل بالنسبة للدول الديمقراطية مثل اوربا وغيرها إذا أضرب العمال احتجاجا على أي شيء هل يأخذونهم لمجالس تأديبية بعد مثل البحرين
نريد توضيح بالنسبة للقانون العالمي في مثل هذه الحالات حتى يكون الجميع على علم فلا يمنكن ان نكون دولة ديمقراطية ولا نعرف ما لنا وما علينا كعمال وموظفين
نرجو من المحامي او ممن لديه معرفة بالقنون الدولي في مثل هذه الامور لان الكثير يجهلون الامر
الشكر الجزيل الكاتب المحترم
على الموقوفين الاستشارة من القانونيين في تحركاتهم للمطالبة بحقوقهم .
مقال هادف
شكر خاص إلى الكاتب القانوني المحترم لتبيه كل الموقوفين والمفصولين بصورة غير شرعية وظالمة !!!(لا يزكى العمل إلا بعلم).