صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم ( 11 ) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر .
وجاء في المادة الاولى من المرسوم بقانون انه يستبدل بنصي المادتين (7 ) و ( 9 ) البندين ( ج , ك ) من القانون رقم ( 11 ) لسنة 1975 المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 51 ) لسنة 2010 بشأن جوازات السفر النصان الاتيان :
مادة ( 7 ) :
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية الى :
- الملك وولي عهده
- رئيس مجلس الوزراء
- القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني
- الوزراء ومن في حكمهم
- رئيسي مجلسي الشورى والنواب
- نائب القائد العام ورئيس هيئة الاركان في قوة دفاع البحرين ورئيس الامن العام ومدير اركان الحرس الوطني .
- اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي البحريني واعضاء بعثات مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي .
- الملحقين الفنيين على اختلاف درجاتهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج
- حاملي الحقائب الدبلوماسية .
- الازواج والاولاد لحين بلوغهم سن ( 21 ) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود ( ج , د , هـ , و , ز ) من هذه المادة .
المادة ( 9 ) البندين ( ج , ك ) :
- القضاة واعضاء النيابة العامة واعضاء هيئة التشريع والافتاء القانوني واعضاء القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين .
- الازواج والاولاد لحين بلوغهم سن ( 21 ) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود ( أ , ب , ج , ز ) من هذه المادة .
فيما جاء في المادة الثانية من المرسوم بقانون انه يضاف الى المادة ( 9 ) من القانون رقم ( 11 ) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر بندا جديدا رقم ( ز ) ويعاد ترتيب باقي بنود هذه المادة .
ز – العسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الامن العام والحرس الوطني وجهاز الامن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية .
كيف لي أن أحصل على الجواز الدبلوماسي؟