العدد 3300 - الإثنين 19 سبتمبر 2011م الموافق 21 شوال 1432هـ

مرسوم بقانون يحدد مستحقي "الجوازات الدبلوماسية"

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم ( 11 ) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر .
وجاء في المادة الاولى من المرسوم بقانون انه يستبدل بنصي المادتين (7 ) و ( 9 ) البندين ( ج , ك ) من القانون رقم ( 11 ) لسنة 1975 المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 51 ) لسنة 2010 بشأن جوازات السفر النصان الاتيان :
مادة ( 7 ) :
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية الى :
- الملك وولي عهده
- رئيس مجلس الوزراء
- القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني
- الوزراء ومن في حكمهم
- رئيسي مجلسي الشورى والنواب
- نائب القائد العام ورئيس هيئة الاركان في قوة دفاع البحرين ورئيس الامن العام ومدير اركان الحرس الوطني .
- اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي البحريني واعضاء بعثات مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي .
- الملحقين الفنيين على اختلاف درجاتهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج
- حاملي الحقائب الدبلوماسية .
- الازواج والاولاد لحين بلوغهم سن ( 21 ) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود ( ج , د , هـ , و , ز ) من هذه المادة .
المادة ( 9 ) البندين ( ج , ك ) :
- القضاة واعضاء النيابة العامة واعضاء هيئة التشريع والافتاء القانوني واعضاء القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين .
- الازواج والاولاد لحين بلوغهم سن ( 21 ) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود ( أ , ب , ج , ز ) من هذه المادة .
فيما جاء في المادة الثانية من المرسوم بقانون انه يضاف الى المادة ( 9 ) من القانون رقم ( 11 ) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر بندا جديدا رقم ( ز ) ويعاد ترتيب باقي بنود هذه المادة .
ز – العسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الامن العام والحرس الوطني وجهاز الامن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية .
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً