العدد 3299 - الأحد 18 سبتمبر 2011م الموافق 20 شوال 1432هـ

مرسوم ملكيّ بإعادة تنظيم "الداخلية"

جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكي رقم (93) للعام 2011 بتعديل المرسوم رقم (69) للعام 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية.
وجاء في المادة الأولى "يضاف بند جديد برقم (د) إلى الفقرة (5) من أولا من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) للعام 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية نصه الآتي: د- إدارة الجاهزية الأمنية"
المادة الثانية: "كما جاء في المادة الثانية أنه تضاف فقرة برقم (12) إلى أولا من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) للعام 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية نصها الآتي: 12- المحافظون ويتبع كل محافظ: نائب للمحافظة ويرتبط به:
1- إدارة المعلومات والمتابعة.
2 - إدارة الموارد البشرية والمالية.
3 - إدارة البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع.
4 - إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار".
المادة الثالثة: "على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".
... ومرسوم يجيز لوزير المالية إصدار "سندات التنمية" في حدود 3500 مليون دينار
كما صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (29) للعام 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) للعام 1977 بإصدار سندات التنمية.
وجاء في المادة الأولى أنه يستبدل بنصي المادتين (1) و(2) من المرسوم بقانون رقم (15) للعام 1977 بإصداره سندات التنمية.
مادة (1) "يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الاسلامية في حدود 3500 مليون دينار (ثلاثة آلاف وخمسمئة مليون دينار) وذلك وفقاً لاحكام المادة (2) من هذا القانون".
كما جاء في المادة (2) "تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار اليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية للتداول وتستهلك في المدة المحددة في بيان الاصدار، ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني او بالعملات قابلة للتحويل، كما يكون له ان يعيد إصدارهما مرة اخرى بدلا من المستهلك منها. بحيث لا تزيد قيمتها في اي وقت على 3500 مليون دينار".
ونصت المادة الثانية على وزير المالية "تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً