برأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله متهما من بيع المواد المخدرة وإدانته بتعاطيها وحبسه لمدة سنة وتغريمه 500 دينار ومصادرة المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه باع وحاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مورفين ومؤثرين عقليين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن قسم إدارة مكافحة المخدرات وردته معلومات بأن المتهم يحوز موادا مخدرة بقصد بيعها، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم إعداد كمين للمتهم عن طريق مصدر سري قام بالاتصال بالمتهم واتفق معه على شراء لفافة من الهيروين مقابل 50 دينارا، وفي المكان والزمان المحددين تمت عملية التسلم والتسليم والقبض على المتهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة من بيع المواد المخدرة إن المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود وان المحكمة لا تساير النيابة بتوجيه تهمة البيع لأن الكمية المضبوطة قليلة وان أوراق الدعوى ليست كافية لإدانته بالبيع
العدد 3293 - الإثنين 12 سبتمبر 2011م الموافق 14 شوال 1432هـ