العدد 3291 - السبت 10 سبتمبر 2011م الموافق 11 شوال 1432هـ

محكمة الأمور المستعجلة تقر عدم الاختصاص في خلاف "إتحاد النقابات" و"التأمينات"

المنطقة الدبلوماسية – علي طريف 

تحديث: 12 مايو 2017

قرر محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي خليفة المجيران وأمانة سر جمال اليوم الأحد (11 سبتمبر/ أيلول 2011) بعدم الأختصاص في القضية المرفوعة من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك فيما يتعلق بإقصاء ممثلي الاتحاد من مجلس إدارة الهيئة.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين طالب محكمة الأمور المستعجلة بوقف انعقاد جميع اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ 14 يونيو/ حزيران 2011.
كما طالب محامي الاتحاد سيدأمجد الوداعي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ كل القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 يونيو 2011 والاجتماعات اللاحقة لها، جاء ذلك في المذكرة التي قدمها المحامي خلال جلسة محكمة الأمور المستعجلة التي انعقدت بتاريخ (الأحد 21 أغسطس/ آب 2011).
وجاءت مذكرة محامي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على إثر المذكرة التي قدمتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى المحكمة، والتي طلبت (الهيئة) فيها رفض الدعوى لخلوّها من الأسانيد واحتياطياً الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.
وفيما يتعلق باختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، ذكر المحامي سيدأمجد الوداعي أن "القاعدة الأصلية أن جهة الاختصاص العادي تعتبر صاحبة الولاية العامة في فصل المنازعات، بمعنى أن الأصل هو دخول المنازعة في ولايتها ما لم ينص القانون - أو أداة أعلى كالدستور - على خروجها من اختصاصها بدخولها في اختصاص هيئة قضائية أخرى، وهذه القاعدة مطبقة بالنسبة لكل المنازعات حتى ما كان منها إدارياً، ولا يخرج عن اختصاصها إلا ما ينص القانون على خروجها منه، والقانون البحريني ليس به قضاء إداري مستقل، ما يجعل القضاء البحريني مختصاً بنظر كل الطلبات المستعجلة المتعلقة بالقرارات الإدارية، هذا على الافتراض الجدلي بأن موضوع الدعوى هو طلب وقف قرار إداري وهو ما لا نقر به".





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 3:34 م

      خبير

      من خبرتي السابقه ان هذا الوضع لا يجوز . منظمة الضمان الاجتماعي تشترط تواجد العمال في مجلس الاداره بشكل اساسى والا ترفض الاعتراف
      بالمجلس من الاصل وتعتبر كل ما يصدر عنه باطل. يعنى لا يحوز عقد اى اجتماع دون تواجد ممثلين عن العمال في المجلس . بكره انا واحد بشتكى على رئيس المجلس شلون يوزع فلوسنا من غير رقيب. وانا اعرف ممثلين العمال انهم كانوا ناس على علم ودرايه بعضهم مدرسين بجامعات ومعاهد مرموقه ممكن يكونوا افضل من ممثلين الحكومه نفسها.

    • زائر 2 | 7:56 ص

      اموال المؤمن عليهم يا جماعه

      عيل شلون تقولون ان مجلس ادارة الهيئه ثلاثي الاطراف وما في الحين ممثلين للعمال ؟
      وين مجلس النواب المختص بالمحاسبه ؟
      يعنى المجلس الحالي مكون بس من الحكومه والتجار. اقول راحت فلوسنا وفلوس الناس وطى
      وين اللجنه الماليه البرلمانيه ؟ ما اعتقد هذا يجوز
      والله البلد يدمقراطيه ؟؟؟؟؟

    • زائر 1 | 3:58 ص

      !!!!
      من المختص اذا!!!

اقرأ ايضاً