العدد 3277 - السبت 27 أغسطس 2011م الموافق 27 رمضان 1432هـ

وزير الإسكان يصدر قراراً بإعادة تشكيل "لجنة الإسكان"

باسم الحمر
باسم الحمر

المنامة – وزارة الإسكان  

تحديث: 12 مايو 2017

أصدر وزير الإسكان باسم الحمر قراراً وزارياً رقم 476 لسنة 2011م بشأن إعادة تشكيل لجنة الإسكان، وذلك في إطار تطوير إدارة الخدمات الإسكانية، وإضفاء مزيداً من التوضيح والشفافية في التعامل مع الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، ودراسة كافة الطلبات والتظلمات المتعلقة بخدمات المواطنين الإسكانية.
وينص القرار الوزاري على أن يرأس اللجنة وكيل وزارة الإسكان، وأن تضم في عضويتها كل من الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية "نائباً للرئيس"، ومدير إدارة الخدمات الإسكانية، ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية، ورئيس العمليات المصرفية للأفراد ببنك الإسكان، ورئيس مجموعة شئون الأراضي ومستشار الشئون القانونية، بالإضافة إلى السيدة مريم المحميد أخصائي أول خدمات إسكانية بالوزارة كأمين سر للجنة الإسكان.
وتختص لجنة الإسكان المعاد تشكيلها بدراسة طلبات الإعفاء والتأجيل والتخفيض التي يتقدم بها المنتفعون بالمشاريع الاسكانية المختلفة، كالقروض والبيوت وشقق التمليك أو الإيجار، بالإضافة إلى القسائم، كما تقوم اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من المنتفعين أو طالبي الانتفاع بالمشاريع الإسكانية فيما يتعلق بأسبقية الطلب في الحصول على الخدمات الإسكانية، أو عدم قبول الطلب، أو الحرمان من التقدم بطلب الخدمات الإسكانية، أو طلب زيادة القرض، أو طلب تأجير الوحدة السكنية للغير لظروف خاصة، أو وقف صرف علاوة السكن، على أن تقوم اللجنة بإخطار المواطن المعني والجهات ذات العلاقة كتابياً بالقرارات التي اتخذتها اللجنة في موضوع البحث أو النقاش.
كما تختص اللجنة في تتبع حالات عدم قيد المنتفعين بالشروط التي بموجبها تم منحهم حق الإنتفاع بالخدمة الإسكانية، وكذلك النظر في الحالات التي تتطلب تصحيح الوضع القانوني للإنتفاع بالخدمة الإسكانية، ووضع المعايير اللازمة للتعامل مع الحالات المتكررة منها، فضلاً عن النظر في أية حالات أخرى يحيلها الوزير أو وكيل الوزارة أو رئيس اللجنة أو مدير إدارة الخدمات الإسكانية.
وينص قرار إعادة تشكيل لجنة الإسكان على أن تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المحالة إليها وما يدعمها من مستندات وشهادات ووثائق لإصدار ما تراه مناسباً من توصيات بهذا الشأن، على أن يكون من ضمن صلاحيات اللجنة دعوة من تراه من ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عملها لحضور إجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مرة واحدة كل أسبوع، وفي حال اقتضت الحاجة لعقد اجتماع آخر فإنه يحق لرئيس اللجنة دعوة الأعضاء لعقد إجتماعاً إستثنائياً، ويشير القرار أيضاً إلى قيام لجنة الإسكان بإخطار أصحاب الشأن بقرارات وزير الإسكان، على أن يحق لأصحاب الشأن التظلم من هذه القرارات خلال 60 يوماً من تاريخ إخطارهم، وإلا يسقط حقهم في التظلم، على أن يبت في التظلم خلال 60 يوماً من تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفضاً ضمنياً له.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً