مع إعلان الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة استعداد الحكومة لإعداد مشروع بقانون للتصديق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية والتمهيد لعرضه على المجلس النيابي القادم، جاءت ردود فعل الجهات الحقوقية والقانونيين وأعضاء التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية متفاعلة الى درجة كبيرة مع الحدث، إلا أن هناك ربطاً كبيراً بين هذا التصديق وبين المطالبة بإشراك مؤسسات المجتمع المدني في انجاز آخر كبير وهو انضمام البحرين الى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وفي بيانه، رحب التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية بإعلان وزارة الخارجية بشأن قرار تصديق مملكة البحرين على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وأن الحكومة بصدد إعداد مشروع بقانون بشأن التصديق تحيله إلى المجلس النيابي القادم.
ورأى منسق التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية نادر بردستاني أن المبادرة البحرينية تعتبر خطوة جادة وشجاعة في المنطقة العربية غير الممثلة حالياً بصورة جيدة في المحكمة الجنائية الدولية متمنياً من الدول العربية الأخرى لاسيما الدول الموقعة على الاتفاق القيام بخطوات مشابهة.
وقدم بردستاني شكره الجزيل إلى الحكومة البحرينية على تلك الخطوة الجريئة والتي طال انتظارها والتي أتت كاستجابة سريعة على المناشدة التي دشنها التحالف البحريني أخيراً بمناسبة انعقاد مؤتمر العدالة الانتقالية في البحرين والتي كانت سترفع إلى جلالة الملك تناشده التصديق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية والتي كانت موقعة من قبل أكثر من 13 نائباً برلمانياً وأعضاء التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني البحريني ، متمنياً من أعضاء البرلمان القادم مناصرة المشروع المقدم والدفع نحو تسريع الخطوات المطلوبة للتصديق على الاتفاق والعمل على تغيير التشريعات والقوانين التي لا تنسجم مع هذا الاتفاق.
وتم تشكيل التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية في 10 نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي 2005 كأبرز توصية للورشة التدريبية التي نظمتها منظمة العفو الدولية (البحرين) بالتعاون مع مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية وبدعم من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وذلك من أجل حث الحكومة للتصديق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية في أسرع وقت ، ويضم التحالف كل من النائب الأول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون وعضو مجلس الشورى منصور العريض بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية (البحرين) والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية المحامين البحرينية وجمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي وجمعية ملتقى الشباب البحريني وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ولجنة الشهداء وضحايا التعذيب والعريضة النسائية والشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة وبعض النشطاء الحقوقيين والمحامين .
وطبقاً لتصريح الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة فإن الحكومة لم تتحفظ على أي من بنود النظام الأساسي للمحكمة عند توقيعها وهو أمر محدد سلفاً إذ لا يجوز التحفظ على أي من بنود النظام، ان هناك قراراً سياسياً يقضي بالتصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. وقال لإحدى الصحف المحلية ان الحكومة لم تتحفظ على النظام الأساسي للمحكمة عند توقيعها عليه.
وتختلف محكمة العدل الدولية عن المحكمة الجنائية، فالمحكمة الجنائية الدولية ليست جهازاً من اجهزة الامم المتحدة الا انها ستكون في المستقبل صلة الوصل الوثيقة بها، من خلال عدد من الاتفاقات الرسمية المتعلقة بحقوق الانسان عموماً، على عكس محكمة العدل الدولية، التي هي احدى الاجهزة المهمة للامم المتحدة والتي تتميز بسلطة حل النزاعات بين الدول، بينما تقتصر سلطة المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي يرتكبها الافراد، كما أن المحكمة الجنائية الدولية هي في الاساس مكملة للمحاكم القومية وعليها بالتالي احترام نظام العدل الجنائي القومي، باستثناء الحالات التي يكون فيها هذا النظام قادراً للتحقيق والفصل في الجرائم التي تقع تحت سلطة المحكمة الجنائية الدولية.
كما انه لا يشترط اطلاقاً استنفاد جميع الوسائل القومية لكي تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من النظر في القضايا المطروحة عليها، إذ إن هذه المحكمة ليست محكمة استئناف.
يذكر ان هذه المحكمة لا تعتد بالحصانة الناشئة عن المراكز الرسمية لرئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزير أو نائب، إذ لن يكون معفياً عن المسئولية الجنائية ما يعني انه لن يسمح بطلب تطبيق الحصانة القائمة على المركز الرسمي للشخص اثناء المحاكمات.
أما بالنسبة إلى اعضاء القوات المسلحة أو أعضاء المجموعات المساعدة لها فانهم يساءلون أيضاً عن الأعمال التي يرتكبونها هم شخصياً أو الأعمال التي يرتكبها مرؤسهم.
يقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره كالجرائم التالية:
1- جريمة الابادة الجماعية:
تعني أي فعل يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية اهلاكاً كلياً أو جزئياً (من دون الاخذ بعين الاعتبار الجماعات الاجتماعية والسياسية)، أي قتل افراد الجماعة، الحاق ضرر جسدي أو عقلي بهم، اخضاعهم عمداً لاحوال معيشية مزرية، فرض تدابير لمنع الانجاب، أو نقل الاطفال لجماعات اخرى.
2- الجرائم ضد الانسانية:
تعني اي فعل ارتكب ضمن اطار هجوم واسع النطاق موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين كالقتل عمداً، الابادة، الاسترقاق، الابعاد القسري للسكان، السجن والحرمان الشديد من الحرية البدنية، التعذيب، الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الاكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو اي شكل من اشكال العنف الجنسي، اضطهاد اية جماعة لاسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس، الاختفاء القسري للاشخاص، جريمة الفصل العنصري.
3- جرائم الحرب:
تعني الانتهاكات الجسيمة لاتفاقات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949:
أي التعذيب أو المعاملة اللإنسانية بما في ذلك التجارب البيولوجية، القيام عمداً باحداث معاناة شديدة أو اصابات خطيرة بالجسم أو الصحة، تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، ارغام اسير حرب للخدمة في صفوف معادية، حرمانه المحاكمة العادلة، الابعاد أو النقل أو الحبس غير المشروع، اخذ الرهائن، توجيه هجمات ضد السكان، أو منشآت مدنية، تعمد شن هجمات ضد الموظفين أو المنشآت الانسانية، قصف المدن والقرى المجردة من الاهداف العسكرية، قتل أو جرح مقاتل القى سلاحه أو استسلم مختاراً، تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المختصة للاغراض الدينية أو التعليمية أو الخيرية أو المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى... تجنيد الأطفال من دون الخامسة عشرة من العمر الزامياً أو طوعياً للمشاركة في الحروب.
4- جريمة العدوان:
لم ينجح المؤتمر في استخلاص تعريف لها. اما تعريف القانون الدولي وحسب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1974 فهو الآتي:
«العدوان هو استعمال دولة ما، القوة المسلحة ضد دولة أخرى ضد السيادة وسلامة الأرض والحرية السياسية أو باية طريقة أخرى».
من الملفت الى ان بعضاً من مواد النظام الاساسي من معاهدة روما، قد نص على وجوب ادخال قضاة إلى المحكمة ذات خبرة كافية في القانون الدولي كالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بالاضافة الى خبرة قانونية في مجال العنف ضد النساء والأطفال واختصاصيين في جرائم العنف الجنسي، بالاضافة الى منع عقوبة الاعدام.
كما انها ودفاعاً عن المرأة، اعتبرت ان الاغتصاب، وجميع انواع العنف الجنسي تشكل جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب
العدد 1352 - الجمعة 19 مايو 2006م الموافق 20 ربيع الثاني 1427هـ