العدد 1349 - الثلثاء 16 مايو 2006م الموافق 17 ربيع الثاني 1427هـ

لا مسيرات عند المطارات والمستشفيات والمجمعات والمواقع الأمنية... والسعيدي يقترح حصرها في الصخير!

«الأصالة» تتمسك بتقنين المواكب... و«الإسلامية» تفشل في إجهاض القانون... والحكومة تنجح في تمرير «التجمعات»

القضيبية - علي العليوات، أماني المسقطي 

16 مايو 2006

أسدل مجلس النواب جلسته أمس التي ترأسها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني مع إقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) للعام 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ومرره إلى مجلس الشورى، وسط تحفظات من قبل نواب الكتلة الإسلامية والديمقراطيين على نصوص مشروع القانون التي رأوا أنها تحوي عبارات مطاطة وتسعى إلى التضييق على حرية التعبير، ومنها إطلاق سلطة رئيس الأمن العام لتغيير زمان ومكان الاجتماع بناء على أي سبب يراه مجدياً.

ولم يفلح التحرك الذي قاده المتحدث الرسمي باسم الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ خلال استراحة المجلس في التوصل إلى توافق نيابي لإعادة القانون من جديد لإخضاعه لمزيد من الدراسة وتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشئون التشريعية والقانونية، إذ صوت النواب بغالبية الأصوات برفض الاقتراح.

وبدت الحكومة في جلسة أمس عبر ممثليها عازمة على تمرير مشروع القانون في الجلسة ذاتها، وسط حضور وصل إلى نحو 9 ممثلين من وزارة الداخلية على رأسهم رئيس الأمن العام، وتبنى عدد من أعضاء مجلس النواب دعم مشروع القانون، وكان من بينهم رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب أحمد بهزاد، ومقرر المشروع النائب عبدالله الدوسري، والنائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي. فيما ذكر أحد النواب المتحفظين على القانون أن «الحكومة استفادت من نوابها في تمرير تعديلاتها على مشروع القانون».

وذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون في مداخلته أن «بعض المآخذ التي وردت على مشروع القانون المسحوب من المجلس مازالت على ما هي عليه في المشروع الحالي مثل الإخطارات وإطلاق السلطة التقديرية للمسئولين»، داعياً المجلس إلى «توسيع الحريات اتساقاً مع ما كفله الدستور»، فيما قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «إن الحرية من دون تنظيم تؤدي إلى فوضى وإلى انتقاص حريات الآخرين، والحكومة أرادت بهذا القانون أن تنظم ما يجري في الشارع».

وأوضح النائب حمد المهندي أن «التعديلات المطروحة هي من باب التنظيم لحرية التعبير»، وأشار إلى «وجود ضرورة ملحة لسن مثل هذه التعديلات على وجه السرعة».

وكانت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أوصت بحذف كلمة المواكب من مسمى المشروع واستبدالها بكلمة المسيرات، فيما اقترح النائب عيسى المطوع (كتلة الأصالة) بإعادة المواكب إلى مسمى القانون، وأشار إلى أن «كلمة المواكب لا تقتصر على المواكب الدينية فقط»، فيما رأى النائب عبدالنبي سلمان أن «تضمين المواكب في مسمى القانون سيحدث حساسية في المجتمع»، وبيّن النائب الشيخ عبدالله العالي أن «العرف العام حدد المواكب بأنها المواكب الدينية التي تجوب البلاد».

من جانبه، قال السعيدي: «إن عدم تضمين مسمى مشروع القانون كلمة المواكب سيؤدي إلى وجود قصور تشريعي فيما يتعلق بالمواكب سواء كانت دينية أو رياضية، ولابد من تضمينها في القانون لأن حذفها سيؤدي إلى فراغ تشريعي»، ونفى آل الشيخ وجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بالمواكب الدينية التي أقر الدستور أنه تم تنظيمها وفق العادات المرعية في البلاد.

وبعد مناقشات صوت المجلس برفض اقتراح المطوع بإضافة المواكب في مسمى القانون، فيما تمسك أعضاء كتلة الأصالة أثناء التصويت بضرورة تضمين المواكب في القانون.

وأجهض المجلس اقتراحين للسعيدي أثناء مناقشة المادة الثالثة من مشروع القانون المتعلقة بالاشتراطات اللازمة لتقديم طلب الإخطار لعقد اجتماع، ودعا السعيدي في الاقتراح الأول إلى أن «يتم إيداع مبلغ لدى إدارة الأمن العام كضمان في حال حدوث أضرار عن قيام الاجتماع على أن يسترد المبلغ في حال عدم حدوث أية أضرار»، فيما يقضي الاقتراح الثاني بأن «يتقدم 50 شخصاً لطلب تنظيم الاجتماع على ألا تقل أعمارهم عن 21 عاماً وأن يكونوا من ذوي السيرة الحسنة».

وأثارت المادة (11) من المشروع المتعلقة بأوقات وأماكن تنظيم المظاهرات والمسيرات والتجمعات زوبعة في جلسة أمس، إذ رأى النائب جاسم عبدالعال أن «حظر المسيرات عند المستشفيات والمطارات والمجمعات التجارية ومقار البعثات الدبلوماسية وفي الشوارع الرئيسية يعني عدم تنظيم أية مسيرة في البحرين»، واتفق آل الشيخ معه، وقال: «إن ذلك يعد تضييقاً على حرية التعبير»، وأشار إلى أن «القوانين تجيّر لحوادث عارضة، ولا نعرف ما هو السبب؟».

فيما اقترح السعيدي أن «يتم تنظيم المسيرات والتجمعات في أماكن محددة مثل الصخير أو في استاد البحرين الوطني بعيداً عن الأماكن الحيوية»، وانتقد سلمان ما أثاره السعيدي بشأن تنظيم المسيرات في الصخير، وقال: «نحن أمام مسئولية قبالة شعب البحرين». من جانبه، رأى النائب يوسف زينل أن «هذه المادة تعد محاولة للالتفاف على الحق الدستوري وسلبه من المواطنين»، واستدرك في الوقت ذاته «قد تكون مبالغة في استخدام هذا الحق ولكن هذا لا يعني إسقاط الحق عن المواطنين». ودعا زينل إلى رفض هذه المادة أو إعادة صوغها لأنها تتضمن مخالفة دستورية.

وبعدها رفع الظهراني الجلسة لأداء صلاة العصر، وقاد عدد من النواب خلال الاستراحة مشاورات موسعة بين النواب والكتل للتوصل إلى صيغة توافقية على نص المادة (11)، وبعد العودة من الاستراحة تقدم بهزاد بصيغة للمادة تقضي بحظر التجمعات والمسيرات عند المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني، وصوت المجلس بالموافقة على هذا التعديل، كما وافق على أن «يقوم وزير الداخلية بتحديد الأماكن المحظورة»، وذلك وفقاً للاقتراح الذي تقدم به زينل.


التعديلات التي أدخلها النواب على قانون التجمعات

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام (2) و(3) و(4) الفقرة الثانية و(5) الفقرة الثانية و(8) و(9) و(11) و(13) و(15) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، النصوص الآتية:

المادة (2): أ - «يجب على كل من ينظم اجتماعاً عاماً أن يخطر كتابةً رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

ب - إذا وقع في الاجتماع أو في المسيرة التي تم الإخطار عنها إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة، يتحمل المتسببون في الأضرار المسئولية المدنية والجنائية.

أما إذا تم الاجتماع أو المسيرة دون إخطار فيكون منظمو الاجتماع أو المسيرة مسئولين بالتضامن مع المتسببين عن تعويض الأضرار.

ويجب أن يصدر حكم قضائي من المحكمة بتحديد المسئولية في الحالتين السابقتين».

المادة (3): أ - «يجب أن تبين في الإخطار زمان ومكان وموضوع الاجتماع، وما إذا كان الغرض من الاجتماع محاضرة أو مناقشة عامة.

ب - يجب أن يوقع الإخطار ثلاثة أشخاص.

ج - يشترط في من يوقع على الإخطار:

1- أن يكون من أهل المدينة أو الجهة التي سيعقد فيها الاجتماع.

2- أن يكون محل إقامته في تلك المدينة أو القرية، أو أن يكون معروفاً بين أهلها بحسن السمعة.

3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

4- ويبين كل من الموقعين في الإخطار اسمه وصفته ومهنته ومحل إقامته.

فإذا لم يستوفِ الإخطار أياً من الشروط المشار إليها اعتبر كأن لم يكن.

لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمان ومكان الاجتماع بناء على أي سبب يخل بالنظام العام، على أن يبلغ طالبي الاجتماع بذلك خلال يومين على الأكثر من الإخطار، على أن لا يتعدى التأجيل أسبوعين».

المادة (4): «ويبلغ قرار المنع إلى موقعي الإخطار أو أحدهم لشخصه أو في محل إقامته المبين في الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين على الأقل، ويعلق قرار المنع على باب مركز الشرطة المختص، ويجوز لمنظمي الاجتماع الطعن في قرار المنع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار المنع أمام المحكمة المختصة التي تفصل فيه بصفة مستعجلة».

المادة (5): «وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تعقد الاجتماعات العامة قبل الساعة السابعة صباحاً أو أن تستمر إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه».

المادة (8): «يعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل اجتماع يعقد في مكان عام أو خاص يدخله أشخاص لم توجه إليهم دعوة شخصية، ويعتبر الاجتماع عاماً، إذا رأى رئيس الأمن العام أن الاجتماع بسبب موضوعه، أو عدد الدعوات إليه، أو طريقة توزيعها، أو بسبب أي ظرف آخر لا يعد اجتماعاً خاصاً، وفي هذه الحال يجب على رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه أن يخطر الداعي للاجتماع أو المنظم له بأن يقوم بالواجبات.

ولا يعتبر اجتماعاً عاماً في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:

1- الاجتماعات الدينية في دور العبادة.

2- الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة.

3- الاجتماعات التي تعقدها لأعضائها الهيئات الخاصة المعترف بها كالنقابات والجمعيات والأندية والهيئات الرياضية، واتحادات هذه الهيئات الخاصة، والشركات التجارية، بغرض مناقشة المسائل الداخلية في اختصاصها طبقاً لأنظمتها الأساسية.

4- الاجتماعات واللقاءات والمجالس التي جرى عليها العرف، أو تستلزمها المناسبات الاجتماعية أو الأعياد».

المادة (9): «تسري أحكام المواد أرقام (1) و(2) و(3) و(4) و(6) و(7) من هذا القانون على التجمعات والمسيرات والمظاهرات السياسية التي تقام أو تسيّر في الطرق أو الميادين.

ويجوز لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة على أن يبلغ المنظمين بذلك طبقاً للمادة (4) من هذا القانون.

فإذا نظمت مسيرة لغرض سياسي بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من الأمن العام بمنع المسيرة أو تحديد خط سيرها يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى».

المادة (11): «لا يجوز قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

كما لا يجوز تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسيّر بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية والأماكن ذات الطابع الأمني، على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد الأماكن المحظورة.

كما لا يجوز استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه».

المادة (13): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:

أ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار أو بالعقوبتين معاً الداعون والمنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمسيرات والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسيّر بغير إخطار عنها أو برغم صدور قرار بمنعها. ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها.

كما يعاقب الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في ذلك الاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً.

ب - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل شخص يشترك - رغم تحذير الأمن العام - في اجتماع أو مسيرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر قرار بمنعها أو يعصي الأمر الصادر إلى المجتمعين بالتفرق.

ج - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل من استعمل مركبة في أية مسيرة أو مظاهرة أو تجمع دون إذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

د - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مئتي دينار أو بالعقوبتين معاً كل من يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (6) من هذا القانون.

ه - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أياً من الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الثانية: يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المادتان رقما (6) الفقرتان الثالثة والرابعة و(11) مكرراً، نصاهما الآتيان: الفقرتان الثالثة والرابعة في المادة (6)

«كما لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً له في حمله.

ويعتبر سلاحاً في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد الخارقة والقابلة للاشتعال أو الانفجار، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتادة حملها في الأحوال العادية».

المادة (11): «مع عدم الإخلال بحق المواطنين في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والتجمعات وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمحافظ أن يحدد عدداً من الأماكن العامة بمحافظته لعقد الاجتماعات العامة أو التجمعات أو لتنظيم المسيرات والمظاهرات المخطر عنها».

المادة الثالثة: تستبدل كلمة «المسيرات» بكلمة «المواكب» الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وأينما وردت في المرسوم بقانون المشار إليه.


رئيس «الخارجية»: لا أفتري عليه...ولديّ كشف بتغيبه

آل الشيخ لبهزاد: احترم نفسك... والآراء التي تطرح «باصقة»!

اثار إدراج مناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المشروع بقانون بشأن التعديلات على قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات على جدول أعمال جلسة الأمس مشادة كلامية حادة بين رئيس اللجنة أحمد بهزاد وعضو اللجنة محمد آل الشيخ.

وبدأت المشادة على اثر طلب آل الشيخ إعادة التقرير للجنة وتأجيل المناقشة فيه لمدة اسبوعين على الأكثر، وأن يتم مناقشته ضمن لجنة مشتركة تشكل بين لجنتي الشئون التشريعية والقانونية والخارجية على غرار ما حدث في المشروع الذي سحبته الحكومة في وقت سابق على اعتبار أن التعديلات الحالية على المشروع، هي المواد نفسها التي جاءت في المشروع المسحوب والتي أثيرت بشأنها شبهات دستورية، مؤكدا آل الشيخ أنه سبق وأن عرض هذا الاقتراح على اللجنة، وهو الأمر الذي نفاه بهزاد، والذي أكد أن آل الشيخ لم يحضر اجتماعات اللجنة، عارضا على المجلس كشفا بتغيبه في دور الانعقاد الجاري، وهي العبارة التي أثارت آل الشيخ الذي قال موجها حديثه بحدة لبهزاد: «احترم نفسك... فنحن لا نعمل في المجلس بحضور الأجساد... وإذا كنت لم أحضر اجتماعات اللجنة، فإما لأني كنت مريضا و كنت على سفر»، ليطلب منه رئيس الجلسة خليفة الظهراني السكوت في محاولة للسيطرة على الموقف، حين قال: «السفينة لها نوخذة»، مشيرا بذلك إلى ضرورة احترام رئاسة الجلسة، وحاول النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون تهدئة آل الشيخ.

واثناء الهدوء «المؤقت» للمجلس، أكد بهزاد أن القانون المسحوب كان عبارة عن مشروع قانون جديد باسم التجمعات والمسيرات، بينما المشروع المعروض على المجلس حاليا هو قانون آخر ناقشته اللجنة وخرجت بعدد من التوصيات بشأنه.

غير أن آل الشيخ أكد رأيه وعلى ان مناقشة المشروع الجديد في اللجنة تمت على مدى اجتماعين فقط ، داعيا إلى عدم تضييع الوقت في المناقشات التي ستدور في المجلس بشأن المشروع، مؤكدا أنه لا يتغيب إلا في الحالات المرضية أو إذا كان على سفر أو في حال كانت هناك ضرورة لاتخاذ موقف سياسي من موضوع ما، معلقا: «من حقي استعمال أدواتي البرلمانية والسياسية، خصوصا إذا كانت اللجنة لا تستمع لوجهات النظر الوطنية وإنما إلى وجهات النظر الحكومية... وربما بهزاد لا يفهم ذلك».

ولم يحسم قرار الظهراني برفع الجلسة لأداء صلاة الظهر الموقف، إذ حتى اثناء خروج النواب من المجلس تواصلت المشادة الكلامية، وقال آل الشيخ موجها حديثه بحدة إلى بهزاد: «اللجنة لا علاقة لها بالحركة التجارية... وفيها مهمات يجب أن يؤخذ الرأي فيها بالاغلبية... والآراء التي تطرح هي آراء (باصقة)».


زينل: الحكومة تطبخ «الخصخصة» في مطبخ سري

أكد النائب يوسف زينل في معرض تعليقه على رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على السؤال الذي وجهه إليه بشأن تخصيص قطاع الموانئ في مملكة البحرين، أن الحكومة لم تمارس الشفافية في التعامل مع موضوع الخصخصة، معلقاً: «إن أمور الخصخصة تسوى في مطبخ سري به شفاطة تسحب أية رائحة للطبيخ».

كما أكد أن الحكومة لجأت الى التخصيص بعد الفشل الذريع لقطاع الموانئ في منافسة موانئ دول المنطقة، وذلك بسبب سوء الإدارة واستشراء الفساد المالي والإداري، متسائلا عن تفاصيل الامتياز الذي منح لشركة إدارة الموانئ، وعن الغطاء القانوني له، والمعايير التي تم على أساسها اختيار الشركة.

كما أشار زينل أيضا إلى مسألة لجوء وزارة المالية إلى المزايدة بدلاً عن المناقصة، موضحاً أن القانون الحالي لا يغطي المزايدات لأنه قانون خاص بالمناقصات، وخصوصا في ظل الحديث عن مشروعين بضخامة ميناءي سلمان وخليفة بن سلمان، لافتا إلى أنه كان بامكان الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون على وجه السرعة إلى مجلس النواب كما فعلت في حالات عدة سابقة. اما فيما يتعلق بمسألة العاملين في الميناء، فسأل زينل عن الضمان في التطمينات التي جاءت في رد الوزير بشأن العاملين، مشيرا إلى أن تمديد العمل في مجال التقاعد المبكر الالزامي لا يفي بالعمل ويضر بمصالح العاملين، مذكرا بوعود الوزير السابق بشأن منح العاملين الكثير من الامتيازات غير أن ترك الوزير الوزارة نتج عنه ذهاب الوعود أدراج الرياح، على حد تعبيره.

كما طالب زينل الحكومة بألا تبخل على المواطنين بجزء من عوائد التخصيص، لافتاً إلى ان 60 في المئة من الموظفين الذين من المفترض أن يواصلوا عملهم مع الشركة، من غير المعروف ما إذا سيتم توظيفهم جميعاً واستمرار هؤلاء في العمل لدى الشركات وخصوصا أنهم يخضعون لامتحان كشرط لتوظيفهم.

فيما أكد الوزير أن الحكومة وضعت تواريخ تقديرية في المرحلة الأولى لتطبيق الخصخصة، وأنها عملت على البحث عن أفضل عقود، حتى وإن تأخرت في ذلك، أما بشأن الغطاء القانوني لعمل الشركة صاحبة الامتياز، فأكد أنها موجودة للتحضير إلى حين حصولها على عقد الامتياز.


الستري أكد أن وزير العدل لن يكون مساءلاً

«النيابي» وافق على فصل «النيابة» عن «العدل»

وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون بشأن التعديلات على قانون السلطة القضائية، وهو التقرير الذي تمت فيه الموافقة على فصل النيابة العامة عن وزارة العدل في الشئون الإدارية والمالية.

غير أن بعض النواب دعوا بعد التصويت بالموافقة على المشروع إلى إعادة المداولة في المادة التي تتعلق بفصل النيابة عن الوزارة خصوصاً بعد أن أكد وزير العدل محمد علي الستري أن استقلال القضاء يعني استقلال مسالة الفصل في الخصومات، مؤكداً أن هذا النظام غير موجود في أي من دول العالم المتقدمة، مبينا ان النصوص الحالية في قانون السلطة القضائية يحقق في استقلال النيابة العامة قضائيا، مؤكدا أن وزير العدل ليس له شأن في تحريك الدعوى القضائية، مشيراً إلى أن هذا الفصل لا يوجد إلا في دولة قطر، مشيراً إلى أنه في حال اتخاذ قرار بفصل النيابة ماليا وإداريا، فإن الوزير كذلك لن يكون مساءلا في هذا الجانب، خصوصا فيما يتعلق بما يجري في المحاكم.

بينما أكد رئيس اللجنة التشريعية يوسف زينل أنه من غير الممكن تحقيق الفصل في السلطات، بالابقاء على النص الأصلي للمشروع والذي يتم بموجبه اخضاع النيابة إلى وزير العدل.

غير أن الستري رد على ذلك بالقول: «في حال تخوف النواب من اللبس الذي قد يحدث اثناء الفصل، فيمكنهم تحديد رقابة الوزير عليها عبر الاشارة إلى أنها تتبع وزارة العدل في الجوانب الإدارية والمالية»، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يكون حلا في حال التخوف من تفسير القانون في هذا الجانب مستقبلا، لافتاً إلى أنه كان قد تقدم بهذا الاقتراح للجنة غير أنه لم يتم الأخذ به.

كما وافق المجلس على اقتراح النائب علي مطر بشأن المادة التي تتناول القسم الذي يؤديه أعضاء النيابة العامة، وذلك بأن يتم تغيير القسم «بالذمة والصدق» إلى القسم «بالأمانة والصدق».


النواب استثنوا دعم الكفاح المسلح من «غسل الأموال»

انقسم النواب في جلستهم أمس بشأن تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) للعام 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) للعام ،2005 ففي حين دعا نواب إلى استعجال مناقشة المشروع لما يمثله من أهمية، طالب نواب آخرون بأن تتم الاشارة في المشروع وبصورة واضحة إلى أن مواد القانون لا تشمل منع تقديم الدعم وتمويل الكفاح المسلح للشعب الفلسطيني، وهو الاقتراح الذي تقدم به النائب عيسى المطوع ووافق عليه المجلس.

وكان المطوع أبدى اعتراضاً على الأسس والمبادئ للمشروع، حين أكد أنها جاءت مطابقة للأسس والمبادئ التي تناولها قانون الإرهاب.

أما النائب محمد آل الشيخ فأيد النائب يوسف زينل بشأن ضرورة الانتظار إلى حين الانتهاء من إجراءات توقيع الاتفاق الدولي لمكافحة الفساد، معتبرا أن المواد التي وضعت تعديلاً للقانون الحالي لا مبرر لوجودها مع وجود قانون الإرهاب.

وأشار النائب عيسى أبوالفتح إلى أن التعديلات على المشروع أدت إلى الخلط بين قانوني غسل الأموال والإرهاب، مشيراً إلى وجود منظمات يتم تمويلها لأغراض الارهاب، وأن هناك عددا من الدول الكبرى تعمل على هذا التمويل بينما الدول النامية لا تقوم بذلك.

أما وزير المالية الشيخ أحمد محمد آل خليفة، فأكد أن التشريعات المالية لم تعد تشريعات محلية النطاق، مشيراً بذلك إلى ضرورة أن تتم المسارعة في اقرار مشروع غسل الأموال قبل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو الحد الأقصى الذي يجب على الحكومة خلاله أن توافق تشريعاتها مع الاتفاقات الدولية.

فيما أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون إلى مسألة التضييق على بعض الأنشطة الخيرية، خصوصاً فيما يتعلق بتقييد دعم الشعب الفلسطيني، داعياً إلى عدم خلط الأمور تحت ستار غسل الأموال.

وبين النائب جاسم عبدالعال ان القانون ليست له علاقة بالارهاب، وإنما يتعلق بعقوبات الجوانب المالية التي لا علاقة لها بتقديم الدعم إلى المؤسسات المالية، ودعا إلى الموافقة على القانون على أن يتم الأخذ في الاعتبار عدم الخلط بين القانون المذكور والإرهاب.

ودعا النائب سعدي محمد الحكومة إلى تفهم تخوف النواب، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أدخلت بعض التغييرات على القانون، التي بررتها بما تم توقيعه من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة بالارهاب، مشيراً إلى أن ما يقرر أيّاً من الجمعيات أو المنظمات إرهابية، هي الولايات المتحدة الأميركية وهي التي اعتبرت منظمة حماس الفلسطينية ارهابية، غير مستبعد أن تعتبر إحدى الجمعيات الخيرية البحرينية مستقبلا منظمة ارهابية، داعياً إلى عدم الانسياق مع مثل هذه الاتفاقات الدولية.

من جهته، رأى النائب عبدالنبي سلمان أنه من الممكن إعادة تعريف الارهاب بما يتوافق مع المجتمع المحلي، وذلك من دون تعطيل القانون وخصوصاً أن المملكة استهدفت في السابق في غسل الأموال عن طريق دخول البحرين صفقات موهومة.

بينما أكد رئيس اللجنة التي أعدت التقرير أحمد بهزاد أن المشروع استثنى تطبيق المشروع على المنظمات التي تقوم بالكفاح المسلح في المادة (6)، مؤكداً بذلك أن القانون لا يهدف إلى حصر ارسال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وإلى حماس.

وأوضح مدير دائرة الشئون القانونية سلمان سيادي، أن ديباجة القانون تتناول مشروعية تمويل بعض المنظمات، وخصوصا تلك التي تهدف إلى الكفاح المسلح. لافتاً إلى أنه تم التمييز في المشروع بين الكفاح المسلح والعمل الارهابي.

وبين النائب فريد غازي التزام الحكومة البحرينية بعدد من الاتفاقات والمعاهدات، داعياً إلى أنه حين تتم مناقشة غسل الأموال، تجب مناقشته من الناحية الاقتصادية البحتة، معتبراً انه من غير المناسب حين تتم مناقشة الارهاب التطرق إلى القضية الفلسطينية، داعياً إلى عدم المزايدة في ذلك.


الظهراني: شكراً يا لابس القبعة السوداء

الموالي يتهم الحكومة بالفساد الإداري

أكد النائب جاسم الموالي في معرض تعليقه على رد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بشأن الاجراءات التي قام بها ديوان الخدمة المدنية لمعالجة التخلف الاداري في أجهزة ومنظمات القطاع العام، أن القطاع الحكومي يعاني من الفساد الإداري، موضحاً أنه لو كان رئيس وزراء لقام بتغيير القائمين على اتخاذ القرار في الحكومة أو بتغيير عقلياتهم، مؤكداً وجود عدم شفافية مؤسسية وانتهاك للأنظمة والقوانين وعدم احترامها وتمييز في الحكومة.

كما اشار إلى أن ما حققته المملكة على صعيد التنمية البشرية إنما جاء من خلال التنمية الذاتية وزحف الناس للدراسة خارج البحرين لا بسبب نشاط الحكومة، مؤكدا أن الديوان لن يتحسن مادام القائمون عليه بهذه العقليات، معتبرا أنه لا مجال للحكومة للتفاخر باللامركزية التي تعتمدها في ظل التعامل الدولي مع البوابة الالكترونية. وهنا علق رئيس الجلسة خليفة الظهراني على الموالي الذي أكد أن رسالة الدكتوراه خاصته تتناول موضوع التنمية الذاتية، إذ قال الظهراني في محاولة لانهاء مداخلة الموالي: «شكرا دكتور جاسم (...) يا لابس القبعة السوداء»

العدد 1349 - الثلثاء 16 مايو 2006م الموافق 17 ربيع الثاني 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً