ألزم قانون التدريب المهني - الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء ورفع إلى مجلسي الشورى والنواب - الشركات بتدريب عدد أو نسبة معينة من الباحثين عن عمل، كما ألزمت المادة 17 من القانون صاحب العمل الذي لديه وظائف شاغرة بأن يمنح الأفضلية في شغل هذه الوظائف للمتدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي لديه بنجاح. وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مرئياته على المشروع برفع نسبة عدد العمال البحرينيين المتدربين من مجموع عمال المنشأة إلى 10 في المئة، كما استحدث مادة جديدة في القانون تشترط فيها أن يكون في كل مؤسسة - عدد العاملين فيها 50 عاملاً فما فوق - اختصاصي مؤهل لتطوير الموارد البشرية. وينتظر المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية ووزارة العمل تمرير القانون الذي تم فصله عن قانون العمل الأهلي ليشكل قانوناً منفصلاً يلم بجميع الأمور المتعلقة بالتدريب.
الوسط - هاني الفردان
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مرئياته على مشروع قانون التدريب المهني المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) للعام 2005 التي رفعها إلى مجلس الشورى بأن تغير نسبة عدد العمال البحرينيين المتدربين من مجموع عمال المنشأة إلى 10 في المئة بدلاً من 5 في المئة، وكما هو منصوص في المشروع بقانون الجديد الذي رفعته الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، على أن يشتمل التدريب المهني على دراسة نظرية وتدريب عملي.
كما استحدث الاتحاد مادة جديدة في القانون تشترط أن يكون في كل مؤسسة يصل عدد العاملين فيها إلى 50 عاملاً فما فوق اختصاصي مؤهل لتطوير موارد بشرية يكون مسئولاً عن وضع سياسة التدريب ومتابعة شئون المتدربين لدى المنشأة.
ورأى الاتحاد ضرورة وجود قرار وزاري يصدر عن وزير العمل بعد موافقة المجلس الأعلى للتدريب المهني على إصدار قرار بتحديد شروط معادلة الشهادات التي تمنحها مؤسسات التدريب المهني الخاضعة لأحكام هذا القانون، على أن تقدم طلبات معادلة الشهادات المنصوص عليها إلى وزارة العمل ويصدر قرار عن الوزير بتحديد الإجراءات المتبعة بشأن تلك الطلبات.
وأشار الاتحاد إلى ضرورة التزام الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بالتأمين على المتدربين لديها ضد إصابات العمل وأمراض المهنة التي يتعرضون لها أثناء التدريب وتوفير أدوات السلامة وشرح إجراءات السلامة والوقاية من المخاطر للمتدربين في مواقع العمل.
وأضاف الاتحاد أنه من ضمن مرئياته الزام العامل الذي يقوم صاحب العمل بتدريبه داخل أو خارج البحرين على نفقته بأن يعمل لدى صاحب العمل مدة مساوية لمدة التدريب، وإذا كان التدريب داخل البحرين التزم العامل بالعمل مدة مساوية لمدة التدريب، على أن ينص على ذلك في عقد التدريب. وإذا أخل العامل بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة كان لصاحب العمل استرداد جميع النفقات التي تكبدها في تدريب العامل، وذلك بنسبة ما تبقى من مدة التزامه بالعمل.
كما أيد الاتحاد إلزام أصحاب الأعمال بتدريب عدد من الباحثين عن عمل في مهنة أو مهن محددة، ويصدر بتحديد عدد المتدربين وشروط التدريب قرار عن الوزير، بعد موافقة المجلس الأعلى للتدريب، على أن يلتزم صاحب العمل بأن يمنح الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة لديه للمتدربين الباحثين عن عمل الذين اجتازوا بنجاح البرنامج التدريبي الذي أعده. وغيّر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الغرامات المالية المفروضة على صاحب العمل أو من يمثله الذي يخالف أحكام القانون الجديد، والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز ألف دينار، وتتعدد الغرامات بتعدد من وقعت المخالفة بشأنهم، وتضاعف العقوبة في حال العود، إذ إن الغرامة المالية المنصوص عليها في المشروع بقانون الجديد لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 800 دينار. كما استحدث الاتحاد مادة تنص على انه «يعمل صاحب العمل على تشجيع إقبال الأفراد العاملين لديه على برامج التدريب المهني من خلال الحوافز المعنوية والمادية واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في العمالة وفرص التدريب».
ينتظر المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية ووزارة العمل تمرير القانون الذي تم فصله عن قانون العمل الأهلي ليشكل قانوناً منفصلاً يلم بجميع الأمور المتعلقة بالتدريب، وتتلخص أهم مواد القانون، في أنه:
- يصدر الوزير المختص قراراً يلزم المنشآت بتدريب عدد أو نسبة معينة من الباحثين عن عمل في مهنة أو مهن محددة، كما ألزم القانون صاحب العمل الذي لديه وظائف شاغرة بأن يمنح الأفضلية في شغل هذه الوظائف للمتدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي لديه بنجاح.
- اعتبر الأجور المستحقة للمتدرب الناشئة عن عقد التدريب ديناً ممتازاً في ذمة صاحب العمل، وتتمتع بأعلى درجات الامتياز على ما عداها من ديون بما فيها الديون المستحقة للدولة، كما تعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها المتدربون والمستحقون عنهم الخاضعون لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه السرعة.
- نص على ضرورة أن تلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب بمنح المتدرب شهادة عند اجتيازه البرنامج التدريبي الذي تم تدريبه فيه وبيان المستوى الذي وصل إليه، على أن يصدر الوزير المختص قراراً يحدد فيه البيانات التي تدوّن في هذه الشهادة.
- خوّل الوزير المختص بالتشاور مع المجلس الأعلى للتدريب إصدار قرار يتضمن جدول التصنيف والتوصيف المهني يكون أساساً في تنظيم عمليات التدريب والاستخدام، ويوجب على أصحاب الأعمال الالتزام بهذه الجداول عند تحديد مسميات وواجبات المهن في المنشآت المختلفة.
- جوّز لصاحب العمل وبالاتفاق مع غيره من أصحاب الأعمال تأسيس مراكز مشتركة للتدريب بعد موافقة المجلس الأعلى للتدريب المهني، وأن يصدر الوزير قراراً بإنشاء وتنظيم المعاهد، أو المراكز اللازمة للتدريب المهني في بعض المنشآت.
- فرض أن يتم التدريب في المهن وفق المستويات وبالأعداد التي يتم الاتفاق مع الوزارة بشأنها، وبشرط ألا يقل عدد العمال البحرينيين المتدربين سنوياً عن 5 في المئة من مجموع عمال المنشأة، وأن يؤدي صاحب العمل إلى العامل أجرة كاملة عن فترة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها.
- واشترط أن يحتفظ صاحب العمل بسجلات خاصة بالتدريب تحددها الوزارة المختصة، كما يحتفظ بملف تدريب لكل عامل.
- نص على أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة البحرينيين فيما يتعلق بقواعد التدريب المنصوص عليها في هذا القانون.
- يعاقب كل صاحب عمل أو من يمثله على مخالفته أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز 800 دينار، وتتعدد الغرامات بتعدد من وقعت المخالفة بشأنهم
العدد 1349 - الثلثاء 16 مايو 2006م الموافق 17 ربيع الثاني 1427هـ