العدد 1343 - الأربعاء 10 مايو 2006م الموافق 11 ربيع الثاني 1427هـ

«مالية الشورى» تخضع «صندوق العمل» لـ «ديوان الرقابة»

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى في تقريرها الذي أعدته بخصوص مشروع قانون صندوق العمل، باخضاع الصندوق لنظام ديوان الرقابة المالية، وأوكلت اللجنة لديوان الرقابة بموجب توصيتها، مهمة اعداد الحساب الختامي للصندوق بدلا عن المدقق الخارجي، إضافة إلى تولي الديوان تدقيق حسابات الصندوق السنوية، على ان يقدم تقرير في هذا الشأن إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من العام المالي الماضي.


أخضعت المشروع لـ «ديوان الرقابة»... بخلاف قرار النواب:

«مالية الشورى» ترفض «القروض الإسلامية» في «صندوق العمل»

الوسط - أماني المسقطي

رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى في توصيات تقريرها الذي أعدته بخصوص مشروع قانون صندوق العمل، تعديلات النواب بشأن منح القروض الميسرة للمواطنين وفق الشريعة الاسلامية، لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، إذ ارتأت اللجنة عدم ربط القروض بأحكام الشريعة، على اعتبار أن ذلك قد يكون تقييداً لمجالات منح القروض، كما أنه يحد - بحسب اللجنة - المصارف التجارية التي لا تتبع أحكام الشريعة الاسلامية في معاملاتها من توفير القروض للمواطنين، ناهيك عن حصره للخيارت في جهة واحدة بدلا من جهتين.

في حين يعطي النص الوارد من الحكومة الخيار في أن يتم التمويل بالطريقتين الاعتيادية والاسلامية.

واتخذت اللجنة القرار نفسه فيما يتعلق بتملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشيء الصندوق من أجلها.

كما دعت إلى تضمين ديباجة المشروع بالقانون الخاص بديوان الرقابة المالية ضمن الديباجة قبل الفقرة الأخيرة منها، وذلك بغرض تأكيد خضوع الصندوق لرقابة الديوان. وأوكلت اللجنة لديوان الرقابة مهمة إعداد الحساب الختامي للصندوق بدلا عن المدقق الخارجي، بالإضافة إلى تولي الديوان تدقيق حسابات الصندوق السنوية، على أن يقدم تقريراً في هذا الشأن إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من العام المالي المنتهي.

وبررت اللجنة تولي الديوان أعمال التدقيق على الصندوق، إلى أنه من الواجب على السلطة التشريعية العمل على تعزيز دور المؤسسات الدستورية الرقابية من خلال اعطائها الحق في الرقابة على الأموال العامة كما جاء في قوانين إنشائها.

كما أوصت اللجنة باستبدال كلمة (وضع) بكلمة (اعتماد) الواردة ضمن المادة المتعلقة بمهام وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق لتصبح بعد التعديل «وضع الهيكل التنظيمي واصدار لائحة تنظيم شئون العاملين في الصندوق (...)»، وبررت اللجنة تعديلها إلى أن كلمة (وضع) تسمح لمجلس الإدارة باجراء ما يراه من تعديل، في حين أن كلمة (اعتماد) تسلب مثل هذا الحق من مجلس الإدارة، الأمر الذي يضعف من دوره الرقابي على أعمال الرئيس التنفيذي الذي عهد إليه بوضع الهيكل التنظيمي واللوائح. كما لم توافق اللجنة على اقتراح النواب بشأن اضافة عبارة «المشروعات الاستثمارية الإسكانية والصناعية» ضمن مهام مجلس الإدارة بوضع ضوابط استثمار أموال الصندوق، إذ اعتبرت اللجنة أن النص الأصلي الذي لم يحدد فيه نوع الاستثمارات يعطي مدى أوسع ومجالا أكبر للاستثمار، بالإضافة إلى أن المشروعات الاستثمارية التي اقترحها النواب تعتبر مشروعات طويلة الأجل، وعليه فقد ارتأت اللجنة أن ربط السيولة النقدية في مشروعات طويلة الأجل، يتعارض مع نهاية البند نفسه الذي ينص على «توفير السيولة النقدية اللازمة لتسديد التزامات الصندوق». كما رفضت اللجنة توصية مجلس النواب بشأن اجتماعات مجلس الإدارة، ودعت اللجنة إلى الإبقاء على نص الحكومة بأن يعقد المجلس أربعة اجتماعات في كل عام بواقع مرة كل ثلاثة أشهر، بدلاً عما جاء في توصية النواب بأن يعقد اجتماع للمجلس كل شهرين، وبررت اللجنة تعديلها إلى أن الأصل هو أن يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر لمراجعة الحسابات الربع سنوية. وطالبت اللجنة بعدم وضع حد لعدم جواز إعادة تعيين الرئيس التنفيذي للصندوق بمرتين اثنتين، وإنما أعطت مرونة في مسألة التجديد، وبررت ذلك إلى أن التعديل من شأنه أن يتيح لمجلس الإدارة تقرير مدى كفاءة هذا الشخص، وبالتالي يصدر توصيته بتجديد تعيينه، وارتأت اللجنة أن العبارة الواردة في النص الحكومة والتي وافق عليها النواب، لا تحفز الرئيس التنفيذي على العطاء بنفس كفاءته وأدائه السابقين عندما يعلم بأنه لن يتم تجديد تعيينه وأنه وصل إلى نهاية تعاقده.

ولم توافق اللجنة على تعديل مجلس النواب بأن يصدر قرار قبول استقالة الرئيس التنفيذي للصندوق من مجلس إدارته، وإنما اكتفاء المجلس برفع توصيته في هذا الشأن، على أن يكون قرار الاستقالة باستخدام نفس الأداة المستخدمة في تعيينه وهي المرسوم.

ولم توافق اللجنة كذلك على حذف النواب للعقوبة المتعلقة بالغرامة التي لا تقل عن مائة ولا تتجاوز خمسمائة دينار لكل من لا يلتزم بتزويد الصندوق بما يطلبه كتابة من بيانات أو معلومات أو احصاءات تتعلق بنشاط الصندوق، وابقت على ما جاء في نص الحكومة في هذا الشأن

العدد 1343 - الأربعاء 10 مايو 2006م الموافق 11 ربيع الثاني 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً