صدر عن عاهل البلاد مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، وجاء في المادة الأولى منه أن «تتولى المحاكم العادية الفصل في جميع دعاوى الجنح والطعون المتعلقة بها والتي تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية بحكم نهائي».
فيما نصت المادة الثانية على أن «تختص محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بالفصل في جميع دعاوى الجنايات التي أحيلت إليها وفقاً لأحكام المرسوم رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية والتي بدأت النظر فيها، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في الأحكام التي تصدر من هذه المحكمة في تلك القضايا أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية».
كما أعطى المرسوم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية حق الفصل في استئناف أحكام الجنايات التي صدرت من محاكم السلامة الوطنية الابتدائية، والتي بدأت إجراءات الاستئناف فيها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويأتي هذا المرسوم ليعدل المرسوم السابق رقم (62) لسنة 2011 والذي نص في مادته الأولى على أن «تحال إلى المحاكم العادية جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية، وتتولى تلك المحاكم الفصل فيها طبقاً للإجراءات المعمول بها أمامها»
العدد 3272 - الإثنين 22 أغسطس 2011م الموافق 22 رمضان 1432هـ