أكد المحامي محسن العلوي، أنه تلقى ظهر أمس الأحد (21 أغسطس/ آب 2011)، اتصالاً من قبل أمين سر محكمة السلامة الوطنية يحدد فيه مواعيد لجلسات النظر في 4 قضايا، أهمها قضية الكادر الطبي والتي حدد لها جلسة بتاريخ 28 أغسطس.
وأشار العلوي إلى أن محكمة السلامة الوطنية حددت أيضاً جلسة يوم الأربعاء المقبل (24 أغسطس) للنظر في قضية المتهم بالتستر على الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ، وكذلك متهمين بالتستر على الشيخ محمد حبيب المقداد.
كما حددت المحكمة جلسة يوم الأربعاء أيضاً للنظر في قضية 20 متهماً بـ «محاولة احتلال مركز شرطة الخميس»، إذ بيَّن العلوي أن من بين المتهمين مواطناً عراقياً وآخر سعودي.
وأشار إلى أنه تم تحديد جلسة 25 أغسطس للنظر في قضية قطع لسان باكستاني، موضحاً أن المحكمة ستحدد مواعيد النظر في باقي القضايا الجنائية بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بحسب ما قالت له المحكمة.
وأكد العلوي أنه «لا يوجد مبرر لاستمرار محكمة السلامة الوطنية بنظر قضايا الجنايات، إلا إذا صدر مرسوم ملكي لم ينشر ولم نعلم به عدّل على المرسوم الملكي رقم 62 للعام 2011 الذي أمر بإحالة جميع القضايا المنظورة أمام محكمة السلامة الوطنية للمحاكم العادية».
الوسط - هاني الفردان
أكد المحامي محسن العلوي أنه تلقى ظهر أمس اتصالاً من قبل أمين سر محكمة السلامة الوطنية يحدد فيه مواعيد لجلسات النظر في أربع قضايا، أهمها قضية الكادر الطبي التي حدد لها موعد الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وأشار العلوي إلى أن محكمة السلامة الوطنية حددت أيضاً جلسة يوم الأربعاء المقبل (24 أغسطس/ آب 2011) للنظر في قضية المتهم بالتستر على الأمين العام لجمعية العمل الإسلامية (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ، وكذلك متهمين بالتستر على الشيخ محمد حبيب المقداد.
كما حددت محكمة السلامة الوطنية جلسة يوم الأربعاء أيضاً للنظر في قضية 20 متهماً بـ «محاولة احتلال مركز شرطة الخميس»، إذ بين العلوي أن من بين المتهمين مواطن عراقي وآخر سعودي.
وأشار العلوي إلى أن محكمة السلامة الوطنية حددت جلسة الخامس والعشرين من الشهر الجاري للنظر في قضية «قطع لسان باكستاني»، موضحاً أن المحكمة ستحدد مواعيد النظر في باقي القضايا الجنائية بعد إجازة العيد بحسب ما قالت له المحكمة.
وأكد العلوي أنه «لا يوجد مبرر لاستمرار محكمة السلامة الوطنية بنظر قضايا الجنايات، إلا إذا صدر مرسوم ملكي، لم يُنشر ولم نعلم به، عدّل المرسوم الملكي رقم 62 لعام 2011 الذي أمر بإحالة جميع القضايا المنظورة أمام محكمة السلامة الوطنية للمحكمة العادية».
وكان المحامي عبدالله الشملاوي أكد لـ «الوسط» قبل أيام بدء النيابة العسكرية من جديد في تحريك ملفات القضايا «الأمنية» لدى المحاكم العكسرية، ومنها قضايا الأطباء.
وقال الشملاوي في اتصال هاتفي مع «الوسط» إنه «خاطب النيابة الكلية بشأن موكليه المتهمين في قضايا جنائية، إلا أن الرد من رئيس النيابة جاء ليؤكد أن النيابة معنية فقط بشق «الجنح»، وأن القضايا الجنائية بقيت لدى النيابة العسكرية.
وشدد الشملاوي على أن تحريك القضايا الأمنية من جديد لدى المحاكم العسكرية يعد مخالفة صريحة للمرسوم رقم (62) لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية.
وقال الشملاوي: «إن المرسوم واضح، إذ شمل كل القضايا التي كانت تنظر فيها محاكم السلامة الوطنية، كما أن المرسوم أمر رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني والوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره في 29 يونيو/ حزيران الماضي.
اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية استمرار المحاكمات أمام محكمة السلامة الوطنية، بأنه مخالف للمرسوم الملكي الصادر بإحالة القضايا إلى المحاكم العادية، وفيه تجاوز واضح لما نص عليه المرسوم ويكشف عن أن هناك ما يتجاوز هذا المرسوم.
وأوضحت الوفاق أن استمرار المحاكمات أمام محكمة السلامة الوطنية بعد صدور المرسوم رقم (62) لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، والذي جاء في نص المادة الأولى منه أنه «تحال إلى المحاكم العادية جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية، وتتولى تلك المحاكم الفصل فيها طبقاً للإجراءات المعمول بها أمامها»، فيما نصت المادة الرابعة على أنه «يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية». أي من تاريخ 29 يونيو/ حزيران 2011.
وقالت الجمعية: «تضاف هذه إلى ما قاله محمود شريف بسيوني في أحد لقاءاته الصحافية من عجبه من عدم تنفيذ الأوامر الملكية، بل والسير بما يخالفها في خصوص الفصل من العمل، فها هو اليوم يعمل بخلاف ما نص عليه المرسوم المشار إليه، في وضع لا أحد يعلم فيه القواعد الحاكمة، فمع تحفظ «الوفاق» على آلية إنشاء محاكم السلامة الوطنية لمخالفتها للدستور، إلا أن صدور مرسوم بنقل القضايا إلى القضاء العادي ينقل البلاد لمرحلة جديدة من العجائب، إذ كانت بعض الوعود تطلق في شكل تصريحات صحافية وبيانات حكومية وتكون للاستهلاك الإعلامي، كاستمرار الوعود بحل المشكلة الإسكانية في 5 سنوات، إلا أن تصل المراسيم الملكية إلى مرحلة المراسيم التي لا تطبق، فهذا الوضع أدعى للتساؤل عن القواعد الحاكمة في البلاد، باعثاً على التساؤل عما إذا كانت هذه الأمور تبعث على الثقة ليس في الوعود، وإنما في الأدوات القانونية».
وأضافت «رغم الإشادات التي حصل عليها المرسوم من المجتمع الدولي، والذي ربما كانت السلطة تخطط للحصول عليه دون أن تفي بالتزاماتها الدولية، وهو أمر في غاية السوء في تضليل الرأي العام الدولي، إذ كانت الوفاق تتابع عن كثب نشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية، بما يرتب من فتح مواعيد الطعن بالتمييز، ونقل القضايا، وكان تأخر نشره أو الامتناع عن نشره يفتح باب التساؤلات».
وأكدت أن «عدم نشر المرسوم الذي نشر نصه على الموقع الرسمي لوكالة أنباء البحرين، وصرح به جلالة الملك، والالتفاف عليه يعطي مؤشراً واضحاً إلى أين تتجه بوصلة الإصلاح في البحرين، وجدية الرغبة في إحداثه، فيما يعكس إصرار على البقاء على مرحلة ما بعد 15 مارس/ آذار 2011 وتدعيم تداعياتها السلبية على مستوى الحقوق والحريات، والخروج عن الأطر الدستورية التي قررها دستور 2002، فضلاً عما قرره ميثاق العمل الوطني، ودون أن تقدم التصريحات المتعارضة الأرضية الصادرة من النيابة العامة العادية في استلام الملفات والإفراج، ومن ثم تشكيل وتكييف التهم وفصلها أي قيمة في كل ما تقدم اليوم مع استمرار المحاكمات أمام القضاء العسكري في صورة محكمة السلامة الوطنية».
صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في (29 يونيو/ حزيران 2011) مرسوم ملكي رقم (62) لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، وجاء فيه ما يأتي:
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور, وعلى المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية،
وعلى المرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2011 برفع حالة السلامة الوطنية، وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (65) لسنة 2006
وبناء على قرار مجلس الدفاع الأعلى، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة (1)
تحال إلى المحاكم العادية جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية، وتتولى تلك المحاكم الفصل فيها طبقاً للإجراءات المعمول بها أمامها.
مادة (2)
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أمام محكمة التمييز طبقاً للإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة، ويفتح باب الطعن في تلك الأحكام اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة (3)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (4)
على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
العدد 3271 - الأحد 21 أغسطس 2011م الموافق 21 رمضان 1432هـ
مسرحية سياسية
رحم الله الاستاذ محمد الماغوط مؤلف المسرحي السياسي السوري , الذي ألف مسرحيات الفنان دريد لحام ( ضيعة تشرين , كاسك يا وطن ) فهو أفضل شخص يترجم وضع البحرين في قالب مسرحي سياسي
اذكروا الله
بسم الله الرحمن الرحيم "رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
المحكمة السلامة الوطنية
لقد عدنا الى الوراء يعني كل ما قيل عن تحويل جميع القظايا الى المحاكم المدنية كذب في كذب ولا احد يستطيع فعل شي سوى السكوت والصمت المييت (لا نسنطيع فعل شي شنو صاير في هذا الدولة نحن اقوياء بوجود الله سبحانة وتعالي)
انا لله وانا اليه راجعون
ردينا على طير ياللي
كل الدول تتقدم ونحن علي ورا
صب قهوه بس صب و لكن قهوه حديثه ها تدور الراس ما ركه جيززز
كل يوم راي
ليش هو الامر حسب المزاج اين المؤسسات و القانون
معذرة بسيوني
يا شباب الى متى راح نشرح ليكم ونبين لكم الحقائق
ماحدث ليس الا تصرف شخصي وسرعان ما سيتمكن الباشا من حلحلته