العدد 3269 - الجمعة 19 أغسطس 2011م الموافق 19 رمضان 1432هـ

القضاء يرفض منح مولود من أب باكستاني جوازاً بحرينياً

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي سعيد الحميدي وعضوية القضاة حسام طلعت وأمل أبل وأحمد الصديقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض منح طفل مولود لأم بحرينية وأب باكستاني جواز سفر بحريني.

وتتمثل تفاصيل القضية في ان هناك اماً بحرينية قد أقامت دعواها ضد إدارة الجوازات، والجهاز المركزي للمعلومات، للمطالبة بإلزام المدعى عليه الجوازات بإصدار جواز سفر للطفل وإلزام جهاز المعلومات بتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية. وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنها زوجة المدعى عليه الأول وهو باكستاني الجنسية بموجب وثيقة نكاح بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2009 وأثمر ذلك عن الطفل وهو في حضانتها الشرعية وأن زوجها لم يقم بإصدار جواز سفر للطفل، كما أن الجوازات تمانع ذلك، مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

وقد تداول نظر الدعوى بجلسات المحكمة حيث حضرت المدعية وحضر المدعى عليه الأول وأفاد أنه لا يحمل الجنسية البحرينية وإنما ينتمي لرعايا الجمهورية الباكستانية، كما حضر ممثل الجوازات وطلب رفض الدعوى.

وقالت المحكمة حيث إن المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2010 تنص على أن «لا تصرف جوازات السفر بأنواعها إلا لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز».

كما تنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 على ان «يعتبر الشخص بحرينيا:

أ‌ - اذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة.

ب - اذا ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لابيه قانونا.

وحيث إن مفاد ذلك انه يشترط لمنح الشخص الجنسية البحرينية أن يولد الشخص في البحرين أو خارجها لأب بحريني الجنسية عند تلك الولادة وأن يثبت نسبه إليه شرعا أو أن يولد في البحرين أو خارجها لأم بحرينية عند تلك الولادة على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا، فاذا ما توافرت إحدى هذه الحالات عُد الشخص بحرينيا بقوة القانون ويكون من حقه صرف جواز سفر بحريني.

واضافت المحكمة ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطفل موضوع الدعوى ولد داخل البحرين بتاريخ 16 ابريل/ نيسان 2010 لأب لا يحمل الجنسية البحرينية عند تلك الولادة وثابت نسبه إليه شرعا ومن ثم فان الولد المذكور لا تتوافر بشأنه إحدى حالات التمتع بالجنسية البحرينية الأصلية بقوة القانون، وبالتالي لا يحق له الحصول على جواز سفر بحريني، الأمر تضحي معه الدعوى الماثلة غير قائمة على أساس سليم من القانون جديرة بالرفض.

فلهذه الأسبـاب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات

العدد 3269 - الجمعة 19 أغسطس 2011م الموافق 19 رمضان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 15 | 8:26 ص

      ...

      مو كل من هب ودب قال يبي الجنسية البحرينية
      والله في اوادم ما عندهم انتماء لاوطانهم
      الوطن شي غيررر !

    • زائر 14 | 7:12 ص

      أي نعم

      الجنسية البحرينية مو لعبة...كل واحد حاله حل اي واحد ثاني يعيش في البحرين 10-20 بشرط يكون انسان ينتج في الدولة ويساهم في اقتصادها بعدين يحصل الجنسية لكن واحد حتى الجنسية ما عنده شلون يبي عياله يحصلون الجنسية..اكو اهوه بعد عنده ديرة خله يطلع جواز من ديرتهم مع فائق الاحترام و التقدير لدولة باكستان وشعبها الكريم وا وجد القاضي إلا لينشر العدل

    • زائر 13 | 6:45 ص

      حرام ليش مايعطوة الجنسية

      غريبة ليش ما يعطوه الجنسية في اعتقادي المفروض موجود هذا القانون اذا مو موجود يسوون له حرام والله خدم البلد ومتزوج من بحرينية الله يكون في عونه !!!

    • زائر 12 | 5:57 ص

      عش رجبا ترى عجبا

      غريبة انا سمعت انا بالبحرين يعطون المولود من اب وام باكستانية الجنسية البحرينية اشلون اذا كان بس الاب باكستاني ما يعطون ؟؟؟

    • زائر 1 | 10:36 م

      متى؟

      مت سيطبق قانون اذا كانت البحرينية متزوجة من غير بحريني فمن حق الابن الحصول على جنسية البحرينية

اقرأ ايضاً