حددت المحكمة الكبرى الاستئنافية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله، وأمانة السر عبدالله محمد حسن، 25 أغسطس/ آب 2011 للحكم في قضية متهم تسبب عن طريق الخطأ بموت آخر بعد حادث مرور.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحبس المتهم لمدة 4 أشهر وقدرت كفالة 500 دينار لوقف تنفيذ العقوبة وأن يؤدي المدعون بالحق المدني 200 دينار كتعويض مؤقت ومصاريف الدعوى المدنية و10 دنانير أتعاب المحاماة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن قيادته السيارة من دون أن يبذل أقصى عناية ولم يلتزم بالحيطة والحذر فاصطدم بالمجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي أودت بحياته، كما أنه قاد السيارة بسرعة تجاوزت السرعة المحددة للشارع، كما أنه تسبب بتلفيات في ممتلكات الغير، كما أنه قاد السيارة من دون أن يبدل أقصى درجات العناية ولم يلتزم الحيطة والحذر، كما أنه قاد السيارة بطريقة تعرض المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم تم ضبطه بعد تسببه بوفاة المجني عليه وحدوث تلفيات بممتلكات الغير
العدد 3267 - الأربعاء 17 أغسطس 2011م الموافق 17 رمضان 1432هـ