قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي سعيد الحميدي وعضوية القضاة حسام طلعت وأمل أبل وأحمد الصديقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامتها وزارة الإسكان، للمطالبة بإلغاء انتفاع مواطن بحريني، بالشقة السكنية الكائنة في المحرق وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للوزارة المدعية وإلزامه بكافة رسوم الدعوى والمصاريف.
وذكرت الوزارة أنها في سنة 1996 خصصت للمدعى عليه الشقة السكنية موضوع التداعي وفي سنة 2005 تم عمل مسح ميداني على الشقق الكائنة في مجمع 207 اتضح منه أن الشقة المذكورة مهجورة ومعرضة للتخريب وبسؤال الجيران تبين أن الشقة مهجورة وأن الشخص يتردد على الشقة بين الحين والآخر وبتاريخ 19 مايو/ أيار 2009 تم إنذار المدعى عليه ليقوم بتسليم الشقة خلال أسبوعين من تاريخه، وحضر المدعى عليه وأفاد بأن زوجته باكستانية الجنسية وتسكن مع أهلها في منطقة سار بسبب وضعها الصحي ولهذا هو غير مستقر في الشقة، مما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.
وبجلسة 31 مايو 2010 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه بكافة طرق الإثبات القانونية أنه مازال مقيما بصفة منتظمة بالشقة السكنية محل التداعي وللوزارة النفي بذات الطرق وحددت لإجراء التحقيق جلسة 15 يونيو/ حزيران 2010 للبدء في التحقيق، وبجلسة 22 سبتمبر/ أيلول 2010 حضر ممثل الوزارة وحضر المدعى عليه بنفسه وأفاد الأخير أن لديه شاهدة فقامت المحكمة باستدعائها وسؤالها حيث أفادت أنها من جيران المدعى عليه وأن الأخير يقيم في الشقة السكنية بصفة دائمة ومنتظمة هو وزوجته وابنته، وبجلسة 19 يناير/ كانون الثاني 2011 قرر المدعى عليه أن لديه شاهداً آخر فقامت المحكمة بسؤاله حيث أفاد أنه صديق للمدعى عليه منذ الصغر وأن المدعى عليه يقيم في الشقة بانتظام لأنه يقوم كثيراً بتوصيله بسيارته إلى الشقة موضوع الدعوى، كما قدم المدعى عليه فواتير بلدية خاصة بالشقة موضوع التداعي.
وقالت المحكمة حيث ان المادة (15) من قرار وزير الإسكان رقم (3) لسنة 1976 المعدلة بالقرار رقم (20) لسنة 1979 والقرار رقم (83) لسنة 2006 في شأن نظام الإسكان تنص على انه « يلغى بالنسبة للمنتفع ترخيص الانتفاع بالمسكن إذا تخلف المنتفع عن السكن بالشقة السكنية المخصصة له مدة تزيد على ثلاثة شهور دون سبب مقبول يكون من حق الجهة الإدارية إلغاء انتفاعه بهذه الشقة واستردادها منه اعمالا للرخصة القانونية المخوله للإدارة في هذا الشأن.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الوزارة خصصت للمدعى عليه الشقة السكنية موضوع الدعوى وقامت بتاريخ 22 يونيو/ حزيران 2009 بإلغاء ذلك التخصيص على سند من قيام المدعى عليه بترك الشقة مهجورة ومعرضة للتخريب وكان البين من أقوال الشهود التي تطمئن إليها المحكمة أن المدعى عليه مقيم في الشقة السكنية موضوع التداعي بصفة منتظمة ولم يتخل عنها، كما خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على قيام المدعى عليه بعدم السكن في الشقة محل الدعوى لمدة تزيد على ثلاثة شهور، مما ينتفي معه هجر المدعى عليه للشقة السكنية المخصصة له، الأمر الذي لا يتوافر معه السند القانوني لإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية موضوع التداعي وبما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت وزارة الإسكان المصروفات
العدد 3262 - الجمعة 12 أغسطس 2011م الموافق 12 رمضان 1432هـ
الى الوزارة
يا وزارة!مهما فعلتي بالمواطن فأن الله سبحانه موجود ويحمي عباده من امثالكم بعدم اتخاذ القرارات الصائبة نحو المواطن المسكين