حكمت المحكمة الكبرى الاستئنافية، بتأييد الحكم بحبس متهم ستة أشهر، بتهمة تزوير محرر عرفي واستعماله على أنه حقيقي مع علمه بتزويره، وقضت بإجماع الآراء بمصادرة المحرر المزور.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن بحرينية قد تقدمت ببلاغ تتهم شقيقيها بتزوير عقد إيجار شقة وكراج امتلكتهما في ميراثها، ومن خلال التحقيق تبين أن الشاكية ورثت عقارات مع أشقائها، ومنها شقة وكراج وقد غيرت أوراق عقود إيجار وإيصالات التحصيل لتحمل اسمها، وقد فوجئت بوجود مستأجر في الكراج والشقة وأنه يحمل إيصالات تفيد بسداده الإيجار موقعة باسم أحد أشقائها.
واعترف أحد الأشقاء (المتهم) بأنه وراء ما حدث، وأنه اقنع أحد العمال بالتوقيع على عقد يفيد بأنه استأجر الشقة والكراج، وذهب لشقيقه الآخر وأخذ توقيعه على الأوراق دون أن يعلم محتواها.
وجهت النيابة للمتهم تهمتي التزوير في محرر عرفي، واستعمال هذا المحرر على أنه سليم مع علمه بتزويره، وقضت محكمة أول درجة عليه بالحبس ستة اشهر مع النفاذ.
استأنفت النيابة الحكم لأن حكم محكمة أول درجة لم ينص على مصادرة المحرر المزور، فقضت المحكمة بمصادرة المحرر وتأييد ماعدا ذلك
العدد 3262 - الجمعة 12 أغسطس 2011م الموافق 12 رمضان 1432هـ