حكمت المحكمة الكبرى الاستئنافية، بإلغاء حكم البراءة وبحبس المستأنف ضده وهو خليجي ستة أشهر في قضية الاستيلاء على مبالغ.
بدأت القضية ببلاغ من صاحب محل للمكسرات في المنامة إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، قال فيه إن أحد الخليجيين (المتهم) بدأ التردد منذ فترة كزبون على محله، وفي ذات يوم فاتحه في رغبته في أن يعملا معا عملا تجاريا، فأبدى موافقته المبدئية وجلسا على أحد المقاهي، وفاتحه المتهم في أنه يرغب في الاستعانة به لشراء 250 ألف خيمة من إيران أو دبي بأرخص الأسعار، لإرسالها إلى دارفور بالسودان، وأخبره بأنه قادر على اتمام هذه الصفقة بسهولة بسبب جنسيته، وبأنه سيودع في حسابه مبلغا كبيرا، وأخذ يطلب منه مبالغ مالية على فترات، حتى وصل إجمالي ما تحصل عليه 11650 ديناراً، ثم سلمه شيكاً بالمبلغ الذي اتفق أن يودعه في حسابه وهو 23 مليوناً و100 ألف دولار أميركي.
وأضاف المبلِّغ بأنه عندما توجه إلى البنك لصرف الشيك تم رده، فعاد للمتهم يطالبه بما أخذه منه، فهدأه وقال له إن الأشخاص الذين يعمل لصالحهم سيحولون المبلغ على حسابه، ولكن نظرا لأن المبلغ كبير فالمطلوب رقم حساب آخر، فوافق المبلغ وأعطاهم رقم حساب صديق له.
وفي لقاء تالٍ أعطاه المتهم صورة ضوئية لشيك بقيمة 12 مليوناً و100 ألف دولار، وقال له إنه سيتسلم أصل الشيك بعد دخول باقي المبلغ في حساب صديقه.
ومرة أخرى لم يتلق أي شيء، وجاء إليه المبلغ وأخذه عند شخص قال إنه الذي يعمل لديه، وجلسوا في سيارة، وفتح الشخص الثالث صندوقاً من الكارتون مليء برزم كثيرة من أوراق فئة المئة دولار، وأخبره أنهم يريدون بيع هذه الكمية الكبيرة من الدولارات بنصف الثمن وله عمولته، ففهم أنها دولارات مزيفة، فتظاهر بالموافقة وقدم بلاغه لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وهناك طالبوه بمسايرته لعمل كمين وضبطه متلبسا، وبالفعل تم اللقاء حسب الخطة وضبط المتهم ومعه حقيبة بها مليونا دينار مزيفة.
بعيدا عن قضية الدولارات المزيفة، تم توجيه تهمة الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه بطرق احتيالية وأحيل إلى المحكمة، التي قضت ببراءة المتهم لعدم كفاية الأدلة.
استأنفت النيابة الحكم وقالت المحكمة الاستئنافية في حيثياتها، لما كان المقرر بقضاء التمييز أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، فإن المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليه، كما تطمئن إلى شهادة ضابط الشرطة الذي أجرى التحريات وقام بضبط الواقعة.
ولما كان تشديد العقوبة يحتاج صدوره إلى إجماع آراء هيئة المحكمة فقد حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبحبس المستأنف ضده 6 أشهر
العدد 3262 - الجمعة 12 أغسطس 2011م الموافق 12 رمضان 1432هـ