العدد 3259 - الثلثاء 09 أغسطس 2011م الموافق 09 رمضان 1432هـ

إرجاء قضية اختلاس 400 دينار

قررت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى تأجيل قضية آسيوي متهم باختلاس 400 دينار من المحل الذي يملكه كفيله، حتى 21 أغسطس/ آب 2011 ، لتقديم لائحة بالإدعاء بالحق المدني من قبل المجني عليه، كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه اختلس المبالغ المقدرة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه إضراراً به والذي تسلمها على وجه الوكالة.

وقالت نفيسة دعبل (محامية المتهم): «دفعت أمام المحكمة ببراءة موكلي لعدة أسباب: أولاً لبطلان أمر الضبط على المتهم، فقد تم الضبط والإحضار لمركز الشرطة بواسطة المجني عليه ودون إذن سابق من النيابة العامة، وثانياً لانعدام أدلة الإدانة بمواجهة المتهم، وثالثاً كيدية اتهام المجني عليه وتلفيقه، حيث ركز المجني عليه بإفادته على أن المتهم قام بمشاركة صديقه في فتح محل آخر، وكأن ذلك الأمر هو أساس اتهامه، ومع عدم صحة ذلك قانوناً، نوضح لعدالة المحكمة الموقرة بأن المتهم لم يشارك صديقه في فتح محل آخر، وإنما يعمل مع صديقه في غير أوقات الدوام الرسمي.

ثم إستدرك المجني عليه بعد يومين من تقديمه البلاغ بأنه لم يذكر المبلغ محل الاختلاس كما أن شهود الإثبات لم يوضحوا أبداً المبلغ المذكور من قبل المجني عليه وهو 400 دينار «.

وقالت المحامية «إن المتهم لديه شهود على أتم الاستعداد للحضور لبيان موقف المجني عليه الحقيقي، حيث أنه ساوم صديق المتهم بأن غلق المحل مقابل غلق القضية الحالية وهذا خير دليل على براءة ساحة المتهم». كذلك دفعت محامية المتهم بإهدار شهادة شهود الإثبات «لتناقضها وعدم مطابقتها منطقاً مع واقع الحال، حيث أفاد زميل للمتهم أمام الشرطة بأنه شاهد المتهم ثلاث إلى أربع مرات يضع النقود الخاصة بالمحل في جيبه، من مدة ثلاثة لأربعة شهور، بينما أفاد بمحاضر التحقيق بأن السرقة تمت قبل شهرين تقريباً، كما أنه نفى علمه بالواقعة محل الجريمة وهي سرقة مبلغ 400 دينار، كما أفاد الشاهد نفسه بأن المبالغ في محل المجني عليه تكون في عهدته باعتباره «الكاشير»، بينما مهمة المتهم هي تسليم الشاهد المذكور المبالغ، وعلى ذلك ألم تكن المبالغ في عهدته وهي في صندوق النقود بالمحل، كيف يختلسها المتهم والشاهد يراه ولا يحرك ساكناً إلا بعد ثلاثة أو أربعة شهور؟». وكذلك دفعت بعدم حيادية الشهود «لارتباطهم بمصلحة ظاهرة مع المجني عليه فهم يعملون لديه وعلى كفالته»، وقالت: «إن المتهم مشهود له بحسن السيرة حيث عمل لدى المجني عليه قرابة العشر سنوات، دون أن يقوم المجني عليه بإلغاء إقامته أو الاستغناء عنه لأيِّ سبب من الأسباب».

والتمست دعبل من المحكمة قبل الفصل في الموضوع: «الاستماع لشهود النفي من أجل بيان ما أوضحه المجني عليه لصديق المتهم في أن يقوم صديق المتهم بغلق محله المنافس للمجني عليه مقابل إنهاء القضية الجنائية بمواجهة المتهم، وأن المتهم يعمل لدى صديقه في غير ساعات الدوام.

وفي الموضوع طلبنا الحكم ببراءة المتهم، واحتياطياً: تعديل القيد والوصف بإضافة المادة 357 من قانون العقوبات بمواجهة المجني عليه، وعلى سبيل الاحتياط استعمال منتهى الرأفة والأمر بوقف تنفيذ العقوبة لتحقق شروطها»

العدد 3259 - الثلثاء 09 أغسطس 2011م الموافق 09 رمضان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 2:02 ص

      ثقه

      لآن ماتثقون الا في الاجنبي اما البحريني لا ثقه فيه.

اقرأ ايضاً