العدد 3258 - الإثنين 08 أغسطس 2011م الموافق 08 رمضان 1432هـ

رفض دعوى تعويض 8 آلاف دينار بعد حادث مرور

قضت المحكمة الكبرى المدنية الثانية برئاسة القاضي محمد البوعينين وعضوية القضاة رائد العدوان واحمد الصديقي وامانة سر نبيل مهدي برفض دعوى تعويض رفعها 12 شخصاً بينهم 8 نساء ضد بحريني تسبب بوقوع حادث مروري وشركة التأمين للمطالبة بإلزامهما بدفع 8 آلاف و800 دينار.

وتشير تفاصيل القضية كما سردتها المحامية بشرى معيوف ان المدعين 12 رجلاً وامراة (بحرينيين) رفعوا دعوى مدنية مختصمين فيها شركة التأمين كمدعى عليها أول والمتسبب في الحادث المروري كمدعى عليه ثانٍ، يطالبون فيها بالحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمدعي الأول مبلغ 6000 دينار بحريني وللمدعية الثانية 1000 دينار بحريني وللمدعي الثالث والرابع 500 دينار لكل منهما، وللمدعين من الخامس حتى الثاني عشر مبلغ 800 دينار بحريني يوزّع بينهم بالتساوي، مع الفائدة بواقع 7 في المئة من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

واضافت ان المدعى عليه الثاني تسبب بحادث مروري عند قيادته للمركبة من نوع نيسان المؤمنة لدى المدعى عليها الأولى شركة التأمين، مما ادى إلى تعرض المدعي الأول لإصابات عبارة عن رض بالظهر عولج تحفظياً وأدى إلى تحديد بسيط في حركة ثني الظهر مصحوباً بألم، وعجز مستديم بنسبة 8 في المئة من نسبة العجز الكلي وفق تقرير اللجان الطبية لوزارة الصحة، مبينين في دعواهم ان المدعى عليه الثاني تمت إدانته جنائياً، ولما كانت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ثابتة بمقتضى الحكم الجنائي سالف البيان وأن المدعى عليها الأولى لم تعوض المدعين عن الأضرار المادية والمعنوية رفع المدّعون الدعوى للمطالبة بالتعويص.

وقالت المحكمة في حيثيتات الدعوى ان الثابت من أوراق الدعوى بأن المدعين أقاموا دعواهم بطلب المدعى عليهما بالتضامن والتضامم يؤديا لهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء إصابات المدعي الأول والموصوفة بتقرير اللجان الطبية لوزارة الصحة عن الحادث المروري المقترف من المدعى عليه الثاني والمؤمن لدى المدعى عليها الأولى، وذلك استناداً على أن عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ثابتة على المدعى عليه الثاني بموجب الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية السادسة.

ولما كان الثابت من الحكم الجنائي سالف البيان بأن المجني عليه (المصاب)، وليس المدعي الأول، ولما كان المقرر بأن المحكمة ليست ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات وأوجه دفاعهم، ولما كانت أوراق الدعوى خالية من ثمة دليل على قيام المدعى عليه الثاني من إحداث إصابات بالمدعي الأول ومن ثم فإن المدعي عجز عن إثبات دعواه واستناداً لما تقدم تقضي المحكمة برفض الدعوى.

وعن المصاريف فإن المحكمة تلزم بها المدعين استناداً للمادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعين المصاريف وقدرها 500/276 دينار تستحصل من المدعين وتدفع لخزينة المحكمة

العدد 3258 - الإثنين 08 أغسطس 2011م الموافق 08 رمضان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً